الشريك المنسحب
1.ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق
المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة
ً على
لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستين يوما
الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعويض إذا
كان له مقتضى.
ً بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي
2.يبقى الشريك المنسحب مسئولا
ً ترتبت عليها قبل انسحابه لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء.
منها ويعتبر ضامنا
3.لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه، ما ل�م يق�م
بقيده في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل
باللغة العربية.
4.إذا كانت الشركة مكون�ه م�ن ش�ريكين وانس�حب اح�دهما فيج�وز للش�ريك الآخ�ر خ�لال س�تة أش�هر م�ن
تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الش�ركة عوض�ا ع�ن الش�ريك
.ً
المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكما