تعريف اصول الفقه اصطلاحا : العلم بالقواعد والادله الاجمالية التي يتوصل به الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية .
معلومة:اول من كتب في اصول الفقه هو ابو يوسف صاحب ابي حنيفة ولكن لم يصل الينا شيء من كتبه .
والشائع عند العلماء : ان اول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقله هو الامام محمد بن ادريس الشافعي .
فقد الف فيه رسالته الاصوليه المشهورة وتكلم فيها عن القران الكريم وبيان السنه للقران والاجماع والقياس والناسخ والمنسوخ والامر والنهي .
وكان نهجه في هذة الرسالة الدقه والعمق واقامة الدليل على مايقول ومناقشة اراء المخالف باسلوب علمي .
بعد الشافعي كتب الامام احمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واخر في الناسخ والمنسوخ وثالث في العلل.
مسالك العلماء في بحث اصول الفقه :
1. مسلك المتكلمين :
وهو تقدير القواعد الاصوليه مدعومه بالادلة والبراهين دون موافقه او مخالفة هذة القواعد للفروع الفقهية المنقوله عن الائمة المجتهدين .
واتبعه المعتزله والشافعيه والمالكية والجعفريه .
وتمتاز هذه الطريقة بالجنوح الى الاستقلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب .
2. طريقة الحنفية :
هو تقدير القواعد الاصولية على مقتضى ما نقل عن الائمة من فروع فقهية .
ويمتاز هذا المسلك بالطابع العملي واستخراج القوانين والضوابط الاصوليه التي اعتبرها الائمة في استباطهم .
3. وجدت طريقة ثالثة وهي ( الجمع بين الطريقتين ) والظفر بمزايا المسلكين واتبع هذة الطريقة الشافعية والمالكية والحنالية والجعفريه والحنفيه .
من الكتب المؤلفه على طريقة المتكلمين
كتاب البرهان لامام الحرمين عبدالملك بن عبدالله .
وكتاب المستصفى لابي حامد محمد بن محمد الغزالي
اما الكتب المؤلفه على طريقة الحنفية كتاب
الاصول لابي بكر احمد بن علي
وكتاب الاصول لابي زيد عبدالله بن عمر
ومن الكتب المؤلفة على الجمع بين الطريقتين
كتاب بديع النظام للامام مظفر الدين احمد بن علي
كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي.
من كتب الاصول المهمة عند علماء الجعفريه
كتاب الذريعه الى اصول الشريعه للسيد الشريف المرتضى
ومن الكتب الحديثه كتاب " العناوين " للشيخ محمد مهدي الخالصي .
تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين : هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع .
الاقتضاء : الطلب " فعل او ترك "
الفعل لازم واجب )و (غير لازم مندوب) .
الترك " (لازم حرام) و(غير لازم مكروه) .
التخيير : التسويه بين فعل الشيء وتركه .
الوضع : جعل شيء سببا لاخر وشرطا له او مانعا منه .
مثال على الحكم الشرعي: قال تعالى" واذا حللتم فاصطادوا " حكم شرعي , لانه خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الاحرام .
اقسام الحكم الشرعي :
1. الحكم التكليفي : هو مايقتضي طلب الفعل او الكف عنه او التخيير بين الفعل والترك .
والترك على سبيل التسامح والتغليب او الاصلاح .
2. الحكم الوضعي : هو مايقتضي جعل الشيء سببا لشيء اخر او شرطا او مانعا منه .
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؟
الحكم التكليفي : يتطلب فعل الشيء او تركه او اباحة الفعل والترك للمكلف .
الحكم الوضعي : جعلة الشارع بيان سبب لوجود شيء او شرطا له او مانعا منه .
المكلف به في الحكم الوضعي :
فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف : السرقة والزنى وسائر الجرائم , فجعلها الشارع اسبابا لمسبباتها فالسرقة سبب لقطع يد السارق .
ومن الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف : حلول شهر رمضان فهو سبب لوجوب الصيام
والقرابه سبب للميراث .
اقسام الحكم التكليفي :
يقسم الاصوليين الحكم التكليفي الى خمسة اقسام وهي :
- الايجاب - الندب - التحريم .- الكراهية .- الاباحة .
أما الحنفية يقسمونه الى سبعة اٌقسام ؟
الافتراض , الايجاب , الندب , التحريم , الكراهة تحريما , الكراهة تنزيها , الاباحة .
الواجب :
تعريفه : هو ماطلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحث يذم تاركه ومع الذم العقاب ويمدح فاعله ومع المدح الثواب .
ويكون الواجب بصيغة الامر المجردة ونحو ذلك :
مثل اقامة الصلاه وبر الوالدين .
الواجب هو الفرض عند الجمهور .
والحنفية يفرقون بين الواجب والفرض من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل , فاذا كان الدليل ظنيا مثل وجوب الاضحيه فالفعل هو الواجب , اما اذا كان الدليل قطعيا كنصوص القران في لزوم الصلاه على المكلف فالفعل هو الفرض .
والظاهر ان الخلاف لفظي لاحقيقي
فالحنفية يتفقون مع الجمهور بان الفرض كالواجب .
فكلاهما مطلوب فعله على وجهة الالزام وان تاركه يعاقب .
والجمهور يتفقون مع الحنفية على ان المطلوب فعله طلبا جازما قد يكون قطعي وقد يكون ظني .
ولكن الجمهور يسوون بين الواجب والفرض لان كلا منهما لازم على المكلف .
اقسام الواجب :
1. الواجب بالنظر الى وقت ادائة :
الواجب المطلق : هو ماطلب الشارع فعله دون ان يقيد اداءه بوقت معين .
مثال : قضاء رمضان لمن افطر بعذر مشروع فله ان يقضيه متى شاء
,والكفارة الواجبة , والحج .
الواجب المقيد : هو ماطلب الشارع فعله وعين لادائه وقتا محددا .
مثال : الصلوات الخمس وصوم رمضان .
فاللزام في الواجب المقيد : نص على الفعل والوقت معا .
والالزام في الواجب المطلق : نص على الفعل فقط دون الوقت .
فاذا ادى المكلف الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي فعله ( اداء )
واذا فعله في الوقت المعين ناقصا ثم أعادة كاملا في هذا الوقت سمي فعله الثاني ( اعادة )
واذا اداه بعد الوقت سمي فعله ( قضاء )
2. الواجب بالنظر الى تقديره وعدم تقديره :
وينقسم الى
-واجب محدد وواجب غير محدد
الواجب المحدد: هو ما عين الشارع منه مقدارا محددا
مثل : الزكاه والديات.
وهذا النوع يتعلق بالذمة ولايجوز التوقف عنه او التراضي لانه محدد بنفسه ولا تبرا منه الذمه الا بادائه.
- واجب غير محدد : هو الذي لم يحدد الشارع مقدارة
كالانفاق في سبيل الله في غير الزكاة
فهذا النوع من الواجب لايثبت دينا في الذمه .
4. الواجب بالنظر الى تعيين المطلوب وعدم تعيينه :
-الواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين امور مختلفة .
كالصلاة والصيام .
حكمه : عدم البراءة الا بفعله بعينه .
- الواجب غير المعين : هو ماطلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن امور معلومه وللمكلف ان يختار واحدا منها لاداء هذا الواجب .
قد يكون الواجب واحد من اثنين وللمكلف ان يختار
مثل قوله تعالى في اسرى الحرب " حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها "
وقد يكون الواجب واحدا من ثلاثة امور
مثل كفارة اليمين يختار ( اطعام عشرة مساكين , او كسوتهم , او عتق رقبة )
5.الواجب بالنظر الى المطالب به :
وينقسم الى واجب عيني وواجب على الكفايه :
- الواجب العيني : هو ما توجه فيه الطلب اللازم الى كل مكلف .
أي ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين , فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الاخر .
مثل الصلاة والصيام.
- الواجب على الكفاية : هو ماطلب الشارع حصوله من جماعة من المكلفين لا من كل فرد مكلف منهم , لان مقصود الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم .
مثل : الجهاد , القضاء , الافتاء .
المندوب:
تعريفه : هو ماطلب الشارع فعله من غير الزام بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب .
مثال : قال تعال " يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه "
لاتدل هذه الاية على الحتم والالزام وانما يراد به الندب بقريبة ماورد في قوله تعالى " فان امن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن امنته "
حكمه : يثاب فاعله ولايعاقب تاركه .
اسمائه : السنه , النافله , المستحب . التطوع . الاحسان , الفضيله .
اقسام المندوب :
أ. مكمل ومتتم للواجب :
مثل : صلاة الجماعه , الاذان .
ب. واضب عليها النبي ولم يتركها ( سنه مؤكدة )
مثل : صلاة ركعتين قبل الفجر .
وحكمها : يلام تاركها ولايعاقب .
ج. ما فعله النبي صلاة الله علية وسلم احيانا ويتركه احيانا ( سنة غير مؤكدة )
مثل : صلاة اربع ركعات قبل الظهر , الصدقة .
ء.مافعلة النبي بوصفه بشر ( سنن زوائد )
مثل : اداب الاكل والشرب والنوم .
حكمه: مستحب ’ تاركها لايستحق لوما ولاعتابا
لانها ليست من امور الدين وانما من العبادات .
الحرام :هو ماطلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والالزام
اسمائة : المحظور .
مثال: قال تعالى " حرمت عليكم امهتكم "
الزنى , السرقة .
حكمة : يأثم فاعله ويثاب تاركه .
الطرق الداله على التحريم :
أ. التعبير بمادة ( حرام , لايحل ) قال تعالى " حرمت عليكم امهتكم "
ب. صيغ النهي عن الفعل ( لاتقتلوا , لا تاكلوا )
ت. الامر باجتناب الشيء , قال تعالى " وذروا مابقي من الربا "
ث. التوعد على الفعل بالعقاب .
اقسام الحرام :
أ. المحرم لذاته : ماحرمه الشارع ابتداء لمافيه من الاضرار والمفاسد .
مثل : الزني وتزويج المحارم واكل الميته .
حكمه : غير مشروع اصلا ولا يحل للمكلف فعله وياثم ويعاقب فاعله
ولايصلح ان يكون سببا شرعيا تترتب عليه احكامه .
ب. المحرم لغيره: هو ماكان مشروعا في الاصل اذ لاضرر فيه ولا مفسده او ان منفعته هي الغالبه .
مثل : البيع وقت نداء الجمعه
النكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثا .
هل يصلح ان يكون سببا لترتب الاحكام الشرعيه عليه ام لا ؟
لايصلح عند الجمهور .
يصلح عند الحنفية وعليه الاثم .
المكروه : ماطلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والالزام .
مثال إفراد يوم الجمعة للصيام .
صوم يوم الشك .
حكم المكروه : يثاب تاركه ولا يأثم فاعله .
الطرق الدالة على الكراهية :
- التعبير بمادة ( كره )
- التعبير عن ماجاء عن الرسول عن الرجل الذي يصوم النهار ويقوم الليل .
- التعبير بالنهي مع وجود صارف يصرفه للكراهية .
- الشبهات .
قال رسول الله " ابغض الحلال الى الله الطلاق "
القرينه الصارفه عن التحريم الى الكراهية قوله تعالى " يايها الذين امنوا لاتسؤا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم " وتصرف الى قوله تعالى " وان تسؤلوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم "
المكروه عند الحنفية نوعان :
-المكروه تحريما عند الحنفية : يساوي الحرام .
تعريفه : ما طلب الشارع الكف عنه حتما بدليل قطعي , مثل الخطبه على خطبة الغير .
- المكروه تنزيها :يساوي الحرام .
تعريفه : ماطلب الشارع الكف عنه طلبا دون الزام, مثل اكل لحوم الخيل.
ملاحظة : كلمة مكروه يراد بها الحرام عند العلماء السابقين .
المباح : هو ماخير الشارع بين فعله وتركه ولامدح ولا ذم على الفعل والترك .
مثال : الاكل والشرب .
اسمائه : مباح , حلال , جائز , الحل .
الطرق الدالة على الاباحة :
أ. التعبير بمادة احل , قال تعالى " اليوم احل لكم الطيبت وطعام الذين اوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم "
ب. التعبير بنفي الاثم او الحرج او الجناح , قال تعالى " فمن اظطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "
ج. التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينه صارفه تصرفه الى الاباحه , قال تعالى " واذا حللتم فاصطادوا " أي اذا تحللتم من احرام الحج فالصيد مباح لكم .
ء. استصحاب الاصل فيما لادليل عليه ( الاصل في الاشياء المباحة ) مثل المؤكولات , المشروبات , الملبوسات .
كل العقود التى لم ينهى عنها وليس بها غرر .
ملاحظات :
-المباح قد يكون واجب مثل الاكل عند الهلاك
وقد يكون حرام مثل اكل الميته .
-التمتع بالطيبات حلال لمن وسع الله عليه شرط بشرط ان لايصل لحد الاسراف .
- اللهو البرئ حلال بشرط ان لاتضيع الواجبات .
- من حق الحاكم ان يقيد المباح .
- التكاليف الشرعية ( المباح 90% والباقي 10% من محرمات وواجبات )
اسباب اختلاف الفقهاء ؟
1. الاختلاف في الاستعدادت الفطرية والمكتسبة لدى جميع الناس ومنهم العلماء .
فالناس طبائعهم متباينه وقدراتهم مختلفة
قال تعالى " فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله "
فما دام الناس يختلفون في الالوان والادله والطبائع والثقافه فانهم لاشك يختلفون في فهمهم واجتهاداتهم .
2. اختلاف البيئات والعصور دفعت الائمة الى الاختلاف غي الاحكام الفرعية .
مثل الاختلاف فى الامور الاجتهادية الفرعية بين المتقدمين والمتاخرين في المذهب الواحد , لذلك وضعوا القاعدة الفقهيه " الينكر تغير الاحكام لتغير الازمان "
3. الاختلاف في فهم النصوص عندما تكون دلالتها غير قطعية ويكون المعنى محتملا او خافيا مما يؤدي الى الاختلاف في الاحكام بين الفقهاء .
4. طبيعة اللغة العربيه التي نزل بها القران الكريم
حيث كانت لغة واسعة فيها المشترك والمترادف والحقيقة والمجاز والعام والخاص ادى الى الاختلاف في فهم النص ودلالته والاختلاف في استنباط الاحكام .
5. الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع وفي القواعد الاصولية , فقد اتفق الائمة على حجية القران والسنه والاجماع والقياس واختلفوا في حجية باقي المصادر .
6. الاختلاف في ثبوت النص الشرعي او عدم ثبوته او صحته او عدم صحته , لان النص الشرعي هو المرجع الاول للمجتهدين جميعا فاذا صح الحديث واتضحت دلالته وسلم من المعارض كان عليه الاعتماد في الحكم لا يخالف في هذا احد .
7. الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضه في الظاهر .
طبيعة الاختلاف الفقهي ؟
أ. الاختلاف الفقهي في الفروع الفقهية مع الاتفاق الكامل على الاصول .
ب. الاختلاف في الامور الفرعية الفصيلية امر طبيعي كبقية المهن .
ت. الاختلاف لم يكن مبنيا على هوى او تعصب بل على اسس موضوعية .
ث. لم يقع الاختلاف في النصوص القطعية الثبوب والدلاله .
ج. الاختلاف في الفروع رحمه ( ماسرني ان اصحاب رسول الله لم يختلفوا )
اقسام الحكم الوضعي :
السبب تعريفه : هو ماجعل الشارع وجوده علامه على وجود الحكم وعدمه علامه على عدم الحكم .
مثال : الزنا يوجب الحد , والجنون يوجب الحجر .
اقسامه :
1. سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له .
مثل شهر رمضان لوجوب الصيام .
2. سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته .
مثل السفر سبب لثبوت الرخصة في الفطر والقصر .
ربط الاسباب بالمسببات :
القرابة سبب للارث وشرطه موت المورث وتححق حياة الوارث حقيقة اوحكما والمانع هو القتل العمد او اختلاف الدين .
فاذا وجد السبب وتحققت الشروط وانتفت الموانع ترتب عليه اثره وهو الميراث .
السبب والعلة :
تعريفه : ماجعلة الشارع علامه على وجود الحكم وكان مدركا بالعقل ( سبب وعلة )
مثال : السفرلاباحة الفطر .
ماجعلة الشارع علامه على وجود الحكم ولكن لايدرك بالعقل وجه المناسبة ( سبب فقط )
مثل : شهود رمضان لوجوب الصيام .
الشرط : مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم .
مثال : الوضوء شرط للصلاه
حضور الشاهدين شرط لعقد النكاح .
الفرق بين الشرط والسبب :
مثل الوضوء خارج الصلاة , الشرط : ماكان خارج الماهية ( حقيقة الشيء )
مثل الركوع داخل الصلاة , السبب : ماكان داخل الماهية ( حقيقة الشيء )
ويتفق الشرط والسبب من جهة ان كلا منهما ركن فيه .
اقسام الشرط باعتبار مصدره :
-جعلي : ماكان مصدر اشتراطه ارادة المكلف
وينقسم الى قسمين شرط معلق – لايقع المشروط الا اذا تحقق الشرط .
شرط مقترن بالعقد
- شرعي : ماكان مصدر اشتراطه الشارع .
مثل : الوضوء شرط لصحة الصلاة .بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال اليه .
وهي سائل الشروط التي شرطها الشارع بالعقود والجنايات والمعاملات .
الشرط المقترنه بالعقد :
الفقهاء اختلفوا الى ثلاثة اقسام :
1. المضيقون : لايجوز اشتراط أي شرط .
ليس في الكتاب ولا في السنه ( الاصل في الشروط التحريم )
وهؤلاء هم الظاهرية .
2. الموسعون : يجوز اشتراط أي شرط , مالم يخالف نصا من كتاب او سنه .
وهؤلاء هم الحنابلة ( الاصل في الشروط الاباحة )
3. المتوسطون : يجوز اشتراط أي شرط مالم يخالف المقصد الشرعي او فيه مصلحة لطرف على حساب طرف اخر .
وهؤلاء هم الجمهور والمعاصرون .