logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2017, 02:20 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي العقـــار

( 2 ) العقـــار(1209 - 1217)


المادة رقم 1209

1- الأراضي الموات تكون ملكا للدولة. 2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الدولة وفقا للقوانين.

المادة رقم 1210

الموات أرض لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع ويحصل الاختصاص أم بإحيائها أو بصيرورتها حريما لبلد أو بئر أو شجر أو دار.

المادة رقم 1211

1- من أحيى أو عمر أرض من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها. 2- وللسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها

المادة رقم 1212

اذا أحيا أحد جزءاً من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها كان مالكا لما أحياه دون الباقي إلا اذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

المادة رقم 1213

يكون إحياء الارض الموات بإقامة بناء عليها إن غرس شجر فيها أو تفجير ما ء بها أو نحو ذلك وتصير بإحيائها ملكا لمن أحياها فان اندرست بعد ذلك وأحياها غيره بعد أن طال زمن اندراسها فإنها تصير ملكا للثاني بإحيائه لها كما تصير ملكا له اذا أحياها قبل أن يطول زمن الاندراس وسكت محييها الأول بغير عذر بعد علمه بذلك فان لم يسكت أو سكت لعذر فإنها تبقى على ملكه ويكون لمحييها الثاني قيمة ما أحياها به قائما إن كان جاهلا بالأول ومنقوصا إن كان عالما به.

المادة رقم 1214

حريم البلد هو مدخلها ومخرجها ومحتطبها ومرعاها وحريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها وتشترك الدار مجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر غيرهم من الجيران وحريم البئر ما يسع واردها لشرب أو سقي ويضر احداث شيء فيه بواردها أو مائها، وحريم الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها ويضر احداث شيء فيه بنمائها ويختص أهل البلد أو الدار أو رب البئر أو الشجر بحريمها ولهم منع غيرهم من الانتفاع به أو احداث شيء فيه.

المادة رقم 1215

1- من ملك أرضا بشراء أو ارث أو هبة ممن أحياها ثم اندرست فإنها لا تخرج عن ملكه باندراسها ولو طال زمن اندراسها. 2- وان أحياها غيره فلا يملكها بإحيائه لها إلا لحيازة توافرت شروطها.

المادة رقم 1216

1- تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها. 2- ومن قام بتحجير أرض أحق بها من غيره ثلاث سنين فإذا لم يقم بإحيائها خلا تلك المدة جاز إعطاؤها لغيره على أن يحييها.

المادة رقم 1217

من حفر بئرا في الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
العقـــار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:40 PM.