logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-2015, 11:34 PM
  #1
المعتز حجاج
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 211
Impo حفظ قضية ادارية بالنيابة

ادعى على أحد الأشخاص لدى النيابة منذ اسبوعين تقريبا بأننى هددته بالقول وتم حفظ البلاغ ( الادعاء بمخالفة القانون ) هكذا كان قرار النيابة....الآن أريد أن أحصل على حقى ورد اعتبار من قيام هذا الشخص بالبلاغ الكاذب وفى نفس الوقت هناك شاهد جاء به المدعى هل يحق لى اتهام الشاهد بالشهادة الزور أم أكتفى باتهام الشاكى بالبلاغ الكاذب..ماهى الاجراءات الواجب على اتباعها ...وهل هناك مدة محددة للقيام بذلك من تاريخ القرار...وعلى أى المواد أستند فى شكواى ...وهل يحق لى المطالبة بتعويض بعد ذلك أمام القضاء...وكيف لى أن أثبت حقى فى أن أكون مدعى بالحق المدنى...مع كل الشكر والتقدير للقائمين على ادارة المنتدى
المعتز حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2015, 05:49 PM
  #2
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

مرحبا
اولا تعتبر النيابة العامة محامي المجتمع وعن طريقها تسير الدعوى وتاخذ طريقها لساحة القضاء ، وبما انه تم حفظ الدعوى لعدم جدواها او نحوه ، فكفى الله المؤمنين شر القتال ويفترض ان تقف الامور عند هذا الحد فقد قالت العدالة كلمتها في الخصومة التي بينكما ، ويفترض ان لا تتطور الامور اكثر .

ولو حاول الشخص او الشاهد التقدم بدعاوى اخرى ضدك يمكنك طلب نسخة من الشكوى المحفوظة كدليل ضدهما
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2015, 10:27 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
أضم صوتى للأخ اللحيفى
قال تعلى " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس " صدق الله العظيم .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2015, 11:40 PM
  #4
المعتز حجاج
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 211
افتراضي

كل الشكر والتقدير للأساتذة الكرام......
المعتز حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-08-2015, 05:34 PM
  #5
المعتز حجاج
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 211
افتراضي

للأسف اليوم فقط علمت أن هذا الشخص قد تظلم من قرار الحفظ ...لذلك نتمنى ممن يقوم بالرد أن يقدم النصيحة وفى نفس الوقت يوضح ماهى الاجراءات الواجب اتباعها فمن الواضح أن السلبية والرضى بالأمر الواقع تجر صاحبها الى مشاكل أكبر..لذا نرجو من الاخوة المحترمين القائمين على ادارة المنتدى بتوضيح الأمر هل يحق لى الآن المضى قدما فى اتهام الشاكى بالبلاغ الكاذب أم أصبح من الضرورى الانتظار حتى يتم البت فى التظلم؟؟؟ ومرة أخرى رجاء التوضيح قانونا مع تقديرنا لنصائحكم الكريمة
المعتز حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2015, 01:17 AM
  #6
رجل القانون
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 65
افتراضي

الحفظ الاداري يكون لوقائع لا تنطوي على جرائم و ترى النيابة أن الافعال بها غير مجرمة
فقد تكون نزاعا مدنيا أو تكون مجرد ادعاء بمخالفة القانون

وهذه القضايا تحفظ اداريا في سجل الشكاوى الادارية

وما دام أن النيابة قد حفظت القضية على أساس الادعاء بمخالفة القانون

فالمفهوم من الأمر أن هناك واقعة حصلت بينكما

فهمها الشخص الآخر وادعى أنها تمثل تهديدا

والنيابة رأت أنها لا تمثل تهديدا وعليه تم حفظها اداريا لأنها لم تشكل جريمة بنظر النيابة


أما مسألة البلاغ الكاذب فيكون عن وقائع لم تحدث أصلا، انما كانت من اختلاق الشاكي وليس عن امر وقع ففهمه على انه تهديد وفهمته النيابة انه لا يشكل تهديدا ولا تقوم به جريمه

لذلك فلا أساس للبلاغ الكاذب في هذه الحالة

وما دام أن القضية حفظت اداريا فمن حقه أن يتظلم
ومن حقك أن تتمسك بعدم الجريمة وتؤكد على قرار النيابة الاول

والنيابة العامة هي التي تفصل في هذه المسألة

فإما تعدل عن قرارها بالحفظ وتحيل القضية إلى المحكمة إذا استجد جديد وتبين صحة واقعة التهديد

أو تعيدها للحفظ إن لم يكن هناك أي جديد
رجل القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2015, 01:25 AM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ المحترم المعتز
بعد التحية
أولاً أى من أعضاء المنتدى أو السادة المحامين أو المستشارين رأيهم ومشورتهم هو عبارة عن رأيهم إن كان قانونياً أو شخصياً ،
ولك أن تأخذ به أو تلتفت عنه ،
أما بشأن الموضوع أعلاه فإن المشورة الصادرة عنى شخصياً ، إذا كانت خلافاً لما جاء بعاليه فإنها لن تكن حائلاً ضد التظلم من قرار النيابة ،
والقانون قد كفل للمجنى عليه التظلم من هذا القرار فى أى حال من الأحوال ما زال ضمن المواعيد القانونية.
أما عن جدوى البلاغ الكاذب ، فقد جاءت مشاركة الأخ رجل القانون لا معقب عليها وجاءت على أساس قانونى صحيح .
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2015, 02:41 AM
  #8
المعتز حجاج
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 211
افتراضي

نشكركم على الرد الوافى.........
المعتز حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ادارية, بالنيابة, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:55 AM.