مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في جناية اتجار بالمخدرات قضي فيها بالقبول والألغاء
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في جناية اتجار بالمخدرات قضي فيها بالقبولوالألغاء صادرة من الكويت
اولا:الوقائــع تخلص واقعات تلك الدعوي حسبما هو البين منمفردات أوراقها :-
فيما انه وبتاريخ 19/8/2007:- الساعة 10.30صباحا سطرالملازم/ ----ضابط الادارة محضر التحريات مقررا بأنه وردت إليه معلومات من احدمصادره السرية يفيد ان المدعو/ ---- – سعودي الجنسية – يجوز ويحرز علي مواد مخدرةبقصد الاتجار والتعاطي واضاف بأنه وعلي ضوء ذلك قام باجراء مزيد من التحريات وبعدالتاكد من صحتها وجديتها قام بتحرير محضر التحريات هذا وانتهت الي طلب الاذن لهبالضبط والتفتيش.
وبتاريخ 19/8/2007:- الساعة 11.30 صباحا اصدر السيد الاستاذوكيل النائب العام اذنا اذن بموجبه لمسطر محضر التحريات بضبط وتفتيش المتحري عنه/ ----وكذا تفتيش مسكن وسيارته لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وكذا كل ما يظهرعرضا إثناء التفتيش تعد حيازته أو احرازه جريمة معاقب عليها وكذا ضبط وتفتيش كل منيتواجد معه وتشير الدلائل الكافية علي اشتراكه في الجرم ان من يتعاون معه علي انيتنفذ هذا الاذن لمده 3 ايام من ساعة وتاريخ صدوره.
وبتاريخ 22/8/2007:- الساعة 8.00 صباحا سطر الملازم/ ------محضر الضبط والتفتيش اثبت فيهالأتي:-
المتهمون:-
1-
2-
3-
مقررا بأنه ونفاذا لاذن النيابةالعامة انتقل علي راس قوه من رجال المباحث في يوم الاثنين الموافق 20/8/2007وبحوالي الساعة 10.00 مساء الي مسكن المتهم الاول/------- بمنطقة الصليبية وتممداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيش غرفته عثر علي كيس نايلون رصاص عليه كتابات باللونالازرق بداخله قطعتين كبيرتين مختلفتين الاحجام من مادة الحشيش احداهما ملفوفةنايلون شفافا والاخري عليها نايلون اصفر وسكين ذو مقبض ابيض كما تم العثور علي كيسبدولاب ملابسهما عثر علي كيس نايلون خاص بوزارة الصحة بداخله كميه من الحبوب يشتبهان تكون مؤثرات عقلية وعدد 6 اكياس بداخلها اثار لمادة الهيروين تم العثور عليهابدرج الدولاب كما عثر علي علبه سجائر مارلبورو وبداخلها اصبع من مادة الحشيش وورقلف سجائر وسجادة معده ومهيأة للتعاطي وتم العثور علي العلبة تحت الفراش كما عثر فيحافظة نقوده علي لفافتين من النايلون الشفاف بداخلها مادة الهيروين ولفافة من الورقبداخلها مادة الهيروين تم العثور عليها بالقرب من الفراش كما عثر علي مبلغ وقدره 700 دينار كويتي اعترف المتهم الاول/---- بانها حصيلة لبيعة وبسؤاله عن ما ضبطبغرفته اعترف بان جميع ما ضبط بغرفتين يخصه بقصد الاتجار والتعاطي وبسؤاله عن مصدرتحصله علي تلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية افاد بان مادة الهيروين المخدرةوالمؤثرات العقلية يتحصل عليها من نزيل بالسجن المركزي – ايراني الجنسية – امابالنسبة لمادة الحشيش المخدرة فانه يتحصل عليها من المتهم الثاني/----، وعلي الفوروبارشاد من المتهم الاول/----، توجه الي منطقة الجهراء حيث مسكن المتهمالثاني/----- وتم مداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي شيءوبمواجهته بما جاء علي لسان المتهم الاول/---- من انه مصدر المخدرات ايد اقوالهجمله وتفصيلا حيث افاد بأنه يقوم باستلام المخدرات من المتهم الثالث/-------،وايصالها الي المتهم الاول/----- مقابل مبلغ من المال وعلي الفور وبإرشاد من المتهمالثاني/ ----تم مداهمة مسكن المتهم الثالث/----، الكائن بمنطقة – الجهراء – وتمضبطه بعد ان ابدي مقاومة عنيفة محولا الهرب وبتفتيش مسكنه عثر علي كيس نايلون شفافبداخله عدد (5) اصابع كبيرة من مادة الحشيش عليها نايلون شفاف احمر وتم العثور عليالكيس خلف الثلاجة بغرفته كما عثر علي كيس بيج خاص ببيت التمويل الكويتي بداخلهمبلغ وقدره (3365) دينار كويتي تم العثور عليه تحت السرير وبسؤاله عن ما ضبط بغرفتهاعترف بان المخدرات المضبوطة تخصه للاتجار وان المبلغ المضبوط حصيلة بيعه للمخدراتوباعاده سؤاله عن مصدر المخدرات لم يقد بشيء وبمواجهته بما جاء علي لسان المتهمالثاني/طارش، من انه مصدر المخدرات ايد اقواله جملتا وتفصيلا.
وبتاريخ 22/8/2007:- عرضت الاوراق علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.
وبسؤالالمتهم الأول:- عن التهمة المسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل انه يوم الاثنين 20/8/2007 وبحوالي الساعة 8.30 مساءا دخل رجال المباحث لداخل المنزل وفتشوا المنزلولم يعثروا علي شيء وبعدها صالوني لمكافحة المخدرات وهناك واجهوني بقطع الحشيشوالمضبوطات المعروضة علي الان حيث قالوا لي انهم تحصلوا عليها بمنزلي وانا انكرتصلتي بها وبعدها احضروني للنيابة اليوم وانكر وجود ثمة علاقة فيما بينه وبين كل منطارش الشمري وعدنان الشمري
وبسؤال المتهم الثاني :- عن التهمة المسنده إليهانكرها وقرر بان اللي حصل يوم الثلاثاء 21/8/2007 الساعة 2.00 فجرا واثناء تواجديبمنزلي حضر رجال المباحث وداهموا منزلي وضبطوني وفتشوني وفتشو منزلي ولم يعثروا عليشيء وقاموا باحالتي الي مكافحة المخدرات واليوم احضروني للنيابة العامة واضاف بانذلك حدث يوم 21/8/2007 الساعة 2.00 فجرا بمنزله بمنطقة الجهراء وانكر ما قرره شاهدالاثبات بمحضر الضبط وقرر بأنه لا يعرف المدعو/ ----، من قبل ولكن المتهم الثالثولد عمه وانكر ما اسند إليه من اتهام.
وبسؤال المتهم الثالث :- عن التهمةالمسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل انه كان نائم بمنزله بالجهراء وحضروا رجالالمباحث وكان ذلك الساعة 2.00 فجرا بيوم الثلاثاء 21/8/2007 وقاموا بضبطي وضربونيبانحاء متفرقة من جسدي واحالوني الي الادارة العامة لمكافحة المخدرات وفتشونيوفتشوا بيتي ولم يعثروا علي شيء وانكر ما اسند إليه من اتهام وانكر وجود ثمة علاقةسابقة فيما بينه وبين التهم/نصار واضاف بان المتهم الثاني ولدعمه
وبتاريخ 25/8/2007:- تم سؤال شاهد الاثبات الملازم/ ----والذي قرر بذات مضمون ما قرره بمحضرالتحريات والضبط.
وبتاريخ 11/9/2007:- ورد للنيابة تقارير الادلة الجنائية الاولرقم 2142/2007 والخاص بالمتهم الثالث واثبت به انه لم يعثر علي أي من الموادالمخدرة أو المؤثرات عقليا وتقارير ذات الادارة ارقام 2270ك/2007 والخاص بالمتهم /---والتقارير رقم 2272ك/2007 والخاص بالمتهم/ -------والتقرير رقم 2271ك/2007والخاص بالمتهم/ ------واثبت بهم جميعا انه لم يعثر بعينة أي من المتهمين علي أياثر للكحول الايثيلي أو الميثيلي.
وبتاريخ 11/10/2007:- ورد للنيابة العامةتقارير المضبوطات رقم 464م/2007 والمتضمن ان الحرز المرسل يحتوي علي مادتي الحشيشوالهيروين المخدرتين ومواد الكلونتربيام والامفيتامينات المؤثرتين عقليتين والتقريررقم 2141س/2007 والمتضمن العثور في عينة بول المهتم/ ------علي مادة المورفينالمخدرة وكذا مادة الامفيتامين المؤثرة عقليا كما ورد التقرير رقم 481ع/ 2007والمتضمن ان المتهم الثالث واصابته في اليدين من القيد الحديدي وهي لا تعتبر اذنبليغ ولا تسبب الام بدنية شديدة وتشفي في اقل من ثلاثين يوما دون تخلف عاهةمستديمة.
وحيث ان النيابة العامة انتهت من تحقيق الجناية علي النحو المتقدموقيدت الاوراق
ضــــــــــــــــــــد
(1)
(2)
(3)
لأنهم فييوم 20/8/2007 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة:-
اولا: المتهمالاول:-
أ- حاز واحرز مادتين مخدرتين حشيش وهيروين وكان ذلك بقصد الاتجار فيغير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب- حاز واحرز مواد مخدرة "حشيش، هيروين،مورفين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ت- حازمواد مؤثرة عقليا "الكلونتزبيام، الدبزييام، الامفيتامين"
وكان ذلك بقصد الاتجارفي غير الأحوال المرخص بها قانونا
ثانيا: المتهم الثاني:-
أ- حاز مادة مخدرة "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب- احرز مادةمؤثرة "مورفين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ت- احرز مادة مؤثرة عقليا "امفيتامين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص لهبذلك قانونا.
ثالثا: المتهم الثالث:-
حاز مادة مخدرة حشيش وكان ذلك بقصدالاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا
• وحيث ان النيابة العامة احالةالاوراق الي محكة الجنايات مطالبة عقاب المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بقرارالاتهام وقائمة ادلة الثبوت المرفقة.
• وحيث انه تحدد لنظر الجناية جلسة 22/6/2008 وبتلك الجلسة
وبتلك الجلسة حكمة المحكمة حضوريا للمتهمين:-
اولا: بمعاقبة كل من المتهمين الاول والثالث بالحبس المؤبد وبتغريمه عشرة الاف دينار عنالتهمة المسندة إليه وبابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة الاف دينارعن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته عن التهمة الاولي المسندة إليه
* وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهمين والنيابة العامة فطعنوا عليهبالاستئناف
*وبجلسة28/12/2008 صدر الحكم بمنطوقة ((حكمت المحكمة بقبول استئنافكل من النيابة العامة والمتهمين شكلآ وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكمالمستأنف))
*وحيث لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى الطاعن فى خصوص ما قضى فيةبالنسبة للحكم المطعون فية والمقضى بجلسة 28/12/2008 فى الاستئناف رقم 1987/2008ج-م فأنة يطعن علية بالتمييز الماثل للاسباب الاتية :-
ثانيا:اسباب الطعنبالتمييز
1: من حيث الشكل:
من المقرر بنص المادة 4 من قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن التمييز أن ميعاد الطعن بالتمييز قدرة ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكمبالنسبة للحكم الحضورى *لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فية قدصدر بجلسة28/12 /2008 بما يترتب معة أن الطعن الماثل يكون مستوفيا لكافة شرائطةواوضاعة الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
2 : من حيث الموضوع : ـ
اولا:الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ـ
*من المتفق علية انة يجبأن يشتمل الحكم فضلا عن عرض موجز للوقائع على الحجج القانونية والواقعية التى قامعليها بما تتوافر بة الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابة لوقائع النزاعودفاع اطرافة والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فية وحتى لا يصدر الحكم عن رعونة وتحتتأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى حتى يكون موضع احترام وطمأنينة لوضوح الاسباب التىدعت لاصدارة ليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فية
*كما انة ينبغى وجوب بناءالاحكام على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها و اعتماد الحكم فى قضائة على روايةأو واقعة لا اصل لها ومشكوك فى صحتها يعيب الحكم حيث انة من الازم فى اصولالاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى ما رتبة من نتائج من غيرتعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق .
**وبأنزال حكم القانونوعلى ما استقر علية القضاء على الحكم المطعون فية فالثابت بالاوراق أن الحكمالمطعون فية قد قصر فى استظهار وقاثع الدعوى على وجهها الصحيح الكامل ولم يرد بكلمةواحدة على اوجة دفاع المتهم الطاعن بما يعد معة قصورا صارخا فى الاسباب الأمر الذىيبطل الحكم ان الثابت من الحكم المطعون عليه انه إذا ذهب الي ادانه المتهمالثالث قد جاء مرتكزا علي اقوال شاهد الاثبات الاوحد للواقعة الملازم/----– الضابطبالادارة العامة لمكافحة المخدرات فقط والذي قرر بمحضر الضبط بأنه ونفاذا لاذنالنيابة العامة قام بضبط المتهم الاول وعثر معه علي المضبوطات وبسؤاله عن مصدرتحصله علي مادة الحشيش المخدرة اقر له بأنه يتحصل عليها من المتهم الثاني واضافبأنه وعلي الفور وبارشاد من المتهم الاول توجه الي مسكن المتهم الثاني وقامبمداهمته وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي ثمة ممنوعات تفيد التحقيق، ثم اضافبأنه وبمواجهة التهم الثاني بما قرر به المتهم الاول من انه هو مصدر تحصله علي مادةالحشيش المخدرة ايد اقواله جملتا وتفصيلا وبسؤال المتهم الثاني عن مصدر تحصله عليالمادة المخدرة قرر له بأنه يتحصل عليها من المتهم الثالث ويقوم بالتوسط بالبيع بينكل من المتهم الاول والثالث.
لما كان ذلك وكان وقعه اقوال الشاهد الاوحد للواقعةوالتي ارتكنت النيابة العامة عليها في اسناد ذلك الاتهام للمتهم الثالث قوامها انالمتهم الثاني يتوسط البيع بين كل من المتهم الاول والثالث بمقابل ماديوترتيباعلي ذلك انه يتعين لادانه المتهم الثالث بالاتهام المسند إليه (الاتجار) ادانهالمتهم الثاني بذات الاتهام (التوسط في الاتجار) لانه لولا وجود المتهم الثاني جدلاوالجدل خلافا للحقيقة ما كان المتهم الثالث بمقدوره امداد المتهم الاول بالمخدرجدلا.
فادانه المتهم الثاني بتهمة حيازة واحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي تدوروجودا وعدما بالاتهام المسند الي المتهم الثالث.
لما كان ذلك وكان الثابت منالحكم انه ذهب الي القضاء ببراءة المتهم الثاني من ذلك الاتهام علي سند منالقول:-
"وحيث انه عن التهمة الاولي المسندة للمتهم الثاني ان ضابط الواقعة لميشر إليه في تحرياته السابقة علي ضبط المتهم الاول الصادر بشانه اذن التفتيش منالنيابة العامة كما انه لم تضبط أي من المواد المخدرة بحوزته وهو ما يتشكك في صحةاسناد هذه التهمة له وتقضي والحال كذلك ببراءته منها عملا بنص المادة 172 من قانونالإجراءات والمحاكمات الجزائية.
لما كان ذلك وكانت هذه هي الاسباب التي وردتبحكم اول درجة والتى استندت الية محكمة الاستئناف وعولت على قضائها بما جاء بةوالتي بموجبها قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني من تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصدالاتجار وقوامها كما ورد بالحكم انه لم يرد ذكر اسم المتهم الثاني في محضر التحرياتالسابق علي صدور اذن النيابة العامة ... وهو أيضا ينطبق علي المتهم الثالث لانه لميرد ذكر اسمه في محضر التحريات السابق علي صدور اذن النيابة العامة فكان ترتيبا عليذلك ان تقضي المحكمة ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه.
انه وفقاللتصوير الوارد بالاوراق ان اسناد الاتهام المسند الي المتهم الثالث يدور وجوداوعدما بالاتهام الاول المسند الي المتهم الثاني بحيث انه إذا ما قضي ببراءة المتهمالثاني من الاتهام الاول المسند إليه تعين كذلك القضاء ببراءة المتهم الثالث منالاتهام المسند إليه.
انه وفقا للتصوير الوارد بالاوراق ان وجود المتهم الثالثواسناد الاتهام إليه جاء مرتكزا علي اسناد الاتهام الاول الي المتهم الثاني فإذا ماقضي ببراءة المتهم الثاني من الاتهام الاول المسند إليه تعين القضاء ببراءة المتهمالثالث من الاتهام المسند إليه وإذا ما خالفت المحكمة هذا النظر يكون حكمها مشوبابالفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه.
ونضيف الي ذلك أي ان الثابت من اسبابحكم اول درجة انه ورد في حيثياته بالصفحة رقم (8) والتي استقت منه المحكمة سندالادانه المتهم الثالث اذ قررت المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه:-
"انه قد وقرفي يقين المحكمة ان المتهمين الثلاثة قد ارتكبوان الجريمة المسنده الي كل منهم علينحو ما سلف بيانه ووفقا لما جاء بتقرير الاتهام"
لما كان ذلك وكان يشترط فيالاحكام ان تكون حيثياتها يؤدي الي النتيجة أو المنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت انالحكم المطعون عليه بعد ان اشار الي الفقرة السابقة في مدونات حكمه إلا انه انتهيالي نتيجة تختلف تمام الاختلاف عن تلك المقدمات لانه يستشف من المقدمات ان المحكمةوقرت في يقينها ان المتهمين الثلاثة قد ارتكبوا الجريمة المسندة الي كلا منهم إلاانها انتهت الي القضاء ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه مما يقطعبالفساد البين في الاستدلال والتناقض في الاسباب المؤدية للحكم.
ونضيف الي ذلكأي ان المحكمة اذ ذهبت الي ادانه كل من المتهمان الاول والثالث عن تهمة الحيازةبقصد الاتجار الي القول:-
"وتستدل المحكمة علي قصد الاتجار بالنسبة للمتهمينالاول والثالث اخذا من جاء بالتنوع الواضح في المضبوطات التي تم ضبطها بحيازةالمتهم الاول فضلا عن ما تم ضبطه من ادوات تستخدم في عمليه الاتجار بعد ان وجد علينصل السكين المضبوطة أثار لمخدر الحشيش فضلا عن الكمية المضبوطة لديه هو والمتهمالثالث من المواد المخدرة"
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون عليه انهساير حكم اول درجة واقتنع بة الي توافر قصد الاتجار في من المتهم الثالث الي تنوعالمخدر وهو امر غير متوافر في ضد المتهم الثالث كما انه استدل علي توافر قصدالاتجار في وجود أدوات الاتجار لدي المتهم الأول ووجود اثار المخدر الحشيش عليالسكين التي تم ضبطها لدي المتهم الاول فان ذلك وان كان يكون دليلا علي ادانهالمتهم الاول بتوافر قصد الاتجار في حقه جدلا والجدل خلافا للحقيقة إلا انه لا يصلحوان يكون سندا في ادانه المتهم الثالث اذ انه وعلي الفرض الجدلي لم يضبط معه تنوعللمادة المخدرة وكذا لم تضبط لديه أدوات مما يشوب الحكم بالفساد البين فيالاستدلال.
ونضيف الي ذلك ان حكم اول درجة والذى ايدتة اسباب الحكم المطعون عليةقد ذهب الي ادانه المتهم الثالث باتهام لم يرد بقرار الاتهام في حق المتهم الثالثوانزل به عقوبة لم يتم الاشارة إليها سواء بقرار الاتهام ام بقائمة ادلة الثبوت ألاوهى جريمة التعاطى اذ ورد بحيثيات الحكم:-
"كما تستدل علي قصد التعاطي بالنسبةلجميع المتهمين اخذا مما جاء باقوال ضابط الواقعة وما نسب من تقارير تحليل عينه بولكل منهم".
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث انكر ما اسندإليه من اتهام بشان جريمة تعاطي المخدر وتم إرساله الي الأدلة الجنائية كما وردتقرير الادلة الجنائية قاضيا بأنه لم يتم العثور بعينه بول المتهم الثالث علي أي منالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
فإذا ما كانت المحكمة قد ذهبت عن ذلك فانحكمها يكون مشوبا بالفساد البين في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه.
*علاوة على ماشاب الحكم المطعون علية من الفساد فى الاستدلال فى انة اعتمد فى حكم الادانة علىاقتناعة بأقوال ضابط الواقعة والصورة التى رسمها فى محضر تحرياتة بالرغم من تناقضهاواختلافها مع اقوالة بمطالعة اقوال ضبط المباحث امام محكمة اول درجة يتضح لعدالةالمحكمة الصورة الخيالة التي رسمها ضابط المباحث ومحاولته اسباغ القانونية علياجراءاته وذلك من خلال تناقض اقواله وغموضها بين أقواله إمام النيابة العامةواقواله امام اول درجة.
وذلك انه اجاب جينما سؤل من النيابة العامةبالتحقيقات
س: متي واين حصل ذلك؟ صـ14ــ
جـ/ يوم الاثنين الموافق: 20/8/2007السـ10ـاعة في منطقة الصليبية حيث مسكن المتهم الأول وبعدها انتقلت فورا لمسكنالمتهم الثاني بارشاد الأول وبعدها لمسكن المتهم الثالث بارشاد الثاني.
وذلكبالتناقض حين اجاب عندما سالته محكمة اول درجة بجلسة: 9/3/2008
س/ اين تم ضبطالمتهم الأول؟
جـ/ بمسكنه.
س/ هل تذكر العنوان؟
جـ/ لا
س/ هل هوالعنوان المذكور في محضر التحريات؟
جـ/ العنوان المذكور في محضر التحريات هوسكنه ولكن تم ضبطه في سكن شقيقه.
الامر الذي يدخل الريبة والشك في اقوال ضابطالمباحث في واقعة الضبط وتفتيش المتهم الأول والصادر بشانه اذن النيابة مما يترتبعليه بطلان الاجراءات اللاحقة لها.
بالاضافة الي اجابته عندما سالته النيابةالعامة بالتحقيقات صـ15ــ
س/ من الذي سطر محضر التحريات والضبط المؤرخين: 19/8/2007 و22/8/2007.
جـ/ انا ضابط المباحث
بالتناقض مع اجابته حين سؤل منمحكمة اول درجة بجلسة: 9/3/2008.
س/ هل انت من قمت بتحرير محضر الضبط؟
جـ/ انا قمت باملاءه علي احد الافراد.
س/ ما سبب عدم تسطيرك لمحضر الضبط؟
جـ/ لااتذكر.
- الامر الذي يتاكد لعدالة المحكمة الموقرة ان شاهد الاثبات الوحيد فيالدعوي قد تناقض في اقواله وشهادته بما يصل الي مرتبة الكذب والتلفيق لها مما يبعثالشك فيها وعدم الاطمئنان لما ترتب عليها وتتيقن المحكمة من تلفيقه للتهمه المسندةلافتقارها الدليل واستنادها علي التلفيق مما يتعين القضاء بالبراءة.
- ومما يؤكدتلفيق الاتهام عدم تصور حدوث الواقعة وذلك ان ضابط المباحث قد اسس صحة اجراءاتالقبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث علي اعتراف المتهم الثاني له وهو ما انكرهالمتهم الثاني وينكره العقل والمنطق وذلك لعدم وجود مبرر للمتهم الثاني علي هذاالاعتراف حيث انه لم يضبط لديه ايه مواد مخدرة ولا يوجد اتهام موجه اليه بما يتنافيمعه شروط اجراءات القبض عليه الا ان ضابط المباحث اراد ان يقوم بتحصين اجراءاتهفالصق هذا الاعتراف للمتهم الثاني يستند عليه في اجراء القبض علي المتهم الثالث وهوما لا يتقبله عقل او منطق حسب الرواية المزعومة من ضابط المباحث الامر الذي يتاكدمعه ان وقائع الدعوي ما هي الا قصه منسوجة من خيال ضابط المباحث وبعيده عن الواقعوالحقيقة والتي اتضحت من تناقض اقواله السالفة.
ولما كانت القاعدة في القانون انما بني علي باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الي الدليل منه هذا الاجراءوالمتمثل في اقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما اجراه من اجراءات باطله واذاكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بادانه الطاعن ضمن ما عول عليه علي شهادةالضابط فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك مااورده من ادلة اخري اذ الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذاسقط احداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل فيالراي.
(طعن 251/99 جزئي. جلسة: 29/2/2000)
**ومن المتفق علية وجوب بناءالاحكام الجزائية على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم فى قضائهعلى رواية أو واقعة لا اصل لها فى التحقيقات أو دليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم
*الأمر الذى يؤكد على أن الحكم المطعون علية قد وصم بالفساد فى الاستدلال لماشابة أدلة الاثبات من تناقض وتدليس وتلفيق للاتهام بما يعيبة ويستوجبالغاؤة
ثانيا:الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفتة وتأويلة:-
لما كان ذلكوكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطةبالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بهاأمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلىتحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة التمييزواستنادا مما سلف وحيث ان المشرع فيسبيل التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحيازته الخاصة وبينحق المجتمع في عقاب الجاني وجمع ادلة اثبات الجريمة ونسبتها اليه قد اجاز لرجالالشرطة حق القبض بدون امر علي المتهمين في جناية وقامت علي اتهامه ادلةقوية ويشترط في توافر الادلة القوية ان لا تكون حديث عن احتمال قائمة علي تحرياتجدية وان تقدير قوه الدليل وكفايته للقبض علي المتهم يكون تقديره خاضعا لرقابهواشراف محكمة الموضوع وفقا للوقائع المطروحة عليها بغير معقب.
وبالتطبيق عليالواقعة الراهنة وحيث ان واقعة القبض والتفتيش الصادرة ضد المتهم الثالث قد تمتاستنادا الي اذن النيابة العامة الصادر بتاريخ: 19/8/2007 بضبط وتفتيش مسكن المتهمالأول وبفرض صحة اجراءات ما تم من اجراءات بالنسبة اليه والذي اعترف انه يتحصل عليالمواد المخدرة من المتهم الثاني وبارشاد من المتهم الأول توجه ضابط المباحث عليالفور الي محل سكنه حيث لم يتم ضبط أي نوع من المواد المخدرة لديه الامر الذي يقطعمعه حق التتبع للإذن الصادر بتاريخ: 19/8/2007 وبطلان ما تم من إجراءات لاحقة بناءعلي ان ما بني علي باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الي الدليل المستمد منههذا الإجراء والمتمثل في إجراء القبض والتفتيش للمتهم الثالث فلا يعتدبه.
*علاوة علي انه وفقا لما جاء من أقوال ضابط المباحث أمام محكمة اول درجة منقيامة بالتوجه مباشرة الي منزل المتهم الثالث بإرشاد المتهم الثاني مما يتأكد معهلعدالة المحكمة من عدم قيامه بالتحريات اللازمة التي توفر له الأدلة القاطعة عليارتكابه الجريمة المسندة الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة (54) من قانون الإجراءاتلابتناء إجراءات القبض علي المتهم بدون تحريات او دلائل قوية علي اتهامه لقيامهاعلي أقوال المتهم الثاني والذي أنكرها المتهم الثاني من انه اعترف لضابط المباحثبأنه وسيط بين المتهم الأول والثالث في تجارة المخدرات وهذا الاعتراف غير مقبولعقلا ومنطقا وخاصة وانه لم يتم ضبط أي مواد مخدرة لدي المتهم الثاني فما الذي يجدهعلي هذا الاعتراف إلا إذا كان هذا من خيال ضباط المباحث لتلفيق الاتهام وإعطاءإجراءاته الباطلة الصفة القانونية بدون سند وتضليل المحكمة بواقعة فرضية.
وحيثان تقدير التحريات وجديتها وكفايتها لتسويغ القبض والتفتيش هو من أطلاقات محكمةالموضوع الذي يستقل به قاضيه.
ولما كان ما تقدم وكانت تحريات ضابط الواقعة جاءتقاصرة عن حد الكفاية اللازمة لصحة إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث إذأنها محض أقوال كيدية ملفقة علي المتهم الثاني ولا يقبلها عقل مما لا يتوافر معهشروط القبض والتفتيش ومن ثم تكون التهمة مشكوكا في نسبتها إلي المتهم لبطلان الدليلعليها.
"من المقرر في قضاء الحاكم ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مامورالضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ولايغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقرعلي نفسه ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثر من اثارها بنبيء بذاته عنوقوعها"
(محكمة النقض المصرية طعن 1622 لسـ54ـنة جلـ9/11/83ـسة)
ومن جماع ماسبق فانه يتضح لعدالة المحكمة توافر بطلان القبض والتفتيش كالاتي:-
1- صدورالاذن بالقبض بالنسبة للمتهم الأول وانقطاعه بالنسبة للمتهم الثالث لانتفاء حالةالتتبع لعدم ضبط أي مواد مخدرة لدي المتهم الثاني.
2- بطلان اقوال ضابط المباحثلتلفيقها وكيديتها لانكار المتهم الثاني باعترافه علي المتهم الثالث ولعدم قبولهاعقلا او تصديقها منطقيا.
3- تناقض اقوال ضابط المباحث وعدم اجرائه للتحرياتاللازمة عن المتهم الثالث للحصول علي الدليل الدافع التي يبيح له حق القبضوالتفتيش.
4- بطلان اجراء القبض والتفتيش للمتهم الثالث لمخالفة نص المادة 85اجراءات لعدم توافر المبررات اللازمة له وبطلان ما ترتب عليه.
واستنادا لما سبقوحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لماحملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهدواحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق ممايحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاءبالبراء
ومن جماع ما تقدم يتضح أن الحكم المطعون علية قد اخطأ فى تطبيق القانونوانة قد اسس وشيد على دليل باطل لعدم الاحاطة الكاملة والواعية لعناصر الواقعة بمايستوجب الغاؤة وبراءة الطاعن من الاتهام المسند الية
** وقد استقرت احكامالتمييز على انة من المقرر انة يكفى فى المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوعفى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة واعمالا لمباء الشك يفسر لصالحالمتهم
**من المقرر أن الادلة فى المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضهابعضا ويكمل بعضها البعض الاخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدهاأو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل .
*من المتعين انةحتى تصلح القرينة دليلا فى الاثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لانها تتخذمناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغى أنتكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب
*علاوة على أنالأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفى أن يتشككالقاضي فى صحة إسناد الاتهام لكى يقضى بالبراءة متى داخلة الشك فى عناصر الاثبات أولعدم كفاية الادلة وانة خير للامام أن يخطىء فى العفو من أن يخطأ فى العقوبة ...
بناء علية
**يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث الطاعن :
أولا: بقبول الطعن شكلا للتقرير بة واستيفاء أوضاعة في الميعاد
ثانيا : وفىالموضوع :
بإلغاء الحكم المطعون علية والقضاء مجددا ببراءة المتهم الطاعن منالتهم المسندة إلية
وكيل الطاعن(المتهم الثالث)
احمد شوكتالمحامي
=وقضي فيها بفضل الله وهداه من محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفيالموضوع بألغاء حكم الحبس المؤبد وبراءة المتهمالطاعن
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه