نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
ما تفضلت به الاستاذة ندى متعلق بالقانون الكويتي
وبما ان دول مجلس التعاون الخليجي قوانينها متشابه فقد ورد ذلك في القانون الاماراتي
وهذا اجابة لسؤال كل من عبق الحياة وبوصالح
نصت المادة (247) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي على انه
مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون اخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي :-
1- الاموال العامة المملوكة للدولة او لاحدى الامارات .
2- الدار التي تعد سكنا للمدين او المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من اقاربه الذين يعولهم شرعا في حالة وفاته .
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضروريا له ولاسرته من اثاث المنزل وادوات المطبخ ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة اشهر .
4- ما يملكه المزارع او الصياد من الارض او الادوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله .
5- الاموال الموهوبة او المصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او راتيا مؤقتا او مدى الحياة وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة .
6- الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب او ادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصروفات صيانتها او نفقة مقررة .
8- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصروفات صيانته .
9- الاجور و الرواتب الا بقدر الربع من الاجر او الراتب الاساسي وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه