نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 493 لسنة 2014 جزائي ـ جريمة تقنية معلومات ـ الابعاد الوجوبي في جرائم تقنية المعلومات
الطعن رقم 493 لسنة 2014 جزائي
الاثنين الموافق 27 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و عبد الحق أحمد يمين
()
(1) سب. تقنية المعلومات. قانون "تطبيقه". حكم "بطلانه ـ تسبيب معيب". بطلان. نقض "ما يقبل من الأسباب".
- القضاء بعقوبة الغرامة بما يجاوز الحد الأقصى أو يقل عن الحد الأدنى في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012. أثره. بطلان الحكم.
- تقرير العقوبة. موضوعي.
- مثال.
(2) سب. إبعاد. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب". تقنية المعلومات.
- وجوب القضاء بإبعاد الأجنبي في جميع جرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
- مثال.
(3) سب. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب. تقنية المعلومات.
- تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته للقضاء ببراءته. ما دام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها. غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه