logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-14-2015, 12:34 AM
  #1
فايز وردك
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 70
افتراضي صيغة دعوى استئناف عمل لدى الغير

ارجو أن تبدو وجهة نظركم في مذكرة الاستئناف عن تهمة العمل لدى الغير علما بأني لست محامي لا من قريب ولا من بعيد وإنما معلمي الشبكة العنكبوتية :
وإليكم الأنباء بالتفصيل :
بسم الله الرحمن الرحيم



لدى قاضي محكمة الاستئنافية ــ الموقرة

مذكرة دفاعية في الاستئناف رقم ( ) جنحة م ر س
الدعوى رقم ( 3 )
والمحدد لنظرها جلسة ( 02/ / 201 )

مقدمة من
المستأنف : الجنسية ـ الإمارات ـ
ضد
المستأنف ضدها : النيابة العامــــــــة ممثلة الادعاء العام
الــــوقــــــــــائــــــــع

الموضوع/أستئناف الحكم الصادر غيابيا في القضية رقم /201 جزاء بجلسة / /2 م والمعارض فيه والصادر الحكم في المعارضة بجلسة / /

الحكم المستأنف: بتاريخ / / م أصدرت محكمة الرحبة ـ الدائرة الجزائية حكمها في القضية الجزائية رقم ( / 5 ) جزاء الرحبة والقاضى بالآتي:
(حكمت المحكمة غيابيا : بتغريم المتهم 50000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه)
قام المتهم بالمعارضة في الحكم الصادر ضده غيابيا وتداولت القضية بالجلسات وبجلسة 2 م أصدرت المحكمة حكمها في المعارضة بالأتي :
( حكمت المحكمة حضوريا :
1- بقبول المعارضة شكلا .
2- وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا / .........ـ إماراتي الجنسية ـ بجريمة ترك مكفوله يعمل لدى الغير بأن قام المتهم بترك مكفوله المتهم دون أتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك والحكم عليه بالغرامة خمسين ألف درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية .))
أولاً: من حيث الشكل
لما كان الاستئناف قد أقيم في المواعيد القانونية و مستوفياً كافة شروطه الشكلية فوجب الحكم بقبوله شكلاً:
ثانياً: من حيث الموضوع :
لما كان الحكم المستأنف قد جاء مجحفاً بحقوق المستأنف أشد الإجحاف وقد أصابه العوار من حيث:
1- - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
2- الفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع.
3- القصور في التسبيب والمخالفة للواقع والثابت بالأوراق.
والمستأنف يقدم مذكرته الشارحة بأسباب الاستئناف على النحو التالي :
أولا : ينكر المتهم المستأنف أن يكون قد ترك مفكوله يعمل لدى الغير ويستند في ذلك إلى المستندات التالية :
1- أن العامل المتهم كان على رأس عمله ولم يكن قد ترك العمل لدى المؤسسة التي يملكها المستأنف وذلك أنه قد استلم كافة رواتبه ومستحقاته حتى آخر شهر وذلك وفقا لنظام حماية الأجور المطبق على شركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل ( مرفق كشف بإيداع الرواتب ).
2- حيث أن مكفول المستأنف وقبل بأقل من عشرة أيام قام بأخذ إجازة مرضية لكون كان يشعر بالتعب ولا يستطيع ممارسة أعماله بشكل مطلوب وأنه بحاجة إلى الراحة فتم منحه إجازة لمدة عشرة أيام ولم تمض على تلك الإجازة ألا أيام حتى تفاجأ بضبطه من قبل الشرطة و أحالته للمحاكمة ( مرفق طلب تقديم إجازة والموافقة عليه مستند 1) .
3- حيث أنه بالاطلاع على قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 م من المادة 34 مكررا البيان قد نص على أنه : ( يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفولة وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون"و قد نصت الفقرة الثانية من المادة 67 من اللائحة التنفيذية على أنه" يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفولة الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل").
وعليه فإن مكفول المتهم قد تم ضبطه قبل انقضاء المهلة المقررة قانونا بثلاثة أشهر حسب قانون رقم 6 لسنة 1973 و خلال 10 أيام من تركه للعمل حسب التعديلات التي أجريت على القانون بقانون رقم 7 لسنة 2007 م وحيث أن المتهم لديه مهلة قانونية ليقوم بالإبلاغ عن هروب مكفوله فلا يجوز محاكمته خلال المهلة الممنوحة له وهو الأمر الذي استقر عليه لدى محكمة الاتحادية العليا حيث صدر الحكم التالي :
((لما كان المبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه ترك مكفولة يعمل لدى الغير دون إبلاغ السلطات المختصة عنه وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ً (1) فقرة 3 من القانون 6 لسنة 1973 وتعديلاته , ومحكمة أول درجة دانته عن 34 مكررا هذه الواقعة وقضت بتغريمه خمسون ألف درهم فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد َ (1) من القانون سالف الحكم المستأنف . لما كان ذلك و كان البند (2) من المادة 34 مكررا البيان قد نص على أنه ( يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفولة وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون"و قد نصت الفقرة الثانية من المادة 67 من اللائحة التنفيذية على أنه" يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفولة الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل" وكان البين من نص الفقرة الثانية من المادة 67 من اللائحة التنفيذية – في صريح عبارته وواضح دلالته – أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا إذا لم يبلغ عن مكفولة خلال المهلة المحدودة به وإذا كان المبين من الأوراق أن تقدم المكفول بشكواه كان بتاريخ 2011/12/8 وأن الكفيل تقدم بطلب بلاغ هروب ضد العامل خلال الشكوى قبل تاريخ 2011/12/25 وتم رفض الطلب لوجود شكوى عمالية مقامة من قبل العامل , وأنه تم ضبطه يعمل لدى الغير بتاريخ 2011/12/26 – على خلاف ما جاء بالحكمين المعارضة الابتدائي المحكمة الاتحادية العليا والاستئنافي أنه بتاريخ 2012/3/19 – أي أن ضبطه كان خلال المهلة المسموح بها للإبلاغ – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه )) الطعن رقم 324 لسنة 2012 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 16 من أكتوبر سنة 2012
وعليه فإن الحكم الصادر قد خالف في تطبيق القانون وخالف المستقر عليه لدى محكمة الاتحادية العليا ويجب رفضه والحكم مجددا ببراءة المستأتف من الغرامة المقضي بها.
4- كما أنه من أركان الجريمة العلم والإرادة فبالنظر إلى الواقعة فإن المستأنف ينكر علمه بعمل مكفوله لدى الغير فكما سبق أن قرر أن مكفوله قد أخذ إجازة لمدة 10 أيام وأنه لم يكن يعلم بعمله لدى الغير فلا يجوز للمحكمة محاكمته على شيء لم يكن يعلم به ولا يستطيع أن يتأكد من صحة أقوال كل العاملين لديها وحيث أنه قد سبق أن أصدرت محكمة الاتحادية العليا حكمها في موضوع مشابه لما هو منظور أمام المحكمة الموقرة حيث نصها كالتالي :
(( و حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الوحيد مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن ً ولا يستطيع أداء العمل وفق المستندات الطبية المقدمة وأنه أعطاه العامل كان مريضا إجازة مرضية لهذا السبب ومن ثم فإن قيام العامل بالعمل لدى الغير كان على غير علم منه وا يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع و يقسطه حقه على الرغم من أنه إذ لم ً بما دفاع جوهري – إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون معيبا يستوجب نقضه.
وكان النص بالمادة 34 مكرر ( 1 ) :- ً 1- يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000 ) خمسون ألف درهم كل من استخدم اجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها ( 50 000 ) خمسون ألف درهم في حالة العود . ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك ، بما مفاده أن ترك العامل يعمل لدى الغير يكون بعلم الكفيل فإذا انتفى هذا العلم وعمل المكفول دون علم الكفيل وثبت ذلك فإنه يمتنع عقابه.)) الطعـن رقـم 108 لسنـة 2009 جزائـي (17/02/2010 ).
حيث أن المكفول المتهم بالعمل لدى الغير وهو / باكستاني الجنسية ـ على كفالة المؤسسة التي يملكها المتهم المستأنف وهي مؤسسة لا يديرها هو بنفسه بل يديرها كل من السادة / ـ باكستاني الجنسية ـ بموجب وكالة صادرة له من إدارة كاتب العدل والتوثيق وحيث أن القرار الوزاري رقم (589) لسنة 2007م الصادر بتاريخ 17/9/2007م تنص الفقرة الرابعة منها على أنه :: (( 4- يحق للوزارة إلغاء تصريح العمل للعامل الأجنبي والذي يكون مسئولاً مباشراً عن تشغيل العمال المخالفين في الحالات المبينة في هذا القرار متى ثبت ذلك )) ومفاد ذلك أن الأجنبي الذي يكون مسؤولا مباشرا عن تشغيل العمال هو من يسأل عن عمال المنشأة ولا يسأل الكفيل المواطن إلا إذا ثبت أنه يدير المنشأة أدارة مباشرة فاتهام النيابة العامة للمستأنف والزج به في هذه القضية هو إجراء غير قانوني بل كان يجب على النيابة العامة ادخال مدير المؤسسة.
5- كما أنه كان يجب على النيابة العامة ادخال المؤسسة التي يملكها المتهم المستأنف وليس بصفته الشخصية فالمتهم بالعمل لدى غير الكفيل ليس على الكفالة الشخصية للمتهم المستأنف بل على كفالة المؤسسة التي يملكها ويديرها شخص آخر وهو ..........
وعليه فإن المتهم المستأنف لم يكن يعلم بعمل مكفوله لدى الغير كما أنه تم ضبطه خلال المهلة الممنوحة له قانونا ليقوم بالإبلاغ ضده بالإضافة إلى انه ليس هو المسؤول المباشر عن تشغيل عمال المؤسسة التي يملكها بل يديرها شخص آخر.
6- وأما نعي محكمة أول درجة بأنه لم يثبت بأن مكفول المستأنف كان قد عمل خلال شهري 4 , 5 لسنة 201 م فالرد عليها :
أ‌- أنه وإن كان المستأنف لم يقدم قسيمة راتب مكفوله عن شهري 4 و 5 فإن ذلك لا يدل على أن مكفوله لم يكن يعمل لدى المؤسسة التي يملكها وذلك أن كل المستأنف لم يقدم لمحكمة أول درجة ما يثبت سدادها أجر شهر 4 لسنة 201 وأما شهر 5 لنفس السنة فإنه كان قد تحصل على إجازة بالإضافة إلى أنه لم يكن قد أكمل شهره تلك حتى يتم دفع راتبه عن تلك الشهر إذ أنه قد تم ضبطه في / / 201 م.
ب‌- كما أن عدم تقديم ما يثبت سداد أجر العامل لمحكمة أول درجة لا يعني عدم سدادها ويجوز أن تقدم لمحكمة الاستئناف ما قد غفل عن تقديمه لدى محكمة أول درجة وها هو يقدم ما يفيد سداد أجر المكفول عن شهر 4 لسنة 201 م
لذلـــــــــــــــــــــــك
يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة القضاء بالآتى:
أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه كافة أوضاعه القانونية.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
ثالثا : أحتياطيا : استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة وذلك بتخفيف الغرامة المقضي بها إلى أدنى حد ممكن.
بكل تحفظ وإحترام...

المستأنف :
فايز وردك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 PM.