نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعنان رقما 576 لسنة 2014، 8 لسنة 2015 جزائي ـ القصد الجنائي في جريمة حيازة اشياء متحصلة من جريمة لا يشترط فيها علم الجاني بمصدر المسروقات
الطعنان رقما 576 لسنة 2014، 8 لسنة 2015 جزائي
جلسة الاثنين الموافق 7 سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين
( )
(1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". قصد جنائي. اخفاء اشياء متحصلة من جريمة. قانون "تطبيقه".
- تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها على المتهم ومدى اتصاله بها. موضوعي. متى استظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة بطريق الاستنتاج أو الاستقراء أو كافة الممكنات العقلية.
- القصد الجنائي في جريمة اخفاء أشياء متحصلة من سرقة. لا يشترط علم الجاني . مادام تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. اساس ذلك؟
- الجدل الموضوعي في فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها. غير جائز اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
(2) عقوبة "تطبيقهما". قانون "تطبيقه". جريمة "الاشتراك فيها". اخفاء أشياء مسروقة.
- تجاوز الحكم عن الحد الأقصى لعقوبة جريمة الاشتراك في حيازة أشياء متحصلة من سرقة . اثره . نقص الحكم.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه