logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-24-2010, 12:59 AM
  #1
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي لكل من يبحث عن معلومات في عقد المخارجه ..

عقد المخارجة (التخارج)..

هو اتفاق الورثة على إخراج بعضهم من التركة لقاء عوض معلوم، ولا يهم إن كان التنازل أو التخارج لمصلحة أحدهم بالذات أو لمصلحتهم جميعا..

شروط المخارجة أو عقد التخارج...

1] أن يكون العقد حصريا بين الورثة بمعنى يجب أن يكون المتخارج والمتخارج له هو الوارث ولا يمكن القول بالتخارج ما بين وارث وأجنبي، فإذا كان البيع لأجنبي وينصب على حصة الوارث فهو بيع عادي وليس تخارجا، كما أن البعض ذكر أن الموصى له بجزء شائع من التركة من الممكن أن يكون متخارج لأن غاية التخارج هي التخلص من الأجانب، لكن هذا الرأي مردود عليه ..

2] أن يرد التخارج على حصة المتخارج بأكملها كما هي محددة في الشريعة والقانون وبالتالي إذا باع أحد الورثة جزء من حصصه لأحد الورثة فهذا ليس تخارجا وإنما بيع لحصة شائعة مثل الإبن الذي يكون له 14/24 سهم فتصرفه يكون تخارجا إذا باع الـ 14 سهم بأكملها ولا يهم بعد ذلك إذا كانت الـ 14 سهم لوارث واحد مثل شقيقته أو أنه قام بتجزئة الـ 14 سهم فأعطى 10 أسهم لشقيقته و4 أسهم لأمه مقابل عوض. أما إذا أحتفظ بـ 10 أسهم وتصرف بـ 4 أسهم فهذا بيع بحصة شائعة وليس تخارجا ..

3] أن يتم التخارج بعد وفاة المورث وهذا شرط رئيسي لما ذكرنا سابقا فإذا كان التصرف قبل وفاة المورث كان تصرف باطل بسبب القاعدة التي تنص على (أن التصرف في تركة إنسان على قيد الحياة باطل). فإذا وعد الابن شقيقته ببيعها حصته بعد وفاة مورثه أو باعها بالفعل حصته وكان الوعد أو البيع أثناء حياة المورث فإن هذا التصرف باطل.

4] أن يكون التخارج بعوض معلوم فإذا كان التخارج بدون عوض فهو هبة وتنازل ولا يسمى تخارج وقد (شد) أي استثنى المشرع الإماراتي في عقد المخارجة أن يكون البدل نقديا فالتصرف قد يكون صحيح وإن كان هذا البدل عينيا ولا يشترط أن يكون نقدا ومع ذلك سمي تخارج. كما أن هذا البدل يجب أن يكون جديا وحقيقيا لا تافها ولا صوريا.قد لا يكون معينا تعيينا دقيقا إلا إذا كانت هناك أسس بتعيينه ..

5] أن لا تكون التركة مستغرقة بالديون، فإذا كانت التركة مستغرقة بالديون فمعنى ذلك أن محل العقد سيكون معدوما وبالتالي يبطل هذا التصرف علما بأن القاعدة التي تحكم هذا الشرط هي (لا تركة إلا بعد سداد الديون)..

أحكام عقد المخارجة...

يترتب على التخارج مايلي:-

1] انتقال نصيب المتخارج من الميراث إلى المتخارج له ويترتب على ذلك مايلي:-

أ- تنتقل الحصة الإرثية بالتراضي مباشرة من المتخارج إلى المتخارج له دون حاجة إلى أي إجراء شكلي، لكن الكتابة التي تأتي بعد ذلك هي للإثبات وليس للانعقاد وتسمى (حجة التخارج)، (حجة المخارجة).

ب- يترتب على ذلك أن كل الأموال التي قبضها المتخارج من التركة يجب نقلها وتسليمها إلى المتخارج له مثل الثمار والديون من الغير، كما يستطيع المتخارج له أن يطالب الغير (المدين) بديون التركة . ويطالب بحصته وحصة المتخارج معا لأنهما ملكهما معا.

ج- أن المتخارج له طالما أنه يملك أصل الأسهم وأقيامها كاملة والثمار التي تنتجها إذا يكون مدينا بالنفقات والرسوم التي تترتب على هذه الحصة وفقا لقاعدة (الغرم بالغنم).

2] حلول (المتخارج له) محل المتخارج في نصيبه من الميراث. معنى ذلك أن ماينتقل هو المال فقط ولا تنتقل إلى المتخارج له أي نتيجة أخرى متعلقة بصلة القربى مثل النسب بين المتخارج والمورث المتوفى. هذا الأمر تترتب عليه نتائج أهمها إخراج الأموال الآتية من التخارج واستبعادها:-

أ- كل مال يظهر للمورث المتوفى بعد اتفاق التخارج ولم يكن المتخارجين على علم به وقت التخارج.والبعض يذكر أنه يكفي لاستبعاد ذلك عدم علم المتخارج فقط حتى إذا كان المتخارج له عالما به، مثل أن يظهر للمتوفى شقة في بلد ثاني لم يخطر على بال الورثة..

ب- كل حق للتركة على المتخارجين أو على أحدهما، فلو كان أحدهما مدينا للتركة أو مدينا للمورث فإن التخارج لا يعفيه من دفع الدين..

ج- كل حق للمتخارجين أو لأحدهما على التركة فهذه لا يشملها حق التخارج كما لو كان أحدهما دائنا للمتوفى أو أصبح فيما بعد دائنا للتركة بسبب إنفاقه من ماله الخاص في تجهيز المتوفى مثلا..

د- كل حق يثبت للوارث بصفته الشخصية وليس بصفته وارثا. مثال ذلك>>المبالغ التي يستحقها أحد الورثة (المتخارج)بصفته الشخصية بسبب التأمين على حياة المورث والتي آلت إلى المتخارج بصفته الشخصية دون أن تمر بالتركة..

الضمان في عقد التخارج...

فيه حكمان:-
1] إذا تمت المخارجة دون تحديد لمشتملات التركة، في هذه الحالة لا يضمن المتخارج للمتخارج له لا ضمان التعرض، ولا ضمان الاستحقاق، ولا ضمان العيوب الخفية ولا ضمان يسر مديني التركة..

2] إذا تمت المخارجة بتحديد مشتملات ومحتويات التركة وتعيينها بذاتها فإن المتخارج يضمن للمتخارج له التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيه..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2010, 01:00 AM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلمين خيتي ع الطرح الجميل
وعساج ع القوة

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2010, 01:17 AM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيج حبوبه عالمرور الرائع ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 06:47 PM
  #4
وكيلة النيابة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 226
افتراضي

مشكووورة اختي ..

ع الطرح الاكثر من رائع ..

تقبلي مروووري ..
وكيلة النيابة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 09:17 PM
  #5
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

ألف شكر لج حبوبه عالمرور الطيب..

يزاج الله ألف خير..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:46 AM.