هل يحق للعامل مطالبة صاحب العمل لدى القضاء المدني
السلام عليكم ورحمة الله وبراته
لايخفى عليكم موضوعي في استلام مستحقاتي من صندوق المعاشات
وبعد الايتشارة وافادة الاستاذ علي الراعي ولله الحمد تمكنت من الحصول على استمارة نهاية خدمة رغم عنهم بأمر من المحكمه
وطبعا موضوعي مر عليه عام كامل
ومازالت القضية العمالية منظورة امام الخبير الحسابي المكلف بامر من المحكمة العمالية
ولكن السؤال هل يحق للعامل بما انه تضرر من طول فترة التقاضي بسبب المدعي عليها صاحب العمل بان يطالبه بالحق المدني بالتعويض عن الاضرار المادية والنفسية
علما باني املك جميع الاثباتات التي توضح تعسف صاحب العمل وتاخير تسليم مستحقاتي لدى الصندوق
هل يحق ي مطالبتهم بالحق المدني ام انه القاضي سيرفض طالما المحكمة العمالية تفصل في الموضوع
لا اخفى عليكم اني تضررت فعلا ونفسيتي تعبت كثير
ارجو الافادة والتوجيه من حضراتكم باتخاذ الاجراء الصحيح
من قبلي
حيث اني املك سبع مستندات رسمية ضد صاحب العمل جميعها مختومه وتوضح مدى الضرر الذي لحق بي وشكرا