نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن أرقام 226 ـ 243 ـ 255 لسنة 2016 جزائي ـ القواعد الاساسية لاصدار الاحكام
الطعن أرقام 226 ـ 243 ـ255 لسنة 2016 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 9 من ينايرسنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمدعبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحقأحمد يمين وأحمد عبدالله الملا
( )
حكم "إصدارهـ تسبيب معيب". محضر جلسة . نظام عام . قانون "تطبيقه". مداولة .قضاة . بطلان "بطلان الحكم". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- القواعدالأساسية لإصدار الأحكام من النظام العام . وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسةالمحاكمة . موقع على كل صفحة من رئيس المحكمة وكاتبها . واشتماله على تاريخ الجلسةوأسماء القضاة . أساس ذلك؟
- سريان أحكامقانون الإجراءات المدنية . على ما لم يرد فيه نص خاص في قانون الإجراءات الجزائية. أساس ذلك ؟
- المداولة فيالأحكام . سرية بين القضاة مجتمعين . ولا يجوز اشتراك غير القضاة الذين سمعواالمرافعة . أساس ذلك؟
- وجوب حضورالقضاة الذين اشتركوا في المداولة . تلاوة الحكم . حصول مانع لأحدهم . بغيرالولاية . أثره . وجوب توقيعه على مسودة الحكم واثبات ذلك بمحضر الجلسة . مخالفةذلك . أثره . بطلان الحكم.
- مثــال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه