logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2016, 09:10 PM
  #1
فطاميي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 51
افتراضي علني + قطعي + شمول بالنفاذ

كنت رافعه قضيه عماليه .. رواتب متاخره +مستحقاتي +شهادة خبره مذكور فيها مدة الخدمه والمسمى الوظيفي

المحكمه حكمت مبدئيا بانتداب (واجبرت المدعى عليها دفع رسوم الخبره )
حضرنا جلسة الخبير بالاثباتات
واحصى المبالغ حسب الراتب الاساسي حسب الساعات الاضافيه وحسب المتاخر من الرواتب وماشابه

اعطوا اجل للشركه ترد ع تقرير الخبره

بعد ذلك تم الحكم علنيا لصالحي ب الطلبات مثل المستحقات والراواتب وشهاده الخبره
مستوفيه الشروط اعلاه اي (مدة الخدمه والمسمى الوظيفي)

لكن القاضي ذكر فالحكم :

حكمت المحكمه علنيا + حكم قطعي + شمول
الحكم بالنفاذ المعجل

مامعنى هذي الامور حكم قطعي علني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

وهل ممكن ان يستانف الخصم وممكن يتغير الحكم ام انه نافذ
ومتى استطيع فتح ملف تنفيذ الحكم ؟
ومن اين بستلم شهادة الخبره من المحكمه اي سيتم ايداعها هناك او من مقر الشركه ؟
وماذا لو استمرت الشركه بعدم اصدار شهادة خبره ؟! علما ان هذه الشركه ترفض اصدارر
شهادات خبره وتصرف شهادات شكر وتقديير بدون ذكر
مدة العمل وبدون المسمى الوظيفي
ماذا افعل فحال استمروا على رغبتهم فعدم صرف الشهاده

وجهوني يا اساتذه
فطاميي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-04-2016, 01:44 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
بعد التحية
النفاذ المعجل هو أن يتم النفاذ بمجرد صدور الحكم الإبتدائى وإمكانية الحصول على الصيغة التنفيذية ،
يعنى يمكنك التقدم بالتنفيذ بأى وقت ،
أما فى حالة عدم اشتمال الحكم على النفاذ المعجل فإنه لن يمكنك التنفيذ إلا بعد صدور الحكم الإستئناف ،
وفى أى حال فإنه إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 20 ألف درهم ، فإنه يمكن لك وللخصم استئناف الحكم ،
أما عن شهادة الخبرة فإنك ستستلميها بقسم التنفيذ مع الشيك بالمبالغ .
وإذا لم تجدى شهادة الخبرة متوافقة مع الشهادة القانونية فيمكنك التصميم على رفضها مع إمهال الشركة وقت مناسب لإحضار الشهادة حبما نص عليها قانون العمل والتى تشمل الراتب بمفرداته واخر وظيفة بالإضافة إلى مدة العمل .
وباله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-04-2016, 07:52 PM
  #3
فطاميي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 51
افتراضي

شكرا لك استاذ علي
الحكم نصه محتوي شمول الحكم بالنفاذ المعجل وانا ماريد استانف .. اريد افتح ملف تنفيذ
لاننا قربنا نكمل سنه بالمحاكم .، اما عن الشهاده راح اعمل مثلما تفضلت به
فطاميي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-04-2016, 11:35 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أختى الكريم
حتى لو ما استأنفتى الشركة بتستأنف
فيجب عليك السير باجراءات التنفيذ وبالتوازى معها السير فى الإستئناف
وإذا ما استأنفت الشركة يمكنك الإمتناع عن الحضور ومن ثم شطب الإستئناف أو إعتباره كأن لم يكن
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بالنفاذ, شؤون, علني, قطعي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:37 AM.