logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2015, 01:16 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 26 لسنة 2014 جزائي ـ وجوب الايداع في مؤى علاجي حال براءة المتهم بسبب الجنون او الاختلال العقلي

الطعن رقم 26لسنة 2014 جزائي

جلسة الأثنين الموافق 2 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين



()



لواط . عاهة عقلية . قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "ما تلتزم به". مأوى علاجي . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- محكمة الموضوع . وجوب عليها حال براءة متهم بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أن تامر بإيداعه مأوى علاجياً . أساس ذلك؟

- مثال لتسبيب معيب بالبراءة في جريمة لواط دون ايداع المطعون ضده مأوى علاجي رغم وجوب عليها ذلك لأنه يعاني من عاهة عقلية وبحاجة إلى رعاية ومتابعة مستمرة كما جاء بتقرير الطب الشرعي.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:47 AM.