الأشخاص الاعتباريون ( المعنيون)
الفرع الثاني- الأشخاص الاعتباريون ( المعنيون)
(92 - 94)
المادة رقم 92
الأشخاص الاعتباريون هم : أ-الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون. ب-الإدارات والمصالح الهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية . ج-الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية. د- الأوقاف. هـ- الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص . و-الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون . ز- كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون .
المادة رقم 93
1- يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون . 2- فيكون له : أ-ذمة مالية مستقلة . ب-هلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. ج-حق التقاضي. د- موطن مستقل . ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 3- ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته .
المادة رقم 94
يخضع جميع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم .