نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعنان رقم 158 ـ 77 لسنة 2017 جزائي ـ ماهية واساس جريمة الرشوة
الطعنان رقم 158 ـ 77 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 6 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين
( )
حكم "بيانات التسبيب ـ صحته ـ تسبيب سائغ". رشوة . جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اعتراف . إجراءات "بطلانه". بطلان.
- عدم رسم القانون شكلا خاصاً لصياغة الحكم للواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في فهم الواقعة .
- تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . كفايته احالته إلى تلك الأسباب دون ذكرها في حكمها . علة ذلك؟
- جريمة الرشوة . ماهيتها وأساس ذلك؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية. حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغا.
- لمحكمة الموضوع .حقها الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو وردت بمحضر الاستدلالات تأييدا للأدلة والقرائن في الجرائم التعزيرية . ولو عدل عنها المتهم الآخر . شرطه؟
- عدم ابلاغ النيابة العامة خلال ثمانية وأربعين ساعه من تاريخ القبض على المتهم . لا بطلان في الإجراءات.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه