logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2010, 07:27 PM
  #1
دموع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1
افتراضي هل يمكن مساعدتي؟

هل تعتبر البيانات والمحادثات عن طريق الشات والمسن والنت والايميل دليل قانوني في المحكمة وهل نستطيع الاستناده بها في المحكمة؟
مثل الخيانات الزوجية عن طريق المسن
مواعده نساء أخريات واعطاءهن رقم هاتفه أو صورته
دموع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-14-2010, 09:42 PM
  #2
fruti6
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: U.A.E - RAK
المشاركات: 33
افتراضي

والله لو قدرتي تثبتي الكلام ده اثبات 100% ويشكل الاثبات ده يقين للقاضي ساعتها ممكن يكون اثبات يعني الايميل ده باسم مين ياسمه ولا باسم حد غيره هتجيبي البيانات بتاعته منين والكلام ده هتثبتيه ازاي صعب عليكي حاولي مس هتخسري حاجه
fruti6 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2010, 04:15 AM
  #3
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

أنتظرت كثيرا حتى أرى أراء القراء فى هذا الموضوع

وتبين أنه موضوع هام


وأوضح من بعض الاجتهادات أنه يجوز إعتبار ما يكتب على النت دليل يمكن أن يحتج به لو توفرت شروطه




وأوجز بعض الكتابات التى كتبت فى هذا الموضوع ومنها ما كتب فى جريدة الرياض


أوضحت دراسة فقهية أن التشهير في الانترنت يأخذ حكم التشهير باللفظ، فيعتبر بذلك قذفاً، وتتجاذب العقوبة الشرعية لهذه الجريمة عدة عقوبات هي «القذف واللعان والتعزير».
واستنتج الباحث الاستاذ الدكتور عبدالله بن فهد الشريف استاذ الفقه في الجامعة الاسلامية بالمدنية المنورة، في دراسته التي جاءت في ظل انعدام الدراسات التي تؤهل للحكم الشرعي من هذه الممارسات، الاسباب والدوافع من التهشير بالآخرين ورميهم بما هم براء منه، وابراز السلبيات التي يراد بها النيل منهم، وانعكاس ذلك على المشهر به وبيان موقف الاسلام من هذه الممارسات غير الاخلاقية، وعقوبة هذا الفعل عند الفقهاء.
وتوصلت الدراسة إلى احكام شرعية لمن يمارس التشهير بالآخرين عبر الانترنت،
فمن شهر بآخر بألفاظ تمس عرضه (كاتهامه الزنا أو هو ابن زنا) فإن كان صريحاً في ذلك فهو قذف، فإن اثبت ذلك بالشهود او باعتراف المشهر به، سقط الحد عنه وإلاّ حد المشهرحد القذف، وهو ثمانون جلدة.
وإذا استخدم المشهر الفاظا يفهم منها فعل الفاحشة وغيرها فإن قصد بذلك فعل الفاحشة، او كانت القرينة دالة على ذلك المراد، فإن المشهر يحد حد القذف.
أما اذا كانت الالفاظ التي يشهر بها تمس المعتقد او الاخلاق أو الامانة مثل قولهم (انه علماني، ليبرالي، أصولي متشدد، شيعي، وهابي، صوفي ..الخ) فإن المشهر ان لم يثبت ذلك فإنه يعزر بما يراه القاضي .
واذا نشر المشهٍر صوراً حقيقية عن المشهر به فإن كانت مع من تحل للمشهر به، فإن المشهر يعزر بذلك أما اذا كانت صوراً مكذوبة تظهره (وهو يفعل بالزنا) فالباحث يرى ان يحد المشهر حد القذف، وأن اظهرته (وهو يقبّل امرأة اجنبية أو يلاعبها) فإن المشهر يعزر على ذلك.
ولو نشرت صور مركّبة الرأس على جسم حمار أو شارب للخمر أو مغن، لمن لايعتاد ذلك، فإن المشهر يعزر بما يراه القاضي.
وحددت الدراسة معنى القذف اصطلاحاً وهو (الرمي بالزنا)، أما التعزيرلغة فيقصد به (المنع والرد) وفي الاصطلاح (التأديب).
وعن أسباب فعل جريمة التشهير أوضحت الدراسة بأنها تعود إلى عدة امور أهمها ضعف الوازع الديني، وتأثير البيئة على الفرد، وأصدقاء السوء، والفقر، ووسائل الاعلام المختلفة التي هيأت ورتبت لكثير من الجرائم.
أما دوافع التشهير فتختلف من شخص لآخر، فمنهم الحاسد، وآخر متلذذ بذلك، وثالث مخالف في الفكر أو المعتقد، ورابع مشهر عداوة.
وأشارت الدراسة إلى خطورة استغلال التقنيات الحديثة لارتكاب الجرائم المختلفة وللتشهير بالآخرين ففي هذا حرفُ لهذه التقنية عن نهجها الصحيح، وخطورة استخدام ألفاظ نابية للتشهير بالآخرين من قبل ضعاف النفوس.
وأكدت أن فلسفة الاسلام في تحديد معنيالجريمة على اعتبار كل مايخدش في الدين أو المجتمع أو المال العام او الخاص أو العرض أو النفس بخلاف القانون الذي اعتبر الجريمة سلوكا يضاد مصالح المجتمع وفي هذا قصور واضح. وقد وقف الاسلام في تشريعاته من المجرمين موقفاً قوياً ولذا شرع العقوبات التي تكفل تحقيق الأمن الاجتماعي وتعاقب الذين يحاولون النيل منه.
عن جريدة الرياض:
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2010, 04:17 AM
  #4
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي تكملة الاجابة

جرائم السب والقذف عبر الإنترنت في القانون المصري

أولاً: ماهية جريمة السب والقذف في القانون المصري :
حيث تناول المشرع المصري جريمتي السب والقذف بتعريف الجريمتين في المادتين 302/306 عقوبات تنص المادة 302 من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون 147 لسنة 2006 يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة.
وتنص المادة 303 من ذات القانون يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على إثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتنص المادة 306 من ذات القانون كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه.
وتنص المادة 308 من ذات القانون إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179، 181، 182، 303، 306، 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .. وتنص المادة (171) من ذات القانون كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
ثانياً: أركان الجريمة
تتكون جريمة السب والقذف من ركنين هما:
(1) الركن المادي. (2) الركن المعنوي
يتحقق الركن المادي لجريمتي السب والقذف بتحقق ثلاث عناصر هي:
(1) الإسناد.
(2) موضوع الإسناد
(3) علانية الإسناد.
1- الإسناد:
يتحقق الإسناد بنسبة أمر إلى شخص معين([3])، ويستوي نسبة الأمر إلى الشخص بصفة تأكيدية أو بصفة تشكيكية. وبعبارة أخرى فإن الإسناد يتحقق بمجرد الأخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وذلك لأن هذا الفعل من شأنه أن يلقي في روع الجمهور ولو بصفة مؤقتة احتمال صحة الواقعة، وهو ما يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره([4]).
ويستوي أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير([5]) أو إشاعة يرددها ولا يحول دون وقوع هذا الإسناد، أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد سبق إعلانها من قبل أو سبق نشرها. ([6])
2- موضوع الإسناد:
يتعين لتحقيق جريمة القذف ورود الإسناد على موضوع معين، هو أن يسند الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقابه جنائيا أو احتقاره عند أهل وطنه.
أما عن تعيين الواقعة فيشترط في الأمر المسند إلى المجني عليه أن يكون معينا ومحددا على نحو يمكن إقامة الدليل عليه، لا أن يكون في صورة مرسلة مطلقة غير منضبطة. وفي هذا الشرط يتميز القذف عن السب فهذا الأخير يتحقق بمجرد إسناد العيب دون أن يتضمن واقعة معينة.
ويتعين توافر وصف معين في هذه الواقعة هو أن يكون من شأنها عقاب من تنسب إليه أو احتقاره. ولا صعوبة بالنسبة إلى الواقعة المعاقب عليها جنائيا إذ المناط في تحديد مدلولها هو قانون العقوبات والقوانين الجنائية المكملة. على أنه يدق الأمر إذا كانت الواقعة معاقبا عليها تأديبيا. والراجح أن القذف يتوافر في هذه الحالة لأن الجزاء التأديبي يمس الاعتبار الوظيفي للمجني عليه، وقد يكون أقصى عليه من غرامة بسيطة. ويستوي أن تكون الواقعة مكونة لأحدى الجرائم الأخلاقية أو غيرها مما لا تتعارض مع قواعد الأخلاق وذلك لأن عبارة القانون وردت مطلقة لا تحتمل تقييداً.
تعيين الشخص الموجه إليه القذف: تفترض جريمة القذف([7]) الاخلال باعتبار شخص معين، ومن ثم وجب تعيين هذا الشخص، ولا يشترط لهذا التعيين معرفة الاسم أو تعيينه صراحة بل يكفي تحديد شخصيته بغير ذلك من الإمارات([8]) كالزمان والمكان والمهنة وغير ذلك من معالم الشخصية. فلا يكفي لذلك توجيه القذف إلى آراء أو فقه معين طالما أنه لا يمس شخصية محددة. ولا يحول دون اعتبار الشخص الموجه إليه القذف معينا ألا يكون ذلك متاحا إلا لبعض القراء فقط دون غيرهم.
3- علانية الإسناد:
يتعين لتوافر جريمة القذف أن يقع الإسناد علناً. وقد أحالت المادة 302 عقوبات إلى المادة 171 من ذات القانون فيما يتعلق بالطرق التي تتحقق بها العلانية وهذه الطرق لم ترد في تلك المادة على سبيل الحصر، وإنما ذكرت على سبيل البيان. وبعبارة أخرى فإن هذه الطرق تتحقق بها علانية حكمية في نظر القانون، دون الإخلال بتوافر العلانية الفعلية بغيرها من الطرق. وهذا الحكم مستمد من المادة 171 عقوبات التي أشارت إلى (أية وسيلة أخرى من وسائل العلانية).
ومتى توافرت العلانية لا يشترط أن يقع الإسناد في حضور المجني عليه وذلك لأن الحق المعتدى عليه ليس هو شعور المجني وإحساسه الخاص وإنما هو اعتباره وشرفه في نظر المجتمع وهو ما يتحقق الاعتداء عليه بالقذف ولو تم الإسناد في غيبته.
وتختلف طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 باختلاف طرق الإسناد وهي القول، والفعل أو الإيماء، أو الكتابة أو الرسوم أو الصور.
2-1- الركن المعنوي:
هذه جريمة عمدية يتعين فيها توافر القصد الجنائي فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى إسناد واقعة القذف إلى المجني عليه مع علمه بذلك وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره كما يتعين توافر قصد العلانية.
تميز السب عن القذف: ([9])
يتميز القذف عن السب في أنه لا يتحقق إلا بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه فلا يكفي لتوافره مجرد إسناد عيب معين إليه إذا لم يحدد الجاني الواقعة التي تفيد هذا العيب هذا بخلاف السب فإنه يتحقق بكل ما يمس اعتبار الإنسان وشرفه إذا لم يستند إلى واقعة معينة ويتحقق ذلك بإسناد عيب معين أو غير معين إليه أو بكل ما ينطوي على معنى الاحتقار والتصغير.
رقابة محكمة النقض على العلانية:
يجب التمييز بين إثبات العلانية وفهم معناها، فالأول أمر تقدره محكمة الموضوع وفقا لما تحصله من وقائع الدعوى، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث القصور في تسبيب الحكم([10]). أما فهم معنى العلانية فإنه مسألة قانونية يخضع في تحديده لرقابة محكمة النقض حتى تستوثق من صحة تطبيق القانون. وحتى تمارس محكمة النقض سلطتها المذكورة يتعين على المحكمة أن تبين العناصر الموضوعية التي استخلصت منها توافر العلانية وإلا كان حكمها قاصراً. ([11])
فأهم عنصر في هذه الجرائم هو العلانية، ويقصد بها اتصال علم الجمهور بالتعبير الصادر عن فكرة المتهم أو رأيه أو شعوره عبر إحدى الوسائل التعبيرية والتي لا تخرج عن ثلاث هي:
· القول أو الصياح.
· الفعل أو الإيماء.
· الكتابة وما يقوم مقامها.
العلانية والإنترنت: ([12])
أصبح الاتصال يتم وبكل يسر عبر شبكة الإنترنت، فلو أمعنا النظر في الخدمات العديدة التي تقدمها شبكة الإنترنت لمستخدميها لوجدنا أنها تنقسم إلى قسمين إثنين:
· الأول يضم الخدمات ذات الطابع الخاص.
· والثاني يضم الخدمات ذات الطابع العام.
(أ) الخدمات ذات الطابع الخاص:
تتسم بعض الخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت كخدمة البريد الإلكتروني، وخدمة الاتصال المباشر عن بعد، وخدمة نقل الملفات بطابع الخصوصية، حيث نجد أن الاتصال هنا ينحصر بين طرفين معلومين لبعضهم ولا يجوز للغير الإطلاع على مضمون الرسائل المتبادلة بينهم إلا بمعرفة صاحب المصلحة.
مما يعني أنها تدخل في نطاق المراسلات الخاصة التي تتمتع بالحماية القانونية المقررة لسرية الاتصالات عن بعد مما يكفل عدم قدرة الآخرين على كشف مضمونها أو الإطلاع عليها وهو ما يترتب عليه انتفاء العلانية عن هذه المراسلات وتمتعها بطابع الخصوصية.
إلا أن هناك رأي يرى أن العلانية([13]) تتحقق إذا تم توزيع الخبر محل النشر لعدد من الناس دون تمييز، وتتحقق علانية البريد الإلكتروني أيضاً بهذه الصورة حيث يمكن أن يتم توزيع الرسائل دون تمييز بحيث يتسلمها عدد غير محدود من الناس المتعاملين مع الإنترنت. ولا يؤثر في توافر العلانية كون الاستقبال يتوقف على شرط كالاشتراك أو دفع مقابل طالما أن كل شخص بدون تمييز يسمح له بذلك فهذه الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الإنترنت يمكن الإطلاع عليها والاستماع إليها عالمياً.
ولكن ما الوضع فيما لو احتفظ أحد الأشخاص ببعض البيانات والعبارات الماسة بسمعة وشرف أحد الناس في بريده الإلكتروني دون أن يرسلها لأحد؟
في الحقيقة لو أخذنا هذا الأمر من وجهة نظر تقليدية لوجدنا أن الجريمة غير متحققة لأن الدخول إلى البريد الإلكتروني والإطلاع إلى محتواه لا يكون متاحا لدى الكافة، حيث أن الأمر يتطلب استخدام بعض المعطيات التقنية كإسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي لا أحد يستطيع الدخول إليه إلا لمن توافرت لديه تلك المعطيات التي تختلف من بريد لآخر.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك نجد أن البريد الإلكتروني هذا هو في الأصل موجود على شبكة الإنترنت التي تردد عليها ملايين البشر منهم الصالح ومنهم السيئ، وهذه الملايين يوجد فيهم المئات بل الألوف ممن يطلق عليهم "الهاكرز" القادرون على اخترق هذا البريد الإلكتروني والإطلاع على ما به من رسائل أو معلومات أو بيانات، بل ويقومون بتغيرها.
ولما كان ذلك فإننا نرى أن عنصر العلانية يتحقق هنا بمجرد وضع الكلمات والعبارات الماسة بشرف وسمعة أحد الأشخاص وحفظها بالبريد الإلكتروني في شبكة الإنترنت حتى وإن لم ترسل إلى الغير، فشبكة الإنترنت تعتبر في حد ذاتها أحد أهم طرق العلانية، والبريد الإلكتروني وإن تعذر الوصول إليه عند البعض فإن غيرهم يمكنهم الوصول إليه والإطلاع على ما بداخله.
(ب) الخدمات ذات الطابع العام:
وهناك بعض الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت تتصف بالعمومية وهي متاحة لعامة الجمهور دون تمييز بينهم كتصفح مواقع الويب وغرف المحادثة كما أنه يمكن لأي شخص أو مستخدم لشبكة الإنترنت أن ينشئ موقع site على شبكة الويب العالمية والتي يمكن لأي شخص آخر في جميع أنحاء العالم الإطلاع عليها وبالتالي فإن العلانية تتوافر بالنسبة للكتابات والصور والرسوم التي تتضمن معاني مؤذية إذا ما تم عرضها على احدى المواقع الموجودة على صفحات الويب ففي جمهورية مصر العربية تمكنت الشرطة من ضبط مهندس مصري يقوم بنشر معلومات كاذبة على إحدى مواقع الويب بهدف التشهير بعائلة مسئول مصري وابنته وفي واقعة مماثلة أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة بالقاهرة حكما بالحبس 6 أشهر على أحد الأشخاص قام بإنشاء موقع خاص له على شبكة الإنترنت ووضع عليه صوراً تم إباحية مركبه عن إحدى الفتيات ومعلومات تمس شرفها وسمعتها.
وصور الجهر بالقول والصياح أو ترديده عن طريق الوسائل اللاسلكية([14]) أو أية طريقة أخرى، هي أكثر صور العلانية انطباقا على استخدامات الإنترنت، فتتحقق العلانية إذا استخدم الجاني الإنترنت لإذاعة القول أو الصياح أو ترديده، هذا نظرا لأن العبارات المستخدمة من قبل المشرع مرنة، ويمكن أن يندرج الإنترنت تحتها، كما أن الرسائل الإلكترونية يمكن أن تشتمل على صوت، وعادة ما ترسل من أماكن خاصة فإن الجهر بها باستخدام الإنترنت يتحقق به ركن العلانية.

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2010, 04:28 AM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي هل يعتبر ما يدون على الانترنت دليل ....



هذا بحث جيد اتمنى ان اكون وفقت فى عرضه
ويصادف الموضوع .

1. مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي
"دراسة مقارنة"




إعداد
الدكتور علي حسن الطوالبه
أستاذ القانون الجنائي المساعد
عميد كلية الحقوق
جامعة العلوم التطبيقية-البحرين



2009م

الإثبات الجنائي نشاط إجرائي موجه مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقًا لمعيار الحقيقة الواقعية، وذلك بشأن الاتهام أو أي تأكيد أو نفي آخر يتوقف عليه إجراء قضائي( )، وبمعنى آخر هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين( ).
والهدف من الإثبات هو بيان مدى التطابق بين النموذج القانوني للجريمة وبين الواقعة المعروضة ، فإنه في سبيل ذلك يستخدم وسائل معينة هي وسائل الإثبات ، ووسيلة الإثبات هي كل ما يستخدم في إثبات الحقيقة – فهي نشاط يبذل في سبيل اكتشاف حالة أو مسألة أو شخص أو شيء ما أو ما يفيد في إظهار عناصر الإثبات المختلفة – أي الأدلة – ونقلها إلى المجال الواقعي الملموس( ) ، وتثير مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت صعوبات كبيرة أمام القائمين على التحقيق ، وذلك لجملة أمور لا يسعنا ذكرها كلها( ) ، لكن نذكر أمثلة منها:-كالتخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة ، ويشكل انعدام الدليل المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم ، وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيًا أو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بُعد عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة ، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت ، ومن الأمثلة الواقعية على ما تقدم ما حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث قام مشغل حاسوب بتهديد المؤسسة التي يعمل لديها بتنفيذ مجموعة من مطالبه، وذلك بعد أن حذف كافة البيانات الموجودة على الجهاز الرئيسي للمؤسسة، وقد رفضت المؤسسة الاستجابة لمطالبه فأقدم على الانتحار ، ووجدت المؤسسة صعوبة في استرجاع البيانات التي كانت قد حذفت( ) ، وتتعقد المشكلة عندما يتعلق الأمر بمعلومات أو بيانات تم تخزينها في الخارج بواسطة شبكة الاتصال عن بُعد ، والقواعد التقليدية في الإثبات لا تكفي لضبط مثل هذه المعلومات بحثًا عن الأدلة وتحقيقها ، فمن الصعب إجراء التفتيش للحصول على الأدلة في هذه الحالة في داخل دولة أجنبية ، حيث أن هذا الإجراء يتعارض مع سيادة هذه الدولة الأخيرة ، ولما كانت أدلة الإثبات المتحصلة من التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت تحتاج إلى خبرة فنية ودراية فائقة في هذا المجال( ) ، فإن نقص خبرة سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة قد يؤدي إلى ضياع الدليل بل تدميره أحيانًا( ) ، ويضاف إلى ذلك أن كل المعطيات ليس لها تجسيد دائم على أية دعامة ، بمعنى أنها لا توجد مسجلة على أسطوانة صلبة أو مرنة ولا على أية دعامة مادية منقولة أيًا كانت فقد توجد هذه المعطيات في الذاكرة الحية للحاسوب ، ويتم محوها في حالة عدم حفظها أو تسجيلها على أية أسطوانة ، وحتى لو كانت المعطيات قد تم تخزينها على دعامة مادية إلا أنه قد يكون من الصعب الدخول إليها بسبب وجود نظام معلوماتي للحماية ، وعلاوة على ذلك قد يتقاعس المجني عليه عن التبليغ عن الجرائم المعلوماتية إلى السلطات المختصة( ) ، بالإضافة لما تقدم من صعوبات ومشكلات( ) ، يثور التساؤل عما إذا كان الدليل المستمد من التفتيش يحتاج إلى شروط وللإجابة عن هذا التساؤل يقسم الباحث هذا المطلب إلى مبحثين : المبحث الأول :في شروط الدليل الإلكتروني المستمدة من التفتيش ، والمبحث الثاني : في حجية الدليل الإلكتروني الناشئ عن التفتيش.

المبحث الأول
شروط الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش
إن الأدلة الإلكترونية ، إما أن تكون مخرجات ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعات ، أو الراسم ، وإما أن تكون مخرجات غير ورقية أو أن تكون إلكترونية : كالأشرطة والأقراص الممغنطة وأسطوانات الفيديو وغيرها من الأشكال الإلكترونية غير التقليدية( ) ، أو تتمثل في عرض مخرجات المعالجة بواسطة الحاسوب على الشاشة الخاصة به ، أو الإنترنت بواسطة الشاشات أو وحدة العرض المرئي( ) ، ويكون الدليل باطلاً إذا استحصل عليه عن طريق مخالفة القانون ، ولهذا الموضوع أهمية بالغة لما يترتب على بطلان الدليل من آثار، فإذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فلا يصح الاستناد عليه في إدانة المتهم ، فإذ ما شاب التفتيش الواقع على نظم الحاسوب عيب فإنه يبطله ، والتفتيش الذي يقوم به المحقق بغير الشروط التي نص عليها القانون يعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يجوز التمسك بما ورد في محضر التفتيش كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد عليه في حكمها( ). ويقع عبء إثبات الجرائم المعلوماتية على عاتق النيابة العامة ، كما أن المدعي بالحق الشخصي يشارك النيابة العامة هذا العبء ، وفي أحيان أخرى ينقل القانون عبء الإثبات من النيابة العامة إلى عاتق المشتكى عليه( ) ، وأعطى المشرع الأردني النيابة العامة سلطة التحري وجمع الأدلة من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد نصت المادة (17) منه على أنه: (1-المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2-ويقوم بذلك على السواء المدَّعون العامّون المختصون وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون) ، والدليل المتحصل من تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت لا يكون مشروعًا ، ويعتبر باطلاً إذا تم الحصول عليه بغير الشروط التالية:-
-الشرط الأول:يجب الحصول على الدليل بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام الدستور ولا لقانون العقوبات( ) : إن أهم هدف للدستور هو صيانة كرامة الإنسان وحماية حقوقه لذلك تتضمن الدساتير الحديثة نصوصًا تنظم القواعد الأساسية في الاستجواب والتوقيف والحبس والتفتيش وغيرها ، بحيث يتقيد المشرع بها عند وضع قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فنص الدستور الأردني في المادة (10) منه على أن: (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المُبيّنة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه) ، ونصت كذلك المادة (18) من الدستور الأردني أيضًا على أنه: (تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون) ، فهذه النصوص الواردة في الدستور تفرض على المشرع عند وضع قواعد الإجراءات الجنائية الالتزام بها وعدم الخروج عنها ، وكذلك فإن إجراءات الحصول على الأدلة الجنائية يجب أن تكون ضمن الإطار العام الذي حدده الدستور وإلا فإن الدليل المستمد بطريق مخالف للأحكام الواردة في الدستور يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كما أن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ونرى ضرورة أن يقوم المشرع الأردني بتشريع نصوص إجرائية تتكفل بحماية الحياة الخاصة المخزونة في الحاسوب والإنترنت ، بحيث تمنع اقتحام الملفات الشخصية بدون سند قانوني ، حماية للحقوق والحريات الفردية التي كفلها الدستور الأردني ، بالإضافة إلى المواثيق الدولية.
أما جزاء مخالفة القانون في الحصول على الأدلة فيترتب عليه جزاءات جنائية أو إدارية فضلاً عن الحكم بالتعويض ، فالموظف الذي يعهد إليه القانون بعمل فيتصرف على وجه مخالف يعد مقصرًا في عمله ومخالفًا في واجباته فيستحق المؤاخذة( ) ، والمهم هنا هو الجزاء الإجرائي إذ لا شك إن الدليل المستخلص عن طريق ارتكاب جريمة يكون باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام العام ، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة (347) من قانون العقوبات الأردني على أنه: (1-من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافًا لإرادة ذلك الآخر ، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافًا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر) ، وكذلك نص المادة (355) من قانون العقوبات الأردني التي جاء فيها: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :1-حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الإطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الإطلاع وفقًا للمصلحة العامة.2-كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمةٍ حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسومًا أو مخططات أو نماذج أو نسخًا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته. 3-كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.) ، ولم يقتصر المشرع في حمايته لأسرار الأفراد على الاطلاع عليها بطرق عادية بل شمل حتى الأسرار داخل المراسلات والبرقيات ، فنصت المادة (356) عقوبات أردني على أنه: (1-يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه. 2-ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينار من كان ملحقًا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله) ، وفي جميع هذه الحالات يرتب العمل المخالف للقانون لمن وقع عليه الحق في التعويض فضلاً عن استحقاق القائم به للعقوبة الجنائية مع وجوب بطلان هذا العمل كونه وليد جريمة ، وبالتالي بطلان الدليل الذي استمد منه هذا العمل ، لأن ما يبنى على الباطل يكون باطلاً ، ويرى الباحث إمكانية انطباق القواعد التقليدية على هؤلاء المذكورين في النصوص السابقة ، في حالة اطلاعهم بحكم وظائفهم على أسرار المواطنين عبر أجهزة الحاسوب أو شبكاته من خلال أدائهم لوظائفهم ، لكن يبقى التساؤل على من تم ذكرهم أعلاه كشهود على الجريمة المعلوماتية ، فهل هم ملزمون أن يقوموا بطبع ملفات البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب مفشين للسر ، أو الإفصاح عن كلمات المرور السرية ، أو الكشف عن الشفرات المدونة بها الأوامر الخاصة بتنفيذ البرامج؟
لقد اختلف الفقه المقارن في الإجابة عن هذا التساؤل بين مؤيد ومعارض ويمكن بلورة هذا الخلاف في اتجاهين رئيسين هما( ):-
-الاتجاه الأول: يذهب أصحابه إلى أنه ليس من واجب الشاهد ، وفقًا للالتزامات التقليدية للشهادة –أن يقوم بما تم ذكره سابقًا – ففي لوكسبورغ ، الشاهد ليس مجبرًا على التعاون في كل ما يعرفه عند سؤاله أمام المحكمة ، وبالتالي من الصعب إجباره على تقديم بيانات يجهلها ولم يقم بإدخالها بنفسه في ذاكرة الحاسوب ، وإن كان يستطيع الوصول إليها نظرًا لمعرفته بكلمات المرور السرية( ) ، أما إذا تعاون الشاهد على هذا النحو فإن دوره يكون أقرب إلى الخبرة منه إلى الشهادة ، وفي ألمانيا ، تذهب غالبية الفقه إلى عدم التزام الشاهد بطبع البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب ، على أساس أن الالتزام بأداء الشهادة لا يتضمن هذا الواجب ، وفي تركيا لا يجوز إكراه الشاهد لحمله على الإفصاح عن كلمات المرور السرية ، أو كشف شفرات تشغيل البرامج المختلفة.
-الاتجاه الثاني: ويرى أنصاره أن من الالتزامات التي يجب أن يقوم بها الشاهد ، هي طبع ملفات البيانات ، أو الإفصاح عن كلمات المرور أو الشفرات الخاصة بالبرامج المختلفة ، ففي فرنسا يرى جانب من الفقه في غياب النص التشريعي يكون الشاهد مكلفًا بالكشف عن كلمات المرور السرية التي يعرفها وشفرات تشغيل البرامج( ) ، ما عدا حالات المحافظة على سر المهنة ، فإنه يكون في حل من الالتزام بأداء الشهادة ، وفي هولندا يتيح قانون الحاسوب لسلطات التحقيق إصدار الأمر للقائم بتشغيل النظام بتقديم المعلومات اللازمة لاختراقه والولوج إلى داخله ، كالإفصاح عن كلمات المرور السرية ، والشفرات الخاصة بتشغيل البرامج المختلفة ، أو حل رموز البيانات المشفرة( ).
وفي إطار مشروعية الأدلة الإلكترونية ، نجد أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي رغم أنه لم يتضمن أي نصوص تتعلق بمبدأ الأمانة أو النزاهة في البحث عن الحقيقة ، إلا أن الفقه والقضاء كانا بجانب هذا المبدأ سواء في مجال التنقيب عن الجرائم التقليدية ، أم في مجال التنقيب في جرائم الحاسوب والإنترنت ، كأن يستخدم أعضاء الضابطة العدلية طرقًا معلوماتية في أعمال التنصت على المحادثات الهاتفية ، ويشير رأي فقهي فرنسي إلى أن القضاء قد قبل استخدام الوسائل العلمية الحديثة في البحث والتنقيب عن الجرائم تحت تحفظ أن يتم الحصول على الأدلة الجنائية ، ومن بينها الأدلة المتحصلة من الحاسوب والإنترنت ، بطريقة شرعية ونزيهة ، ونفس الشيء نجده في سويسرا وبلجيكا( ). وفي بريطانيا ، قامت الشرطة بتركيب جهاز تنصت على خط هاتف إحدى الشاكيات بناءً على موافقتها ، وقد أجرت الشاكية عدة مكالمات هاتفية مع الشخص الذي كانت الشرطة تشك في ارتكابه الجريمة ، وقد تم تسجيل هذه المكالمات التي تضمنت موضوعات تدين المتهم ، لكن القاضي استبعد هذه التسجيلات على أساس أنها تمت من خلال شرك خداعي( ) ، أما في هولندا ، فإذا كانت بيانات الحاسوب المسجلة في ملفات الشرطة غير قانونية ، فذلك يؤدي إلى نتيجة مؤداها ضرورة محو هذه البيانات ، وعدم إمكانية استخدامها كدليل جنائي بسبب مبدأ استبعاد الأدلة غير القانونية( ) ، أما في اليابان فقد أصدرت محكمة مقاطعة (
KOFV) حكماً أقرت فيه مشروعية التنصت للبحث عن الدليل ، حيث ضرورة التحريات ، وإمكانية استخدام الإجراءات في التحريات تكون مأخوذة بعين الاعتبار،لكن الفقه الياباني ، يرى أن الأدلة الجنائية التي يتم الحصول عليها بطرق مشروعة يجب أن تكون مستبعدة سواء كانت تقليدية أم أدلة حاسوب أم أدلة إنترنت( ). ومن أمثلة الطرق غير المشروعة التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الأدلة الناتجة عن الجرائم المعلوماتية ، الإكراه المادي والمعنوي في مواجهة المتهم المعلوماتي من أجل فك شفرة نظام من النظم المعلوماتية أو الوصول إلى دائرة حل التشفير أو الوصول إلى ملفات البيانات المخزنة ، أو التحريض على ارتكاب الجريمة المعلوماتية من قبل أعضاء الضابطة العدلية ، كالتحريض على الغش أو التزوير المعلوماتي أو التجسس المعلوماتي ، والاستخدام غير المصرح به للحاسوب ، والتنصت ، والمراقبة الإلكترونية عن بُعد( ).
وتُعد من الطرق غير المشروعة أيضًا استخدام التدليس أو الغش أو الخداع في الحصول على الأدلة الإلكترونية( ) ، ولقد صادقت لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي في 28/1/1981م على اتفاقية خاصة بحماية الأشخاص في مواجهة مخاطر المعالجة الآلية للبيانات ذات الطبيعة الشخصية ، ومن المحاور المهمة التي تناولتها الاتفاقية ضرورة أن تكون البيانات المضبوطة صحيحة وكاملة ودقيقة ، ومستمدة بطرق مشروعة ، ومدة حفظها محددة زمنيًا ، وعدم إفشائها أو استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها ، وحق الشخص المعني في التعرف والإطلاع على البيانات المسجلة المتعلقة به وتصحيحها وتعديلها ومناقضتها ومحوها إذا كانت باطلة( ) ، ولقد تضمن قانون الشرطة والإثبات الجنائي الإنكليزي لعام 1984م ، تحديد الشروط الواجب توافرها في مخرجات الحاسوب لكي تقبل أمام القضاء ، وتضمن كذلك توجيهات في كيفية تقدير قيم أو وزن البيان المستخرج عن طريق الحاسوب ، فأوصت المادة (11) منه( ) ، بمراعاة كل الظروف عند تقييم البيانات الصادرة عن الحاسوب المقبولة في الإثبات طبقًا للمادة (69) من القانون نفسه ، وبوجه خاص مراعاة (المعاصرة) أي ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بأمر قد تم تزويد الحاسوب بها في وقت معاصر لهذا الأمر أم لا ، وكذلك مسألة ما إذا كان أي شخص من المتصلين على أي نحو بإخراج البيانات من الحاسوب لديه دافع لإخفاء الوقائع أو تشويهها ، وقد نصت المادة (69) على ثلاثة شروط أساسية هي( ):-
1-يجب ألا يوجد أساس معقول للاعتقاد أن البيان الخاطئ أو غير دقيق ، بسبب الاستعمال الخاطئ (الاستعمال غير الملائم للظروف أو للغرض الذي يستخدم من أجله الحاسوب).
2-يجب أن تكون جميع المكونات المادية للحاسوب كانت تعمل بدقة وعلى نحو متوافق كما ينبغي.

3-إن أيًا من الشروط المحددة (التي تدخل في متطلبات القبول) المتعلقة بالموضوع يجب أن تخضع لتقدير المحكمة ، ولقد قضت محكمة الاستئناف الجنائي في إنكلترا بذلك ، حيث بينت في حكمها كيفية التعامل مع الأدلة المستخرجة من الحاسوب ، ويتلخص الحكم بما يلي: (أنه يبدو لهذه المحكمة – أنه من الخاطئ رفض أو إنكار أية مزايا أو صلاحيات مقررة وفقًا لقانون الإثبات ، يمكن بمقتضاها التوصل عن طريق التقنيات الجديدة والوسائل الحديثة التأكد من صحة وصدق التسجيل ، حيث يمكن التثبت من ذلك ، وكذلك يمكن التعرف بوضوح على الأصوات المسجلة ، والمستخلص أيضًا هو أن الدليل وثيق الصلة بالموضوع ، من جهة أخرى ، يمكن قبوله ، ومن ثم تؤيد المحكمة قبول هذه الأشرطة ويجب أن ينظر دائمًا بعين الاعتبار إلى مثل هذا الدليل ، وتقدير قيمته في ضوء جميع الظروف بالنسبة لكل قضية)( ).

-الشرط الثاني: يجب أن تكون الأدلة الإلكترونية غير قابلة للشك أي يقينية:يُشترط في الأدلة المستخرجة من الحاسوب والإنترنت أن تكون غير قابلة للشك حتى يمكن الحكم بالإدانة ، ذلك أنه لا مجال لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسها إلا عندما يصل اقتناع القاضي إلى حد الجزم واليقين ، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال ما يعرض من الأدلة الإلكترونية ، والمصغرات الفيلمية ، وغيرها من الأشكال الإلكترونية التي تتوافر عن طريق الوصول المباشر ، أم كانت مجرد عرض لهذه المخرجات المعالجة بواسطة الحاسوب على الشاشة الخاصة به أو على الطرفيات ، وهكذا يستطيع القاضي من خلال ما يعرض عليه من مخرجات إلكترونية ، وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات بالنسبة لها، ان يحدد قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الجريمة المعلوماتية إلى شخص معين من عدمه.
ويشترط قانون البوليس والإثبات في بريطانيا لسنة 1984م ، حتى تتحقق يقينية الأدلة الإلكترونية أن تكون البيانات دقيقة وناتجة عن الحاسوب بصورة سليمة( ) ، أما في كندا ، فإن الرأي السائد في الفقه هو اعتبار مخرجات الحاسوب من أفضل الأدلة ، لذا فإنها تحقق اليقين المنشود في الأحكام الجنائية.
ونصت بعض قوانين الولايات في أمريكا ، على أن النسخ المستخرجة من البيانات التي يحتويها الحاسوب تُعد من أفضل الأدلة المتاحة لإثبات هذه البيانات ، وبالتالي يتحقق مبدأ اليقين لهذه الأدلة ، و تنص القواعد الفيدرالية على أن: (الشرط الأساسي للتوثيق أو التحقق من صحة أو صدق الدليل ، كشرط مسبق لقبوله ، هو أن يفي بأمارة أو بينة كافية لأن تدعم اكتشاف (أو الوصول) إلى الأمور التي تتصل بالموضوع بما يؤيد الادعاءات أو المطالبة المدعي بها)( ).
ويقرر الفقه الياباني قبول الأدلة المستخرجة من الحاسوب التي تم تحويلها إلى الصورة المرئية سواء كانت هي الأصل أم كانت نسخًا مستخرجة عن هذا الأصل ، وذلك استنادًا على الاستثناءات التشريعية المنصوص عليها في المادة (323) من قانون الإجراءات الجنائية الياباني ، ففي هذه الحالة يتحقق اليقين الذي يبنى عليه الحكم الجنائي ، كما يمكن أن يتحقق اليقين لهذه المخرجات أيضًا من خلال التقارير التي يقدمها الخبراء ، وفي تشيلي ينص أحد القوانين الخاصة بالحاسوب على قبول السجلات الممغنطة للحاسوب وكذلك النسخ الناتجة عنها،ومعنى ذلك أن هذه السجلات وصورها تحقق اليقين المنشود لإصدار الأحكام الجنائية ، كما يتحقق هذا اليقين أيضًا عن طريق تقارير الخبراء الصادرة في عناصر معالجة البيانات (المادة 221 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التشيلي)( ).واعتبر المشرع الأردني نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلاً لإثبات تحويل الحق مما يسهل على المحقق ضبط الدليل الإلكتروني وذلك من خلال نص المادة (21) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001م ،والتي جاء فيها بأن : (أ- يعتبر نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلاً لإثبات تحويل الحق في السند تطبيقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند الإلكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:
1-إذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2-إذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وأن السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد.
ب-ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند.
ج-1-تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير أو إضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند.
2-يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة.
3-تعرف كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.). يتضح من هذا النص إمكانية إثبات الحق مما يُمكن المحقق من استخدام هذه الوسائل أيضًا بالإضافة للوسائل السابق الإشارة إليها في تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت.
الشرط الثالث: إمكانية مناقشة الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الحاسوب والإنترنت:ويعني مبدأ وجوب مناقشة الدليل الجنائي بصفة عامة أن القاضي لا يمكن أن يؤسس اقتناعه إلا على العناصر الإثباتية التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى( ) ، وهذا يعني أن الأدلة المتحصلة من جرائم الحاسوب والإنترنت سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة على شاشة الحاسوب ، أم كانت بيانات مدرجة في حاملات البيانات ، أم اتخذت شكل أشرطة وأقراص ممغنطة أو ضوئية أو مصغرات فيلمية ، كل هذه ستكون محلاً للمناقشة عند الأخذ بها كأدلة إثبات أمام المحكمة ، وعلى ذلك فإن كل دليل يتم الحصول عليه من خلال بيئة تكنولوجيا المعلومات ، يجب أن يعرض في الجلسة ليس من خلال ملف الدعوى في التحقيق الابتدائي ، لكن بصفة مباشرة أمام القاضي ، وهذه الأحكام تنطبق على كافة الأدلة المتولدة عن الحاسبات الحواسيب، وأيضًا بالنسبة لشهود الجرائم المعلوماتية الذين يكون قد سبق أن سمعت أقوالهم في التحقيق الابتدائي ، فإنه يجب أن يعيدوا أقوالهم مرة أخرى من جديد أمام المحكمة( ) ، كذلك فإن خبراء الأنظمة المعلوماتية على اختلاف تخصصاتهم( ) ، ينبغي أن يمثلوا أمام المحاكم لمناقشتهم ، أو مناقشة تقاريرهم التي خلصوا إليها لإظهار الحقيقة وكشفًا للحق.
ومن القواعد العامة المستقرة في القانون الجنائي عدم قبول البينة السماعية أمام المحاكم الجنائية ، إلا في حالات استثنائية حصرها القانون بشروط مشددة( ) ، ويُعزى عدم قبول البينة السماعية إلى استحالة استجواب ومناقشة الشاهد الأصلي بواسطة المحكمة والدفاع ، ولاستثناءات البينة السماعية علاقة بمناقشة حجية الأدلة الجنائية الإلكترونية ، على سبيل المثال ، لقد تضمنت القواعد الفيدرالية الأمريكية نصًا يعتبر السجلات والبيانات المنظمة بدقة بينة مقبولة أمام المحاكم الجنائية استثناءً للبينة السماعية ، وبناءً على تلك القواعد تعد التقارير والمعلومات والبيانات المحفوظة في أي شكل ، وكذلك الوقائع والأحداث والآراء ونتائج التحاليل المنقولة بواسطة أصحاب المعرفة والخبرة في نطاق الأنشطة والممارسات المنظمة بيّنة مقبولة أمام المحاكم الجنائية لكونها بيانات أكثر دقة ومحفوظة بأسلوب علمي يختلف عن غيرها من الأدلة السماعية ، والأدلة الجنائية الإلكترونية من هذا القبيل لكونها معدة بعمليات حسابية دقيقة لا يتطرق إليها الشك ويتم حفظها آليًا بأسلوب علمي( ).
وللإجابة عن التساؤل الذي طُرح في مقدمة هذا المطلب حول إمكانية ضبط الأدلة ومشروعيتها إذا كانت النهاية الطرفية للنظام المعلوماتي في منزل آخر غير منزل المتهم ، فقد أجاز قانون جريمة الحاسوب الهولندي في المادة (25/أ) منه ، إمكانية امتداد تفتيش المسكن إلى تفتيش نظام آلي... موجود في مكان آخر بغية التوصل إلى بيانات يمكن أن تفيد بشكل معقول..في كشف الحقيقة وإذا ما وجدت هذه البيانات يجب تسليمها ، وبالتالي أجاز المشرع للقائم بالتفتيش سلطة تسجيل البيانات الموجودة في النهاية الطرفية التي يتصل بها النظام المعلوماتي دون التقيد بالحصول على إذن مسبق بذلك من المحقق المختص ، إلا أن هذه السلطة غير مطلقة بل هي مقيدة بقيود ثلاثة هي( ):
1-ألا تكون النهاية الطرفية المتصل بها الحاسوب موجودة ضمن إقليم دولة أخرى حتى لا يؤدي الاتصال بها إلى انتهاك لسيادة الدولة الإقليمية.
2-أن تحتوي النهاية الطرفية المتصل بها الحاسوب على بيانات ضرورية بصورة كافية لظهور الحقيقة.
3-أن يحل قاضي التحقيق محل الشخص صاحب المكان الذي ينبغي تفتيشه بصورة مؤقتة.
ويبقى السؤال ، ماذا لو كانت النهاية الطرفية في إقليم دولة أخرى ، فكيف يمكن ضبط الدليل الإلكتروني في هذه الحالة؟ يلاحظ إن المادة (25/أ) من قانون الحاسوب الهولندي استثنت هذه الحالة ، فيمكن الحصول على الأدلة حتى لو كانت في إقليم دولة أخرى بواسطة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الأمني والقضائي والخاصة بالتفتيش وضبط الأدلة، وأخيرًا فإن متحصلات الجريمة المعلوماتية( ) ، التي يتم ضبطها يجب أن تعرض على القاضي المختص بكافة مفرداتها وعناصرها ، وذلك لأن حيادية القاضي توجب عليه أن لا يقيم قضاءه إلا على ما طرح أمامه وكان موضوع الفحص والتحقيق والمناقشة.ويترتب على مناقشة أدلة الحاسوب والإنترنت:
النتيجة الأولى : عدم جواز أن يقضي القاضي في الجرائم المعلوماتية بناءً على معلوماته الشخصية.
والنتيجة الثانية: ضرورة التأهيل التقني والفني للقضاة لمواكبة المناقشة العلمية لأدلة الحاسوب والإنترنت بشكل يتماشى مع التقارير التي تم تقديمها في المؤتمرات الخاصة بجرائم الحاسوب والإنترنت.


المبحث الثاني
حجية الدليل الإلكتروني الناشئ عن التفتيش

إنَّ حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب ، هي قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الفعل إلى شخص معين أو كذبه، أو هي قيمة ما يتمتع به المخرج المتحصل من الكمبيوتر، بأنواعه المختلفة الورقية والإلكترونية والمصغرات الفيلمية، من قوة استدلالية في كشف الحقيقة( ).
لقد اختلفت أنظمة الإثبات في تقديرها لحجية المخرجات ففي القوانين ذات الصياغة اللاتينية، ومنها القانون الأردني والفرنسي والمصري والسوري واللبناني، فإن حجية الأدلة الإلكترونية لا تثير صعوبات لمدى حرية تقديم هذه الأدلة لإثبات جرائم الحاسوب والإنترنت ، ولا لمدى حرية القاضي الجنائي في تقدير هذه الأدلة ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها أدلة إثبات في المواد الجنائية، وفي فرنسا مشكلة حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب على مستوى القانون الجنائي ليست ملحة أو عاجلة في نظر الفقهاء، فالأساس هو حرية القاضي في تقدير هذه الأدلة( )، ويدرس الفقه الفرنسي هذه الحجية تحت نطاق قبول الأدلة الناشئة عن الآلة أو الأدلة العلمية مثل أجهزة التصوير وأشرطة التسجيل وأجهزة التنصت، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية: ( إن أشرطة التسجيل الممغنطة التي تكون لها قيمة دلائل الإثبات يمكن أن تكون صالحة للتقديم أمام القضاء الجنائي)( )، وكذلك الحال بالنسبة لكل من ألمانيا وتركيا ولوكسمبورج واليونان والبرازيل( )، وكل هذه الدول تخضع الأدلة الإلكترونية لحرية القاضي في الاقتناع الذاتي، بحيث تكون بمقدوره أن يطرح مثل هذه الأدلة-رغم قطعيتها من الناحية العلمية- ذلك عندما يجد أن الدليل الإلكتروني لا يتسق منطقيًا مع ظروف الواقعة وملابساتها( ).
أما في النظم الإنجلو سكسونية التي يحدد المشرع فيها أدلة الإثبات ويقدر قيمتها الإقناعية، في طليعة هذه الدول التي تتبنى هذا النظام، بريطانيا، التي أصدرت قانون إساءة استخدام الحاسوب في عام 1990م، الذي لم يتناول الأدلة الناتجة عن الحاسوب، وربما كان السبب هو وجود قانون البوليس والإثبات الجنائي لسنة 1984م ، الذي حوى تنظيمًا محددًا لمسألة قبول مخرجات الحاسوب والإنترنت، كأدلة إثبات في المواد الجنائية( )، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تناولت بعض القوانين حجية الأدلة الإلكترونية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نص عليه قانون الحاسوب لسنة 1984م، الصادر في ولاية (أيوا)، من أن مخرجات الحاسوب تكون مقبولة بوصفها أدلة إثبات بالنسبة للبرامج والبيانات المخزنة فيه ( المادة 716/أ/16)، كما يتضح من قانون الإثبات الصادر في عام 1983م في ولاية كاليفورنيا، من أن النسخ المستخرجة من البيانات التي يحتويها الحاسوب تكون مقبولة بوصفها أفضل الأدلة المتاحة لإثبات هذه البيانات( )، وفي كندا، يمكن قبول السجلات الناجمة عن الحاسوب، إذا توافرت شروط معينة، وتنص المادة (29) من قانون الإثبات الكندي على عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل عمل صورة (
Copy)، من السجل الذي يضاف إلى الأدلة، ومن هذه الشروط أن تكون الصورة حقيقية من المدخل الأصلي، وقد قضت محكمة استئناف اونتاريو الكندية في قضية مكميلان (MC Mullen)، بإنه يشترط لكي تكون سجلات الحاسوب مقبولة بوصفها نسخًا حقيقية من السجلات الإلكترونية، وأن تكون محتوية على وصف كامل لنظام حفظ السجلات السائد في المؤسسات المالية، كما يمكن أن يتضمن ذلك وصفًا للإجراءات والعمليات المتعلقة بإدخال البيانات وتخزينها واسترجاعها، حتى يتبين أن المخرج المتحصل من الحاسوب موثوق به بشكل كافٍ( ). وتنص قواعد الإثبات الفيدرالية الأمريكية، على أن النسخة المطابقة للأصل لها ذات حجية الأصل، أيًا كانت الطريقة أو الوسيلة المستخدمة في النسخ، كالطباعة، والتصوير، والتسجيل الميكانيكي، والتسجيل الإلكتروني، بما يسمح بقبول مخرجات الحاسوب في الإثبات، والغالب الأعم في القضاء الأمريكي أنه يُعول على قبول دليل السجلات المحتفظ بها على الحاسوب( ).
أما في القوانين ذات الاتجاه المختلط ، وهي التي تجمع ما بين النظامين اللاتيني والانجلوسكسوني، فيعتمد النظام المختلط على أن يحدد القانون أدلة معينة لإثبات بعض الوقائع دون بعضها الآخر، أو يشترط في الدليل شروطًا في بعض الأحوال، أو يعطي القاضي الحرية في تقدير الأدلة القانونية، مثل القانون الإجرائي الياباني، وقد حصر المشرع الياباني طرق الإثبات المقبولة بما يأتي: ( أقوال المتهم، وأقوال الشهود، والقرائن، والخبرة)، أما بالنسبة لأدلة الحاسوب والإنترنت، فيقرر الفقه الياباني، أن السجلات الإلكترومغناطيسية تكون غير مرئية في حد ذاتها، ولذلك لا يمكن أن تستخدم كدليل في المحكمة، إلا إذا تم تحويلها إلى صورة مرئية ومقرؤة عن طريق مخرجات الطباعة لمثل هذه السجلات، وفي مثل هذه الحالة يتم قبول هذه الأدلة الناتجة عن الحاسوب والإنترنت، سواء كانت هي الأصل أم كانت نسخة من هذا الأصل( ).

وتنص المادة (113) من قانون الإجراءات الجنائية الشيلي، على إمكانية استخدام الأفلام السينمائية، والحاكي ( الفونوغراف)، والنظم الأخرى الخاصة بإنتاج الصورة، والصوت، والاختزال، وبصفة عامة أية وسائل أخرى، قد تكون ملائمة، ووثيقة الصلة، وتفضي إلى استخلاص المصداقية، يمكن أن تكون مقبولة كدليل إثبات( )، ويرى الفقه الشيلي، أن الدليل الناتج عن الحاسوب والإنترنت، يمكن أن يكون مقبولاً في المحكمة، كدليل كتابي أو مستندي، مثله مثل النظم الحديثة الأخرى لجمع وتسجيل المعلومات، وحجة الفقه الشيلي تستهدف توسيع مظلة الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات، لتغطي العناصر الإثباتية الناتجة عن جرائم المعلوماتية( ).
تعد مراقبة المكالمات السلكية واللاسلكية – تحت رقابة القضاء- من الوسائل الملائمة لضبط ما يفيد في كشف الحقيقة أحيانًا، وقد أحاط المشرع إجراء المراقبة الهاتفية واللاسلكية بضمانات معينة فلا يجوز إجراؤها إلا بأمر مسبب من القضاء وبصورة مشروعة.
لكن ما القوة الإثباتية للتسجيلات الصوتية المُسجلة إلكترونيًا؟
إن الصوت عند تسجيله إلكترونيًا ، لا يحتمل الخطأ، ويصعب التلاعب به، ويمكن للخبراء أن يكتشفوا أي تلاعب أو خداع بوسائل تقنية عالية الكفاءة، ومن ثم يمكن القول بأن التسجيل الصوتي الممغنط يمكن أن تكون له حجة دامغة في الإثبات( ).
ويمكن باستخدام تكنولوجيا للحواسيب الحديثة والإنترنت وطرق الاتصال المعلوماتي السريع، أن يستخدم تسجيل الفيديو لإثبات تُهم استعمال القسوة أو إساءة استعمال السلطة من قبلِ أعضاء الضابطة العدلية ضد المواطنين، كما يمكن استخدامها لتسجيل عمليات القبض والتفتيش وضبط الأدلة والآثار الأخرى الناجمة عن الجريمة تسجيلاً دقيقًا، كما يمكن استخدامها كتقنية عالية الكفاءة لعمل المعاينات اللازمة لمسرح الجريمة( )، ويشترط الفقه لمشروعية الدليل المستمد من المراقبة والتسجيل توافر الشروط التالية( ):-
1-إذا لم يكن التسجيل منطويًا على اعتداء على حق يحميه القانون، فيكون الدليل في هذه الحالة مشروعًا، ويمكن للمحكمة أن تستند إليه في قضائها بالإدانة أو بالبراءة.
2-تحديد دقيق لشخصية الشخص المراد تسجيل أحاديثه أو بريده الإلكتروني كل ما كان ذلك ممكنًا في حالة الإنابة للتفتيش.
3-تحديد نوع الحديث المراد التقاطه، والجريمة المتعلقة بها، والجهة المصرح لها بذلك، والمدة الجائز خلالها التقاط الحديث خلالها.
ويمكن استخدام "حاسوب الجيب" على أنه " أداة تبرئة" إذ يمكن أن تكون التوقيعات المشفرة من خلاله دليل براءة غير قابل للدحض في مواجهة أية اتهامات باطلة، فلو أن شخصًا ما أتُهم بأمر معين أو جريمة معينة فبإمكانه أن يُدافع عن نفسه من خلال ما هو مُسجل من أقوال وأفعال في أي وقت( ). أما البريد الإلكتروني، فعند إرسال رسالة من خلاله فإنه يكون لدى الشخص المستقبل توقيعًا رقميًا ( إلكترونيًا)، ويكون المستقبل وحده القادر على استعماله، وسيتم تشفير الرسالة، بحيث لن يتمكن من حل شفرتها إلا الشخص المقصود إرسالها إليه، ويمكن لهذه الرسالة أن تكون معلومات من أي نوع، مشتملة على الصوت والفيديو، أو تحويلات بنكية، وسيكون بإمكان متلقي الرسالة أن يتأكد من أن الرسالة مرسلة بالفعل من الشخص الذي أرسلها، وتحديد وقت إرسالها بالضبط، وأنها لم تتعرض لأي تلاعب، وأن الآخرين لا يستطيعون فك شفرتها، وبالتالي يمكن استخدام هذه المعلومات كحجة في الإثبات الجنائي( ).
ويستخدم التوقيع الإلكتروني في تأمين المعلومات من خلال إدخال أختام توقيت الإرسال في الرسائل المشفرة، فإذا ما حاول شخص ما، أن يلفق أو يزور المفترض كتابة أو إرسال الوثيقة فيه فسيكون هذا التلفيق أو التزوير قابلاً للكشف، وسوف يرد ذلك الاعتبار للقيمة الإثباتية للصور الفوتوغرافية والفيديوية، ولقد أضاف علم التصوير للإثبات الجنائي قيمة علمية بما له من أثر في نقل صورة صادقة للأماكن والأدلة إلى كل من يعنيه الأمر، اعتمادًا على آلة التصوير والأفلام التي لا تعرف الكذب، بيد أنه لا يمكن إنكار الآثار السلبية والخطيرة التي تنشأ عن استخدام هذه الوسائل، لما قد يحدثه في الحياة الخاصة إذا لم توضع له الضوابط الكافية( )، وتختلف حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات المدني عنه في الإثبات الجنائي، حيث يخضع في الإثبات المدني لقواعد شكلية، أما في الإثبات الجنائي فيخضع تقديره لمطلق سلطة قاضي الموضوع، واقتناعه بصحته وقوته الإثباتية( )، كما أن وجود نظام تسجيل الدخول في شبكة الإنترنت يسمح بتحديد الأشخاص الذين دخلوا أو حاولوا الدخول بعد ارتكاب الفعل الجرمي، وتعد حالات ضبط مرتكب الفعل متلبسًا نادرة أو أنها وليدة الصدفة، وحتى لو تم ضبطه متلبسًا، فقد يرجع ذلك إلى خطأ في نظام الحاسوب أو الشبكة أو الأجهزة الأخرى( )، أو عن طريق مراقبة الشرطة بعد ملاحظة وجود بعض الاعتداءات، والفقه الفرنسي يعتبر انتهاك نظام الأمن لبعض المواقع المحمية، دليل حتمي وقرينة قاطعة على وجود القصد الجرمي وسوء نية مرتكب الفعل( )، ويمكن للماسحات الضوئية، وطابعات الليرز أن تكون أداة ارتكاب الجريمة، ففي عام 1994، قام أحد الأشخاص في مدينة دلاس الأمريكية بتزوير أجازات قيادة سيارات التاكسي باستخدام الماسحات الضوئية، وطابعات الليزر، كما جرت محاولات لإصدار بطاقات التأمين، وأوامر صرف مالية، وبعض أنواع الصكوك من خلال استخدام برمجيات الرسوم المتطورة، وأنظمة الطباعة المتخصصة( ).
ويخلص الباحث إلى تأييد الرأي الفقهي الذي يرى أن المحاكم الجنائية قد لا تواجه مشاكل في تعاملها مع الأدلة الجنائية الإلكترونية ( الرقمية)، وذلك للأسباب التالية( ):
1-الثقة التي اكتسبها الحاسوب والإنترنت والكفاءة التي حققتها النظم الحديثة للمعلوماتية في مختلف المجالات( ).
2-ارتباط الأدلة الجنائية الإلكترونية وآثارها بالجريمة موضوع المحاكمة.
3-وضوح الأدلة الإلكترونية، ودقتها في إثبات العلاقة بين الجاني والمجني عليه، أو بين الجاني والسلوك الإجرامي.
4-إمكانية تعقب آثار الأدلة الإلكترونية والوصول إلى مصادرها بدقة.
5-قيام الأدلة الإلكترونية على نظريات حسابية مؤكدة لا يتطرق إليها الشك مما يقوي من تقنية الأدلة الإلكترونية.
6-الأدلة الجنائية الإلكترونية يدعمها- عادة- رأي خبير- وللخبرة في المواد الجنائية دورها في الكشف عن الأدلة وفحصها وتقييمها وعرضها أمام المحاكم وفق شروط وقواعد نظمها القانون وأقرها القضاء.


النتائج والتوصيات:
يُعد التفتيش من أشد إجراءات التحقيق أثرًا على الحرية الشخصية، وجب علينا أن نذكر ما نراه ضروريًا لتعديل النصوص التشريعية القائمة، لإيجاد أحكام جديدة تحقق الغرض منه، وتوفق بين صالح الجماعة في ضرورة حمايتها، ومصلحة الفرد في حماية حريته.
وتوصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها حسب خطة البحث:
أولاً: يرى الباحث إمكانية تطبيق القواعد العامة في تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت على المتهم بناءً على وجود قرائن قوية تنبئ بحيازته لأشياء أو أدلة تتعلق بجريمة، أو أنه يخفي بيانات أو برامج استخدمت في ارتكاب الجريمة.
ثانيًا: تثير مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت صعوبات كبيرة أمام القائمين على التحقيق ، كالتخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة ، ويشكل انعدام الدليل المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم ، وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيًا أو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بُعد عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة ، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت.

ثالثًا: وفي سبيل تحقيق العدالة وضمان حق المشتكى عليه عند إجراء التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت، يرى الباحث ضرورة حضور المشتكى عليه عند تفتيش حاسوبه أو نظمه وكذلك في حالة تفتيش حاسوب أو نظم غيره إذا كان الأمر متعلقًا بضبط الدليل ضده وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشتكى عليه لمواجهته بالدليل المترتب عن التفتيش ، شريطة ألا يسبب حضوره إضرارًا بسير التحقيق.

رابعًا: يقع عبء إثبات الجرائم المعلوماتية على عاتق النيابة العامة ، كما أن المدعي بالحق الشخصي يشارك النيابة العامة هذا العبء ، وفي أحيان أخرى ينقل القانون عبء الإثبات من النيابة العامة إلى عاتق المشتكى عليه. إن الاختصاص في إجراء التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت في التشريعات المقارنة، هي كاختصاص أصيل للنيابة العامة وبصورة استثنائية لأعضاء الضابطة العدلية، مع ضرورة تعديل بعض النصوص الإجرائية للإشارة إلى الجانب المعلوماتي، وضرورة إعداد وتهيئة هذه السلطة بشكل متميز لمواجهة الجرائم المعلوماتية.


التوصيات:
أولاً: لكي يُعد الدليل المستخلص من تفتيش وضبط نظم الحاسوب والإنترنت مشروعًا يوصي الباحث بضرورة توافر ثلاثة شروط في الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش وهي:-
أ-يجب الحصول على الدليل المستمد من التفتيش بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام الدستور ولا لقانون العقوبات.
ب-يجب أن تكون الأدلة الإلكترونية غير قابلة للشك أي يقينية.
جـ-إمكانية مناقشة الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الحاسوب والإنترنت.
ثانيًا: لقد أكدت التوصية التي أصدرها المجلس الأوروبي لعام 1995م، والخاصة بمشاكل الإجراءات الجنائية الوطنية على ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية لكي تلائم النصوص القانونية التطور الحاصل في هذا المجال، ويوصي الباحث المشرع الجزائي العربي أن يأخذ بها:-
1-أن توضح القوانين إجراءات تفتيش أجهزة الحاسوب وضبط المعلومات التي تحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها.
2-أن تسمح الإجراءات الجنائية للجهات القائمة على التفتيش بضبط برامج الحاسوب والمعلومات الموجودة بالأجهزة وفقًا لذات الشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية.
ثالثًا: ومن أجل ضمان حفظ أسرار المشتكى عليه غير المتعلقة بالجريمة من الاطلاع عليها يوصي الباحث بإتباع القائم بالتفتيش التعليمات التالية:
1-على القائم بالتفتيش أن يلتزم واجب الحيطة والحذر أثناء التفتيش فلا يطلع إلا على الأشياء أو الأماكن التي يحتمل أن يجد فيها بيانات أو برامج أو أشياء أو أدلة أو براهين لها علاقة بالجريمة.
2-على المحقق أن لا يسترسل في الاطلاع عما ظهر أمامه صدفة.
3-أن يحاول المحقق -ما وسعه الجهد-عدم اطلاع غيره على محتويات الحاسوب محل التفتيش.

رابعًا: ضرورة إصدار دليل إرشادي تقني وقانوني حول صور جرائم الحاسوب والأصول العلمية لكشفها والتحقيق فيها وأساليب التعامل مع الأدلة الرقمية ومواصلة تحديث هذا الدليل بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك وتعميمه على العاملين في مجال التحقيق في الميدان وعلى أجهزة القضاء، والاستفادة من الدليل الصادر عن المنظمة العالمية للشرطة الجنائية الإنتربول.






المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-15-2010, 04:32 AM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

أعلم أننى قد أطلت فى العرض ولكن إحساسى أن من يطلب أن نتكلم فى هذا الموضوع يريد الإستفادة


تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:16 AM.