اختي الحبيبة اكيد القانون ينصف ويعدل واذا كان لج حق بتاخذينه باذن الله ,, وهو ماوضع الا لينشر الامن والاستقرار وايجاد الحلول المناسبة لشعبه .. وان شاء الله اهل الخبرة رح يساعدونج ويعطونج الحل ,,, واستعيني بالله واكثري من الاستغفار .. وتقبلي مروري والسموحة
أختاه السائلة : أثبتي الضرر الواقع عليك وعلى المحضونه وعدم كفاءة الزوج بالحضانة ، ويكون ذلك بأن تثبتي بأنهُ لا يكترث لرؤية ابنتهِ وأنهُ لا يهتم بها ، كما أنهُ لا ينفق عليها وأنهُ لم يوفر لك أجرة الحاضنة والمرضعة والمسكن المشروع، كما أنهُ لا يلتزم بأي شروط استناداً لشروط المنصوص عليها بعد زواجكم السابق وأنك أحق بحضانتها ( وذلك طبعاً إذا كانت طفلتك لم تبلغ سن 13) وأنهُ إذا انتقلت طفلتك مع أبيها فغنهُ سيحرمك منها ومن رؤيتها وخاصة أنهُ لا يملك مسكن في الدولة مما يسبب ذلك ضرر بكِ ، وانك تريدين الزواج لكي يكون لكِ سند في الدنيا يحميكِ أنتي وطفلتك وأن زوجك الجديد لا يمانع من وجود ربيبة لديهِ، وطلبين من القاضي أن يسمح لك بإستمرار الحضانه لديكِ مع حفظ حق الأب في الرؤية الشرعية في الموعد المتفق عليهِ بينكما ...
فإن استطعتي ثبات ذلك فتأكدي أن الحضانة ستبقى لديكِ
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
عزيرتي السائلة :بالنسبة لسؤالك عن الحضانه فكما هو معروف ان الانسان في طفولته في حاجة ماسه الى من يعتني به ويقوم بامره حفظا وتربيه وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه ورعاية مصالحه والابوان هما اقرب الناس اليه واكثرهم شفقه وحنان عليه .ولاشك ان الام هي مصدر الحنان وهي اشفق وارفق بولديها لما وهبها الله من عاطفه وحنان وهي اعلم بحاجة الابنه لها وتعلم كيف تربي طفلتها .لذلك فالقانون اعطاها حق حضانة الانثى الى ان تصل إلى 13 من العمر والذكر إلى أن يصل 11 سنة في القانون الاماراتي ويجوز مد هذه المدة بالنسبة للذكر الى ان يصل مرحلة البلوغ والانثى إلى أن تتزوج وذلك يرجع الى سلطة القاضي حيث يقدر القاضي ذلك اذا كان في مصلحة المحضون .وذلك بنص المادة (156) 1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احدى عشر سنه والانثى ثلاث عشرة سنة مالم تر المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر او تتزوج الانثى. ويشترط في الحضانة بنص المادة (143) :1- العقل 2- البلوغ راشدا 3- الامانه- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته 5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة 6- الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض .
ونصت المادة (144) انه يشترط في الحاضن اذا كانت امرأه 1- أن تكون خاليه من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها (إلا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون ) هذا بالنسبة لسؤالك وخوفك من الزواج ان يسقط حضانتك.فذلك يرجع لسلطة القاضي اذا راي مصلحة المحضون معك حتى مع زواجك باخر. وخاصة اذا كان الرجل الذي تريدين الزواج منه معروف بصلاحه وتدينه فسوف يكون ذلك لصالحك . 3- ان تتحد مع المحضون في الدين . أما بالنسبة لاجرة الحضانه فنصت المادة (148)1- يجب على الاب او غيره من اولياء المحضون النظر في شؤونه وتاديبه وتوجيهه وتعليمه 2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حاضنه إلا اذا كانت الحاضنه تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها. 3- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة اذا كانت زوجة لابي المحضون او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه. وبما انه لم يقم بالانفاق عليكي وعدم توفير سكن لك فهذا كله لصالحك.
اما بالنسبة لسقوط حق الحاضن في الحضانة فنصت المادة (152) 1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144) التي ذكرتها سابقا 2- اذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته 3- اذا سكت مستحق الحضانه عن المطالبه بها مدة ستة اشهر من غير عذر 4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
ونصت المادة (151) على انه لا يجوز اسقاط حضانة الام المبانة لمجرد انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة الا اذا كانت النقلةبقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية .وهذه المادة لصالحك.
فنصت هذه الماده على ان انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة لا يسقط حضانة الام المبانة الا اذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العصرية واشتراط الاستقرار وعدم القصد الى مضارة الام والمسافة لا يخرج في جملته عن اجتهاد المذهب المالكي والحنفي.
إن الشرط الخاص بالمرأة والذي نص عليه في الفقرة (1) من المادة (144) فهو أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون فلو تزوجت من رجل ذي رحم محرم من المحضون كعمه مثلاً او لم تزف بعد إلى الرجل الأجنبي عن المحضون أو قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون هي بقائه مع امه المتزوجة من أجنبي عنه فإن زواجها لا يسقط الحضانة.
والله اعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
أختي العزيزه ادعو الله أن يفرج كربك وهمك في القريب العاجل أرفعي يديك لسماء في جوف االليل وأدعي الله بأسماءه الحسنا وألحي في الطلب عليه لانه الملك الوحيد القادر على أنقاذك ولا تيأسي من روح الله لأن الله يختبرك في صبرك وكان الله في عوننا جميعا وجميع المظلومين ونصيحتي لك لاتتزوجي أبدا لا يوجد رجل يستحق أن تضحين بفلذة كبدك لأجله أختي الفاضله أنسي الرجال وعيشي أما تربي دون مشاكل الزواج ومرتاحة البال وما يدريك لعلكي تتزوجين شخص أحقر من السابق وإن بان لكي غير ذالك في بداية الزواج وما يدريكي لعله يتغير من جهت أبنتكي وتضعين نفسكي في مشكله أكبر اتركي الرزق على الرزاق وما خلقكم الله بدون رزق وتأكدي والله العظيم أن السعاده مع ابنتكي لو تركتيها وتزوجتي سوف تلومك على مصائب الحياه التي ستواجها وأنتي بعيده عنها أقتنعي بما قسمه لكي الله وأحتضني أبنكي وأعطيها كل الحب والحنان سترين كل السعاده عندما تكبر ابنتكي وتنجح في الحياه ولا تفكري في الزواج أبدا ولا تدمري أبنتكي وتقهرين نفسكي مع تحياتي أختكي في الاسلام