logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2017, 01:34 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي الحيــازة

الفرع الثامن- الحيــازة(1307 - 1332)


5.1.2.8.1 - ( 1 ) أحكـام عامـة

(1307 - 1316)


المادة رقم 1307

1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه على شيء أو حق يجوز التعامل فيه. 2- وتصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه طاعته فيما يتعلق بهذه الحيازة. 3- ويكسب غير المميز بالحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية. 4- ولا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 1308

اذا اقترنت الحيازة بالإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 1309

1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء والحق استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة. 2- يحق لمن يدعي التملك بمرور الزمان أن يستنمد الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه. 3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع إليه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة رقم 1310

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة رقم 1311

1- اذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا اذا اثبت أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة. 2- وتبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة رقم 1312

يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره.

المادة رقم 1313

1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالما إن حيازته اعتداء على حق الغير. 2- كما يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى. 3- يعد سيئ النية من أغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

المادة رقم 1314

تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 1315

1- لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي. 2- ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. 3- وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول اذا بدأت خفية. وإذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها.

المادة رقم 1316

اذا أقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعي عليه من إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي عليه من ضرر اذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحيــازة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:06 PM.