logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2017, 12:45 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي التغرير والغبن

(ب) التغرير والغبن

(185 - 192)


المادة رقم 185

التغرير هو أن يخضع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة رقم 186

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة رقم 187

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد.

المادة رقم 188

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين

المادة رقم 189

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو أجازته من الدائنين وإلا بطل.

المادة رقم 190

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت من غرر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير جاز له فسخه.

المادة رقم 191

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.

المادة رقم 192

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في طلب الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
والغبن, التغرير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:28 PM.