حيـازة المنقـول
( ب ) حيـازة المنقـول
(1325 - 1326)
المادة رقم 1325
1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سند لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية. 2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.
المادة رقم 1326
1- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول والسند لحامله اذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب أن يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب. 2- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.