logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2016, 09:17 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي حد السرقة في ضوء القانون والشريعة الاسلامية

نصت المادة ( 1 ) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات : ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ).
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشروط تطبيق حد السرقة وهو قطع يد السارق هي :
يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيًا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 - أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 - أن يكون المسروق نصابًا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.


6 - أن يسرق من حرز.
7 - أن يخرجه من الحرز.
8 - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.
9 - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
والشريعة, الاسلامية, السرقة, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:24 AM.