logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-28-2010, 12:00 AM
  #1
يو خالد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 6
افتراضي استشاره قانونيه بالجرائم الألكترونيه

السلام عليكم جميعا
ارجو من اهل الأختصاص مساعدتي والمشوره علي كيف اتصرف وماذا علي ان افعل

اتهمت بتهمه التشهير والسب علانيه عن طريق النت وتم استدعائي لمركز الشرطه
وفي مركز الشرطه تم التحقيق معي بأني قمت بفتح صفحه (بروافيل ) على الفيسبوك ونشر صوره بنت والتقول عليها بكلام يخدش الحياء العام (لا اريد ذكر ما تم الأدعاب به علي ) الا اذا تطلب الأمر مع العلم اني كنت على علاقه بالشاكيه علاقه صداقه عبر النت والموبايل فقط، وكأي علاقه بين شب وبنت دخل الشيطان بيننا وكانت علاقتنا عميقه لآبعد الحدود كزوج وزوجه ،، واستمرت العلاقه لفتره ما يقارب 3 -4 اشهر ــوبيننا مراسلات ايميلات ومسجات موبايل.

وبعد ذلك تم حفظ الجنحه في النيابه العامه لعدم كفاية الأستدلالات.

زبعد اسبوعين من حفظ القضيه تلقيت اتصال من النيابه لآستجوابي ــ حيث اكتشفت بأن الشاكيه وخطيبها قاما بالتظلم،، حيث قمت النيابه بأعادة النظر في الشكوى
وتم استجوابي في النيابه ــ وام اغير في اقوالي نائيا عندما استجوبوني في الشرطه ونفس اقوالي في النيابه بلأنكار وانني لم اقو بفتح صفحه ولا نشر صور الشاكيه
ولكن على ما يبدو الأمر تحول من قضيه تشهير الا قضيه تهديد حيث كنت بعثت لها بمسج موبايل وفيه صيغه تهديد انو اذا ما رديتي علي رح ابعت الأيميل لبابا

فسالني وكيل النيابه الم تعتقد هذا مسج تهديد ــ فجاوبيته بانه بوجهة نظري هذا كلام اخذ وعطاء بما انه نحن على علاقه وللأسف هل تعتبر هذه علاقه غير شرعيه ؟؟

لم يدقق وكيل النيابه في موضوع نشر الصور وكان سرال واحد فقط هل نشرت صور الشاكيه وكان جوابي بالأنكار كما انكرت هذه التهم في الشرطه

مع العلم بانه الشاكيه في بدايه الأمر قالت انني قمت بخطبتها وتم الرفض من قبل اهلها في مركز الشرطه
وفي النيابه اعترفت بعلاقه بيننا لمده 3 اسابيع

وفي نهايه التحقيق تم الأفراج عني بحجز جواز سفري

وطلب مني وكيل النيابه محاوله الصلح وديا لانه ممكن ان يحول الشاكيه من شاكيه لمتهم ايضا

وقمت بأرسال ناس ومعارف لها للصلح الودي ــ فتمت بالرفض وانو القانون ياخذ مجراه

افدوني بارك الله فيكم
ماذا علي ان افعل
انا في حيره من امري

واسف على الإطاله وعلى اسلوبي في الكتابه

ولكم جزيل الشكر
يو خالد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2010, 12:09 AM
  #2
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

يجب ان تاخذ صورة من التحقيق بالنيابة وترى ماذا وقعت عليه

الخوف لو كان قد ادخلك وكيل النيابة في موضوع جناية تهديد المصحوب بطلب وهي التهديد بافشاء الاسرار والامور ومصحوب بظلب وهو طلبك رجوعها لك

اما قوله ان المراة سوف تكون متهمة فهذا لان حضرتك تعترف امامه بتهمة اخرى دون ان تشعر وهي تحسين المعصية بان تقيم علاقة مع امراة دون رابط شرعي وهي سوف تدخل متهمة ايضا لو قام الوكيل بتكييف الواقعة بهذه الصورة

لابد ان ترى اخر التحقيق بالنيابة ماهي الاسئلة ؟

انت متهم ب \
انت متهم ب
وبالاخير العبرة بامر الاحالة وليس بالتحقيق فقد يحقق واقعة ويحيل باكثر
او يحقق بانها 3 تهم ويتراجع ويحيل بواحده

اما لوكيفها جناية لابد يواجهك بالاتهام تفصيلا
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2010, 12:17 AM
  #3
يو خالد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 6
افتراضي

شكرا على الرد ابوظبي

بس بالنسبه للتهمه الأساسيه كانت التشهير عن طريق النت بتشر صور الشاكيه والتقول عنها بكلام لا يليق بالحياء العام

ولكن في استجواب النيابه لم تكن هناك تهمه محدده افهمها بالزبط وهذا اللي مخليني مب عارف شو اسوي سيدي

ولكن عندما طلبت من وكيل النيابه لدي اقوال اريد ان اضيفها قال لي ما له داعي

انا بصراحه استغرب من الموضوع كيف يعني ماله داعي ؟؟

ماذا تقصد امر الأحاله ؟؟
اسف انا ليس على علم بالأمور القانونيه
يو خالد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2010, 01:19 AM
  #4
يو خالد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 6
افتراضي

بالنسبه لموضوع لاتهديد قالي لي وكيل النيابه بأن التهديد هذا جنحه وليس جنايه وشرح لي الفرق بين الجنحه والجنايه ــ با، الجنياه قد تصل لسبع سنوات ،، ومحتواها تهديد بالقتل او السرقه او او

انا التهديد اللذي متهم به انا الا وهو تهديد جنحه بإرسال ايميل لوالدها

لا علم لي ماذا يخفي لي القدر

والله يسترها معنا ومع جميع المسلمين يارب
يو خالد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2010, 01:57 AM
  #5
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

اهم شي ان التهديد جنحة

لانه التهديد بارتكاب جناية او بافشاء امور خادشة مصحوب بطلب يكون جناية فقلت ربما اعتبروا نشرك لصورها افشاء لهذه الامور

بالنسبة لامر الاحالة هو تحويل القضية للمحكمة بامر يسمى الاحالة
وفيه مواد الاتهام ووصف الاتهام الذي تطالب النيابة العامة المحكمة بالحكم بموجبه

والمحكمة تحكم بالبراءة او الادانة وهي ملزمة بامر الاحالة مثلا لو احالتك النيابة عن التهديد فقط فليس للمحكمة الا عقابك عنه

باعتبار ان النيابة لم تحرك الدعوى الجنائية باتهام اخر ضدك

وليس للمحكمة الا تعديل الامر لو اتضح لها ان الواقعة مختلفة عن القيد مثلا احالتها النيابة تهديد جنحة ورات المحكمة انها جناية لها تعديل الاحالة لانها لم تضف تهمة جديدة لم تحركها النيابة وانما عدلت خطا
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2010, 02:11 AM
  #6
يو خالد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 6
افتراضي

شكرا لك اخي ابوظبي
بس ما في دليل ولا اثبات اني نشرت صورها
وانا طالبت النيابه بالأتصال بالجهات المختصه والتحري عن الموقع ومن اللذي قام بنشر الصور

ولو كان في دليل علي اني نشرت الصور ما كان حفظت النيابه اول مره الجنيه لعدم كفايه الأدله

وانا طلبت من النيابه ان تقول للشاكيه ان تقدم الدلائل والأثباتات بأنني انا اللي قمت بنشر الصور
يو خالد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-28-2010, 11:58 PM
  #7
يو خالد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 6
افتراضي

اين المختصين بمثل هذه النوعيه من القضايا
ارجو من الجميع ان يفيدني ــ واذا نويت توكيل محامي ــ ابحث عن محامي متخصص في شو ؟؟
يعني انا اللي اعرفه انو في محامين قضايا الزواج ــ قضايا المخدرات ــ القضايا السياسيه ــ هذه القضيه تتبع لآي متخصص من المحامين
ولكم جزيل الشكر اخواني
يو خالد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2010, 02:11 AM
  #8
رنا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 22
افتراضي

اخي الفاضل التهديد هنا سواء التهديد بجنحة او جناية بنوعية يدخل ضمن نطاق قانون العقوبات .والفرق بين الجناية والجنحة بالنسبة للعقوبة أو الغرامة .ان العقوبة بالجنحة تكون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.اما الجناية عقوبتها السجن ولاحظ الفرق بالمسمى حيث الحبس بالجنح والسجن بالجناية.اما السجن تكون عقوبة الجناية اما سجن مؤبد او مؤقت ويصل الى سبع سنوات او اكثر. فبالنسبة لك سوف اضع لك بنود في قانون العقوبات والتي توضح جميع الفروق في التهديد .المادة (351)يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد اخر كتابة او شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
المادة (352) يعاقب بالحبس من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال الغير او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها في غير الحالات المبنية في المادة السابقة.
المادة (353) كل من هدد اخر بالقول او بالفعل او بالاشارة كتابة او شفاهة او بوساطة شخص اخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم. هذا بالنسبة للنهديد.

أما قولها بانك نشرت صورها ممكن ان تثبت ذلك بكافة طرق الاثبات انك لم تنشر صورة وطرق الاثبات في القانون القرائن الكتابة وحلف اليمين وشهادة الشهود. وكما ان القاعدة القانونية هي البينة على من ادعى والدليل على من انكر. والمتهم بريء حتى تثبت ادانته .
اما بالنسبة للمحامي المختص بهذه الامور هو المختص بالقضايا الجزائية والجنائية .

اتمنى ان اكون قد افدتك.
تحياتي المحامية رنا
رنا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2010, 02:29 AM
  #9
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’
أ. بوخالد العزيز
أهلاً وسهلاً بك في منتدى قانون الإمارات
وإضافة إلى ما اورده الأخوه
وددت أن ابين لك في حالة ثبوت التهمة عليك
القواعد القانونية التي تطبق عليك
والتي وردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( 2 / 2006 )

وهم كالآتي:

المادة رقم 9
"كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر
لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار
كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".

والمادة رقم 16
"كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد،
ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات،
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين".

وإذا كنت أجنبي
فالمادة رقم 25 تقضي بـ:
"فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي
الذي يحكم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون".

والله أعلى وأعلم
وأعاننا الله واياكم مما ابتلاكم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-29-2010, 05:53 AM
  #10
يو خالد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 6
افتراضي

اشكركم جميعا ولكم مني جزيل التقدير والأحترام
يو خالد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 AM.