logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-27-2014, 12:08 PM
  #1
علاء محمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 1
افتراضي بند في عقد التوظيف

السلام عليكم،
أنا أعمل في شركة في دبي ضمن FZ-LLC منذ 2011 والان أريد أن أوقع على تجديد العقد وفيه بند جديد غير موجود في العقد السابق، نص البيد كالاتي:

إضافة لذلك، يلتزم الموظف خلال مدة هذا العقد ولفترة اثتي عشر (12) شهرا من تاريخ أو إلغاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب، مباشرا كان أو غير مباشرا، كمالك أو شريك أو مساهم أو مدير أو موظف أو استشاري أو موزع أو وكيل أو ممثل أو كفيل أو غير ذلك، بمزاولة أو المشاركة في أي أنشطة أو امتلاك أية مصلحة في أية أعمال على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة في أي مؤسسة أخرى أو العمل لدى مؤسسة قد تنافس أعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو شركاتها الفرعية ويكون الموظف بموجبها قد قام بشأنها بتأدية الخدمات خلال فترة عمله بالشركة.
In addition, the employee shall not during the term of this contract and for a period of twelve (12) months after the expiration or termination of this contract for any reason, directly or indirectly whether as owner, partner, shareholder, director, employee, consultant, distributor, agent, representative, sponsor or otherwise carry on or be engaged, concerned or interested in carrying on within UAE of any business or employment which may compete with the businessof the company or any of its affiliates or subsidiaries and in respect of which the employee has performed services during the period of employment.

هل يؤخذ في هذا البند في حال تم انهاء خدماتي وأريد أن أعمل في شركة أخرى
علاء محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2014, 01:42 PM
  #2
ابو العمرين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 56
افتراضي

نعم يتوجب الالتزام بهذا الشرط وهو شرط عدم المنافسة
ابو العمرين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-29-2014, 02:37 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للأخ ابو العمرين
وبالفعل هو شرط عدم المنافسة .
وقد يكون المنع لمدة سنتين أيضاً وهو حق أصيل للشركة .
وإذا خضع العقد لقانون العمل الإتحادى أو القانون المدنى الإتحادى فإن هذا الشرط يسرى على طرفى العقد .
ولكن إذا رفع الأمر للقاضى يمكن إلغاء هذا الشرط و للقاضى السلطة التقديرية أيضاً .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2014, 10:02 PM
  #4
portnoy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2014
المشاركات: 21
افتراضي

السلام عليكم، شكراً للأخوة على التوضيح ولكن طبيعة السؤال هو في حال حصول الموظف على عقد عمل أخر داخل الدولة بنفس طبيعة المهنة هل من حق الشركة منعه من العمل داخل الدولة لمدة 12 شهر؟ يعني للتبسيط الشرط يقول لا يجوز لك أن تعمل بالنجارة عند شركة أخرى مع العلم أن مهنة الموظف هي النجارة ولن يقوم بالتحويل إلى مهنة أخرى كالحلاقة مثلاً لتطبيق الشرط.
portnoy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2014, 02:19 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
الموضوع لا يحتاج تبسيط
وإنما السؤال شارح نفسه .
وكذا الإجابة واضحة تماماً هى الأخرى

والشركة لا تمنعك من مزاولة عمل آخر
وإنما الشرط واضح وصريح ولازم فى العقد أنه يستوجب عليك ألا تعمل فى ذات المهنة لمدة 12 شهر ، وإذا عملت بهذه المهنة بذات الوظيفة فإنها ترجع عليك بالتعويض لمخالفة نص العقد .
وغرض المشرع فى بسط هذا الشرط هو حفظ حق صاحب العمل فى عملائه الذى قد ينقلهم العامل للعمل الجديد الذى إنتقل إليه .

وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-06-2014, 08:17 AM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

تحياتى جميعا @ على الرغم من نص المادة بوجوب شرط عدم المنافسة الا ان الواقع العملى يشهد خلاف ذلك تماما @ ولا يكفى لقاضى الموضوع الحكم بالتعويض فقط تأسيسا على عقد شرط عدم المنافسة ولكن يحب ان يثبت الشركة الأضرار التى أصابت الشركة وليس على سبيل اقتراض وجود خطأ وإنما على الشركة المدعية اثبات الأضرار المادية والمعنوية جراء التحاق الموظف بشركة منافسة . وذلك وفق اجتهادات قضاء محكمة التمييز وفق المبدأ المرفق أدناه
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-06-2014, 08:22 AM
  #7
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة ( 127) من قانون تنظيم علاقات العمل أن إخلال العامل بالتزامه بالامتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة مدة محدودة بعد انتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة إخلال العامل بالتزامه، ومسئوليته في هذا الخصوص هي مسئولية عقدية ولا يكفي لتوافرها ثبوت الإخلال بهذا الالتزام بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل، كما أنه من المقرر أن ثبوت أو نفي توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً، بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
القاعدة الصادرة سنة 2008 حقوق
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30-11-2008 في الطعن رقم 2008 / 76 طعن عمالي
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-09-2014, 01:40 AM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر الجزيل للمستشار محمد حسين على مشاركته
وبالطبع فإنه أصاب فى مشورته .
إلا أن الواقع العملى أن صاحب العمل بالفعل قد يدعى عن طريق أحد عملائه بضرر مزعوم .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:52 AM.