نعم يجوز ذلك والحكم صحيح
حيث أن حكم المحكمة الجنائية لم ينفي وقوع الخطأ أو الضرر وإنما نفى تهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص حيث لم يقم عليها الدليل امام المحكمة الجنائي لذالك حكمت ببراءة المتهم عما نسب اليةِ من تهم
ومن المعلوم أنا المحكمة تلتزم بامر الإحالة وليس لها تغير وصف التهمة التي أحالت بها النيابة العامة الدعوى للمحكمة لذاك جاء حكمها كما سلف.
وبالتالي فإن حكم المحكمة الجنائية ليس حجه أمام المحكمة المدنية، حيث أن المحكمة المدنية تنظر الوقعة على أساس وقوع ضرر على المضرور وتحتاج لذلك فعل الضر وهو الاصطدام ونتيجة هو حدوث ضرر بالمضرور وعلاقة سببية أن الضرر الواقع على المضرور هو من جراء فعل الإصطدام وبالتالي تصدر حكمها بالتعويض بناءعلى الضرر الواقع على المضرور.
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام