logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2010, 11:47 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي التنفيذ الجبري ... أسئلة و اجاباتهـآ

التنفيذ الجبري ... أسئلة و اجاباتهـآ
س1: تناول بالشرح شروط الحق الذي يجوز التنفيذ لاقتضائهِ؟وما هو الوقت الذي يجب فيه توافر هذهِ الشروط؟
v شروط الحق الذي يجوز التنفيذلاقتضائه:
1. أن يكون الحق محققالوجود.
أي أن يوجد في السند التنفيذي ما يدل على وجود هذا الحقويميزهُ من حيث موضوعه ومن حيث أطرافه.
2.
أن يكون محلالحق معين المقدار.
أي أن يتضمن السند التنفيذي تعين محل الحقسواء كان هذا المحل أداء مبلغ من النقود أو أشياء مثلية أو كان تسليم شيء معينبالذات أو تحديد العمل مطلوب القيام به. وينطبق هذا الشرط على جميع أنواع التنفيذسواء كان بنزع ملكية أو تنفيذ مباشر.
3.
أن يكون الحق حالالأداء.
أي أن يكون حق الدائن حال الأداء عند البدء بالتنفيذ، دونالاعتداد بأي وقت آخر، أما إذا كان الحق مضافاً إلى أجل فلا يجوز إجراء التنفيذ قبلحلول هذا الأجل، ولكن يسقط هذا الأجل إذا صدر حكمُ بإفلاس المدين أو الحجر عليه، أوإذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها ، أو إذا نقصت التأمينات العينية للدين أوإذا تنازل الدائن عن الأجل المقرر لمصلحتهِ بإرادتهِالمنفردة.
v الوقت الواجب توافرالشروط فيهِ:
لا يشترط أن يكون الحق محققالوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء عند تكوين السند التنفيذي، وإنما يكفي توافرهاعند البدء في التنفيذ، كما لا يعتد بتوافر هذه الشروط في وقت لا حق على بدء فيالتنفيذ.
س2:ما المقصودبالصورة التنفيذية، ولمن تُسلم، وهل يجوز الامتناع عنتسليمها؟
§ المقصود بالصورةالتنفيذية:
هيصورة طبق الأصل من السند التنفيذي أياً كان نوعهُ حكماً، أو محرراً موثقاً أو أمراًأو محضر صلح أو غير ذلك، يوقعها الموظف المختص بعد أن يثبت فيها مضمون السندالتنفيذي، ويذللها بالصيغة التنفيذية. وصيغة التنفيذ عبارة عن أمر إلى الجهاتالمختصة بإجراء التنفيذ وإلى السلطة العامة بتقديم المساعدة لإتمام التنفيذ ولوجبراً.
§ لمن تسلم الصورةالتنفيذية:
يسلمالكاتب المختص الصورة التنفيذية للخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذ الحكم أو السندالتنفيذي، وإذا تعدد من لهم مصلحة في التنفيذ، جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم،وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز لطالب التنفيذ أن يحصل على صورة تنفيذية بقدر عددهم،حتى يستطيع إجراء التنفيذ في مواجهة كل منهم، كما يجوز تسليم الصورة التنفيذيةللخلف العام أو الخاص للمحكوم لهُ بشرط أن تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند،وأن تكون ثابتة ونافذة في مواجهة المحكوم عليه.ولكن لا يجوز تسليم الصورة التنفيذيةلمن لم يكن ماثلاً في الخصومة مهما كانت صلته بالمحكوم له.
§ الامتناععن تسليم الصورةالتنفيذية:
ألقىالقانون على عاتق الكاتب واجب التحقق من أمرين وهما:
الأول: صفة طالب الصورة التنفيذية بأن تكون لهمصلحة في التنفيذ.
والثانية: أن يكون الحكم جائز للتنفيذ
لذلك لا يجوز للكاتبأن يسلم الصورة لأي شخص يطلبها أو يعطي صورة لحكم لا يجوز تنفيذه، وله أن يمتنع عنتسليم الصورة التنفيذية إذا تخلف أي من الأمرين.
إلا أن قرار الكاتب غير نهائي فيجوز لطالبالصورة التنفيذية أن يلجأ للقاضي المختص بالأوامر على عرائض ليصدر أمراً على عريضةبتسليمه صورة تنفيذية. ولكن إذا أخطأ الكاتب وقام بتسليم الصورة التنفيذية علىالرغم من عدم توافر شروط تسليمها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ البدء في اتخاذ إجراءاتالتنفيذ، فإذا أجراه فإنه يكون باطلاً، ويكون البطلان غير قابلللتصحيح.
س3: عالج قانون الإجراءات المدنية (حالة ضياع الصورةالتنفيذية الأولى أو عدم استعمالها) في ضوء دراستك لقانون الإجراءات المدنية أشرحهذه العبارة؟
الأصل هو عدم جواز تسليم المحكوم له الذي له مصلحة في تنفيذالحكم سوى صورة تنفيذية واحدة، وذلك لتفادي تكرار التنفيذ واقتضاء الحق الواحدلأكثر من مرة.
ولكن يجوز للكاتب تسليم صورة تنفيذية ثانية بناءً على أمرمن القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، أي على من يدعي ضياع الصورة التنفيذيةالأولى أو تعذر استعمالها أن يلجأ إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية ثانية.
ويختص بنظر هذا الإدعاء القاضي المختص بإصدار الأمر علىالعرائض، حيث تقدم له عريضة من نسختين مشتملة على طلب الحصول على الصورة تنفيذيةثانية وأسباب ذلك أي وقائع الطلب وأسانيده، ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة له،ويقع على عاتق طالب الصورة التنفيذية الثانية عبء إثبات ضياع الصورة التنفيذيةالأولى أو عدم تمكنه من استعمالها وذلك بكافة طرق الإثبات المقررةقانوناً.
فإذا اقتنع القاضي بالأدلة التي قدمها طالب الصورة فإنهيأمر بتسليم صورة تنفيذية ثانية على إحدى نسختين العريضة، ولا يلتزم بذكر الأسبابالتي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره.
أما إذا رأى القاضي عدم كفاية الأدلة المقدمة فإنه يرفضالأمر. ويجوز للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه أو لمن يصدر عليه الأمر أن يتظلم إلىنفس القاضي الذي أصدر الأمر.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحكم فيالتظلم بتأييد الأمر أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعنالعادية،
وإذا صدر حكم نهائي برفض تسليم صورة تنفيذية ثانية لعدمتقديم الدليل على ضياع الصورة التنفيذية الأولى فإنه يعد قضاءً بالدعوى بحالتها،ولا يمنع من تقديم طلب جديد بعد تصحيح هذه الحالة أوتغيرها.
كما أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى الصورة الضوئية للسندالتنفيذي حيث يمكن الحصول على صورة ثانية بالإجراءات التي سبق الإشارة إليها أوبطلب الصورة المودعة بالجهة الرسمية لإجراء التنفيذ بها ثم ردها.
س4: ما المقصود بالغير في إجراءات التنفيذ، وما هي الشروطاللازمة لكي يعد شخصاً ما من الغير في التنفيذ؟
ü يقصد بالغير إجراءات التنفيذ:
بأنه كل شخص يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذبسبب صلته القانونية بالمال الذي يراد التنفيذ عليه.
ü الشروط اللازمة لكي يعد الشخص منالغير:
1.
أن يكون غير ملزماً بالأداء في السند التنفيذي الذي يتمالتنفيذ بموجبه.( أي أن لا يكون هو طالب التنفيذ أو خلفه العام أو الخاص أو المنفذضده أو خلفه، أو أن يكون هو الكفيل العيني له)
2.
أن لا تكون له مصلحةشخصية في اقتضاء الحق موضوع السند ( أي لا يضر ولاينتفع)
3.
أن يكون ملزماً بالاشتراك في إجراءاتالتنفيذ.
س5: مِنْ أطراف إجراءات التنفيذ طالب التنفيذ والمنفذ ضدهُ،ما المقصود بكل منهما؟ وماذا يشترط بالمنفذضدهُ؟
· يقصد بطالب التنفيذ هو : الشخص الذي يطلب إجراء التنفيذ الجبريباسمه ولمصلحتهِ.
· يقصد بالمنفذ ضدهُ: هو الشخص الذي يجري التنفيذ في مواجهتهوهو الطرف السلبي للحق في التنفيذ.
· شروطالمنفذ ضدهُ:
الصفة:
حيث تثبت صفة المنفذ ضده للشخص الذي يلزمهالسند التنفيذي بأداء معين، سواء كان مديناً بصفة أصلية أو كفيلاً شخصياً للمدين،أو كان من الخلف العام أو الخاص للملتزم في السندالتنفيذي.
والأصل أن توجه إجراءات التنفيذ ضد المدين بصفة الأصلية أومن في حكمة، إلا أنه ترد على هذه القاعدة نوعان من الاستثناءاتوهي:
أ‌- جوازمباشرة إجراءات التنفيذ على شخص ليس مديناً شخصياًللدائن:
كالتنفيذ ضد الكفيل العيني، وهو من يرهن عقاره ضماناً لدينعلى شخص آخر، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الحائز أي من انتقلت إليهملكية العقار المرهون.
ب‌- عدم جواز التنفيذ على طائفة من الأشخاص رغم كونهممدينين:
فهنالك مدينين لا يجوز التنفيذ عليهم كالدول الأجنبية،والممثلين الدبلوماسيين، والهيئات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها ووكالاتهاالمتخصصة، كما لا يجوز التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أولإحدى الإمارات.
و يجوز التنفيذ ضد الخلف العام أو الخاص بنفس السندالتنفيذي الذي يلزم السلف بأداء معين دون حاجة إلى إصدار سند تنفيذ جديد، فإذا توفىالمدين قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قِبلَ ورثتهِ إلا بعدمضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.وتيسيراً على طالب التنفيذومراعاة لمصلحته فيجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان إلىالورثة جملةً في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم دون بيان أسمائهم وصفاتهم ، كما يجبإعلان السند التنفيذي للخلف الخاص الذي يتلقى الحق عن المدين قبل بدء التنفيذ.
الأهلية:
يجب أن تتوافر الأهلية فيالمنفذ ضده، لأن التنفيذ ضد المدين يؤدي إلى إخراج المال من ملكه أو المساس بحقوقهلذلك يلزم توافر أهلية التصرف في المنفذ ضدهُ.
فإذا كان المدين كامل الأهليةفتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، أما إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها فتوجهالإجراءات إلى ممثله القانوني بشرط ذكر اسم الأصيل الذي يجري التنفيذ عليه وينوبعنه الممثل القانوني.
وإذا فقد المنفذ ضده أهليتهُ أو زالت صفة من يباشر عنهالإجراءات قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل من يقوم مقامهإلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالسندالتنفيذي.
وإذا بدأت إجراءات التنفيذ في مواجهة الممثل القانونيللقاصر وبلغ القاصر سن الرشد أثناء إجراءات التنفيذ فيجب توجيه الإجراءات إليه بعدإعلانه بالسند التنفيذي الذي سبق إعلانه لممثلهِ.
ويترتب عل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة عديمة الأهليةأو ناقصها دون ممثلهُ القانوني البطلان في الإجراءات ولا يترتب عليها أي أثر، ويجوزللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لأن البطلان في حالة مخالفتهِ لقواعد الأهليةيتعلق بالنظام العام.
س6: يباشر قاضي التنفيذ وظائف متعددة ومختلفة، عدد ثم أشرحهذه الوظائف؟
وظائف قاضيالتنفيذ:
1)
الإشراف على إجراءاتالتنفيذ.
2)
إصدار الأوامر المتعلقةبالتنفيذ.
3)
الفصل في المنازعات المتعلقةبالتنفيذ.
الشرح:
1)
الإشراف على إجراءاتالتنفيذ:
يكون إشراف القاضي على التنفيذ متمثلاً في إصدار القراراتوالأوامر المتعلقة بالتنفيذ كصدور أمر إجراء التنفيذ، ولا يصدر القاضي هذا الأمرإلا بعد التحقق من السند التنفيذي الذي قدمه طالب التنفيذ، والهدف من إشراف القاضيهو تحقيق رقابته على الإجراءات منذ بدايتها بحيث يشعر مندوب التنفيذ أن قاضيالتنفيذ مهيمن على عملهِ ومتابع لهُ باستمرار.
ومن مظاهر إشراف القاضيعلى إجراءات التنفيذ،ضرورة حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ عند كسرالأبواب أو فتح الأقفال، وعدم نقل الأشياء المحجوزة من مكانها إلا بأمر من قاضيالتنفيذ، وتعين قاضي التنفيذ خبير لتقويم المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضة أوالمجوهرات أو الأحجار الكريمة والمعادن والأشياء النفيسة عند الحجز عليها. إصدارقرار من قاضي التنفيذ بشأن تعين المحجوز عليه حارساً إذا خيف التبديد، وبعد تمامالحجز يجرى تحديد يوم البيع وساعتهُ مكانهُ بمعرفة قاضي التنفيذ، ويتم البيعالمنقولات المحجوزة بالمزاد العلني وكذلك بيع الأسهم والسندات وإيراداتها وحصصالأرباح، ويكون ذلك تحت إشراف القاضي التنفيذ. ويتولى قاضي التنفيذ بيع العقاراتالمحجوزة بالمزاد العلني في اليوم المحدد للبيع.
2)
إصدارالأوامر المتعلقة بالتنفيذ:
حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضيالتنفيذ إصدار أمر على عريضة في أي مسألة تتعلق بالتنفيذ ومنأمثلتها:
تقدير أجرة الحارس يكون بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء علىعريضة تقدم إليه، وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارةأو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء علىعريضة تقدم من ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال أن كان صالحاً لذلكأو يستبدل به حاراً آخر يقوم بذلك، وكذلك إعفاء الحارس من الحراسة يكون بأمر علىعريضة يصدر من قاضي التنفيذ، وفي الحجز على العقار يجوز للدائن أن يستصدر أمراً علىعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار لوصفه وتحديد مشتملاته، والأمر بحبس المدين المماطل الذي يمتنع عن الوفاء يصدرهُ قاضي التنفيذ بناء علىطلب المحكوم له.
3)
الفصل بالمنازعات المتعلقةبالتنفيذ:
حيث يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعاتالتنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بالتنفيذ.


س7: أشرح مايلي:
أ‌- النتائج المترتبة على اعتبار قاضي التنفيذ محكمةمستقلة.
1)
أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة فيمسائل التنفيذ، فإذا رفعت مسألة متعلقة بالتنفيذ إلى محكمة أخرى كان عليها أن تحكممن تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والإحالة إلى قاضي التنفيذ، ويجوز للخصوم التمسك بعدمالاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى.
2)
إذا رفقت إلىقاضي التنفيذ مسألة لا تدخل في اختصاصهِ، فيجب عليهِ أن يحكم بعدم اختصاصهِ منتلقاء نفسهِ، ويجوز للخصوم التمسك بها في أي حالة كانت عليهاالدعوى.
3)
لا يجوز لخصوم الاتفاق على مخالفة قواعدالاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، وإلا كان باطلاً لتعلق الاختصاص النوعي بالنظامالعام.


أن قاضي التنفيذ يختص بجميع مسائل التنفيذوالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بهِ أياً كانت قيمتها فهو اختصاص نوعي لهُ،ولذلك إذا رفعت أي مسألة متعلقة بالتنفيذ أمام قاضي غيرهُ فيمكن الدفع بعدمالاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وفي مثلهذه الحالة يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة أي إلىقاضي التنفيذ المختص.
كما أن المشرعأقتصر تطبيق نظام قاضي التنفيذ على مستوى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية،فلا توجد محكمة استئنافية أو دوائر بها خاصة بالتنفيذ.
ب‌- الإنابةوالإحالة.
معناها: هو أن ينيب قاضي التنفيذ المختص قاضيتنفيذ في الدائرة المطلوب اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فيها ( كالإعلان أو اتخاذإجراء وقتي)
ورغم أن القاعدة هي: اختصاص قاضي التنفيذ بكلما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي.
1)
إلا أنه توجدأربع حالات وجوبيه الإنابة والإحالة فيهاوهي:
2)
المنقولات المحجوزة لدى مدين في دائرةمحكمة أخرى.
3)
التنفيذ على أموال محجوزة لدى شخص ثالث فيدائرة محكمة أخرى
4)
إجراءات تسليم شيء معين على محكوم عليه يقعموطنهُ في دائرة محكمة أخرى.
5) أما إذا تعلق الإجراء بحبس المدين فإنمحكمة تنفيذ موطن المدين المطلوب حبسهُ تنظر في طلب حبس المدين( حيث تقوم بإجراءالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه)
وتتم الإحالة أو الإنابة من قاضي التنفيذالمختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميعالمستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، ويكون لقاضي التنفيذ المناب أو المحال إليهسلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أولإحالة.
كما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ المناب أوالمحال إليه الفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أثناء اتخاذ إجراءاتالتنفيذ.
كما أجاز القانون استئناف قرارات قاضي التنفيذالمناب أو المحال إلية والتي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
وبعد أن يقوم قاضي التنفيذ المناب أو المحالإليه باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة والفصل في إشكالات التنفيذالتي تثور أمامه، فإنه يعلم قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أي أشياء تسلمها أوأموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
وإذا وجد قاضيالتنفيذ المناب أو المحال إليه أن هنالك أسباب قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذرعليه التنفيذ لأي سبب آخر فإنهُ يعلم قاضي التنفيذ المختصبذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-07-2010, 12:29 PM
  #2
المحامية الغلا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الشارقة
المشاركات: 127
افتراضي

يعطيك ربي العافيه
تشكر ع الطرح المفيد
" أكبـــــــــــر دوا للي يحـــــــــــاول يستفزك تحـــــــــــقره"
المحامية الغلا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 05:53 AM
  #3
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

يعطيك العافيه استاذي
و في ميزان حسناتك ان شاء الله




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 11:48 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي اساتذتي الكرام
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 06:29 PM
  #5
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

اشكر استاذي على هذا الموضوع .... نحن في انتظار كل ما تقدمه من جديد
تقبل مروري المتواضع

دمت بحفظ الرحمن
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-11-2010, 07:33 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر مرورك الراقي استاذة ندى
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2010, 01:58 AM
  #7
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تــسلم آخــويه ع جـهودك الـطيبه ,,
وربـي يقويك ,,

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2010, 02:00 AM
  #8
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم استاذي و الله يعطيك العافية و يحفظك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-30-2010, 06:15 AM
  #9
الجنرال
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 61
افتراضي

الله يعطيك العافية و يحفظك
سبحان الله .,.,.الحمد لله .,.,. الله أكبر
.,.,.لا إله الا الله .,.,.استغفر الله.,.,.
الجنرال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2010, 04:28 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي للـ
الدبلوماسية
وطالب القانون
والجنرال
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:43 AM.