قواعد عامة في الاثبات
2.5.4.2 - (2) قواعد عامة في الاثبات
(113 - 122)
المادة رقم 113
على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه
المادة رقم 114
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر.
المادة رقم 115
ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه.
المادة رقم 116
يعتمد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة.
المادة رقم 117
البينة على من ادعى واليمين على ما أنكر.
المادة رقم 118
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
المادة رقم 119
تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره
المادة رقم 120
1- لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم. 2- ويجوز للقاضي - من تلقاء نفسه - توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية : أ- ادعاء حقه في التركة وإثباته فانه يحلف يمين الاستظهار (الاستيثاق) وهي انه لم يستوف حقه من الميت ولم يبرئه ولا أحاله على غيره، وأن الميت ليس له رهن مقابلة هذا الحق. ب- ثبوت استحقاقه لمال فانه يحلف على انه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه. ج- رده لمبيع لعيب فيه فانه يحلف على انه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة. د- عند الحكم بالشفعة فانه يحلف على انه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه.
المادة رقم 121
يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقاً لما ينظمه القانون.
المادة رقم 122
لا حجة من التناقض . ولكن لا اثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.