logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2017, 08:57 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي الحوالة في ضوء قانون المعاملات المدنية الاتحادي

4.5.2 - الفصل الثاني- الحـوالة

(1106 - 1132)


4.5.2.1 - الفرع الأول- إنشـاء الحوالـة

(1106 - 1115)


المادة رقم 1106

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة رقم 1107

الحوالة عقد لازم إلا اذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة رقم 1108

1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. 2- والحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا

المادة رقم 1109

1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له. 2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة رقم 1110

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة رقم 1111

تصح إحالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده قبل الحوالة.

المادة رقم 1112

قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز إن كان مقاربا أو مساويا له في اليسار.

المادة رقم 1113

يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة: أ- أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافا فيها العقد الى المستقبل. ب- ألا يكون الأداء فيها مؤجلا الى أجل مجهول. ج- ألا تكون مؤقتة بموعد. د- أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعتياض عنه. هـ- أن يكون المال المحال به عليه في الحوالة المقيدة دينا أو عينا لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنسا وقدرا وصفة. و- ألا تنطوي على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق

المادة رقم 1114

1- تبطل الحوالة اذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل. 2- فإذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيرا بين الرجوع على المحيل أو على المحال عليه

المادة رقم 1115

تبطل الحوالة ببطلان سبب الدين المحال به أو المحال عليه.

4.5.2.2 - الفرع الثاني- آثار الحوالـة

(1116 - 1131)


4.5.2.2.2 - (1)فيما بين المحال له و المحال عليه

(1116 - 1120)


المادة رقم 1116

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معا اذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة رقم 1117

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.

المادة رقم 1118

يجوز للمحال له والمحال عليه بعد انعقاد الحوالة التراضي على جزء من الدين أو أقل منه أو على تأجيل الدين الحال أو تعجيل المؤجل أو أخذ عوض الدين ما لم يؤد ذلك الى ربا النسيئة.

المادة رقم 1119

تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا اذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 1120

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكل الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكل الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

4.5.2.2.3 - (2) فيما بين المحيل و المحال عليه

(1121 - 1124)


المادة رقم 1121

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى الحال له.

المادة رقم 1122

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بماله عنده من دين أو عين اذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا أدى أيهما للمحيل.

المادة رقم 1123

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينا أو استرد العين التي كانت عنده.

المادة رقم 1124

1- اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء. 2- وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء

4.5.2.2.4 - (3) فيما بين المحال له و المحيل

(1125 - 1129)


المادة رقم 1125

على المحيل أن يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكنه من حقه.

المادة رقم 1126

اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1127

1- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده أثناء حياة المحيل. 2- ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

المادة رقم 1128

1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل. 2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه.

المادة رقم 1129

للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال الآتية: أ- اذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها. ب- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها. ج- اذا هلكت العين في الحوالة المقيدة وكانت غير مضمونة.

4.5.2.2.5 - (4) فيما بين المحال له و الغير

(1130 - 1131)


المادة رقم 1130

1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير. 2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسميا للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة رقم 1131

1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر. 2- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

4.5.2.3 - الفرع الثالث- إنتهاء الحوالة

(1132 - 1132)


المادة رقم 1132

تنتهي الحوالة بأداء محلها الى المحال له أداء حقيقيا أو حكميا.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المدنية, المعاملات, الاتحادي, الجوانب, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:52 AM.