logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-05-2014, 10:31 PM
  #1
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي الطعنان رقما 293 و309 لسنة 2011 جزائي - المتاجرة بالوظيفة تتحقق ولو خرجت عن دائرة الاختصاص

الطعنان رقما 293 و309 لسنة 2011
صادر بتاريخ 21/02/2012 ( جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الدكتور عبد الوهاب عبدول والمستشاران محمد احمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في الاستخلاص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة للبحث شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة وادلة مقبولة في العقل والمنطق.
2 - سلطة محكمة الموضوع في وزن اقوال الشهود واستخلاص مراميها شرط عدم انحرافها عن مضمون الشهادة.
3 - عدم اشتراط ورود شهادة الشهود على كامل الواقعة المراد اثباتها.
4 - اعتبار التناقض في اقوال الشهود غير مؤدٍّ الى تعييب الحكم طالما لا تناقض في الاستخلاص المستند اليه الحكم.
5 - عدم تحديد القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم الواقعة المستوجبة العقوبة وظروف حدوثها.
6 - اعتبار حكم الادانة في جريمة الرشوة غير مشوبٍ بالقصور في التسبيب لثبوت بيانه عناصر الجريمة القانونية والادلة المبني عليها.
7 - شروط توافر القصد الجنائي في جريمة الرشوة.
8 - صحة الحكم القاضي بإدانة الموظف العام في جريمة الرشوة بعد التحقق من ثبوت القصد الجنائي المتمثل في الاتجار بالوظيفة.
9 - شروط تحقُّق جريمة الرشوة في حقّ الموظف رغم خروجها عن دائرة وظيفته.
10 - صحة الحكم القاضي بإدانة الموظف العام في جريمة الرشوة بصفة مرتشٍ لثبوت اتجاره بالوظيفة رغم خروج الاعمال المرتكبة منه عن نطاق وظيفته.
11 - اعتبار مساءلة الموظف بالاتجار في اعمال وظيفته على اساس انه موهوم لا يقلّ عن معاقبته بالاتجار فيها على اساس الواقع.
12- سلطة محكمة الموضوع في الاستناد الى اقوال المجني عليه في مجال اثبات الجريمة التعزيرية والاخذ بإعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين عند اطمئنانها الى صحة مطابقته للواقع.
13 - اعتبار الجدل حول استناد محكمة الموضوع الى اعتراف احد المتهمين في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة للقضاء بالادانة في جريمة الرشوة جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
14 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة الشهادة.
15 - اعتبار تحليف الشاهد اليمين في الحالات المحددة قانوناً من الضمانات المشرعة لمصلحة المتهم.
16 - لا بطلان في حال حلف الشاهد اليمين رغم الاخذ بشهادته على سبيل الاستدلال فقط.
17 - اعتبار الدفاع حول عدم قيام المحكمة بتحقيق خاص للقضاء بالعقوبة التكميلية جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
18 - عدم القضاء بعقوبة المصادرة الا في حال ضبط الشيء موضوع المصادرة.
19 - مخالفة التعليمات القضائية الصادرة عن النيابة العامة غير مؤدية الى بطلان الحكم.
20 - عدم جواز ابطال امر احالة الدعوى الى محكمة الموضوع واعادتها الى جهة التحقيق لدخولها في حوزة المحكمة.
21 - عدم الزام المحكمة بتتبّع المتهم في كل نواحي دفاعه الموضوعي والردّ على كلٍّ منها استقلالاً طالما في قضائها بالادانة الردّ الضمني المسقط لها.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". إثبات " شهود ".
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ووزن أقوال الشاهد والتعويل عليها . حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك ؟
- تناقض الشهود باختلاف رواياتهم في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
- عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها .
( 2 ) جريمة " أركانها ". قصد جنائي . رشوة . حكم " تسبيب سائغ ".
- القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط توافرها ؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة رشوة موظف عام دلل على توافر ركن القصد الجنائي في الرشوة .
( 3 ) رشوة . موظف عام . حكم " تسبيب سائغ ".
- جريمة الرشوة . تحققها في حق الموظف ولو كانت خارج دائرة وظيفته . شرط ذلك ؟
- مساءلة الموظف بالاتجار عن أعمال وظيفته على أساس موهوم . لا يقل عن معاقبته عن الاتجار فيها على أساس الواقع .
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة رشوة موظف عام بالاتجار في مجال وظيفته على أساس من الواقع بالاتجار بوظيفته .
( 4 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". إثبات " قرائن " " اعتراف ". حكم " تسبيب سائغ ".
- لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال المجني عليه في الجرائم التعزيرية . متى اطمأنت إليها واقترنت بقرائن تؤيدها والأخذ باعتراف المتهم على نفسه وغيره من المتهمين وأن عدل عنها . متى اطمأنت إليها ومطابقتها للحقيقة والواقع . المجادلة في ذلك . أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- تقدير الشهادة والتعويل عليها . موضوعي . استخلاص الشاهد من الضمانات لمصلحة المتهم . حلف اليمين للشاهد المأخوذ شهادته على سبيل الاستدلال . لا بطلان .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة رشوة عول على أقوال المجني عليه واعتراف المتهم في حق نفسه وغيره .
( 5 ) دفوع " بتلفيق الاتهام ". رشوة .
- الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
- مثال للرد على الدفع بتلفيق الاتهام .
( 6 ) عقوبات " تطبيقها ". مصادرة . نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- دفاع الطاعن بأن قضاء الحكم المطعون فيه بالعقوبات التكميلية . كان يقتضي تحقيقا خاصا لم تقم به المحكمة . جدل موضوعي . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا .
- القضاء بالمصادرة . اقتضاءه . ضبط الشيء موضوع المصادرة على ذمة الفصل في الدعوى .
( 7 ) نيابة عامة " قراراتها ". أمر الإحالة . دفوع . بطلان . نقض " ما لا يقبل من أسباب ". حكم " تسبيب سائغ ".
- مخالفة التعليمات القضائية للنيابة العامة . لا يترتب بطلان .
- إبطال أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بعد اتصال المحكمة بالدعوى . غير جائز . علة ذلك ؟
- إطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان أمر الإحالة لمخالفة التعليمات القضائية للنيابة العامة صحيح .
- تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وكل شبهة يثيرها والرد عليها . غير لازم . استفادة الرد ضمنا من القضاء بالإدانة لأدلة الإثبات السائغة .
1 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها في ثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي ورد مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أن تناقض الشهود واختلاف رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه - كمـا هو الحال في الدعوى الراهنة . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي على ما هي محددة في القانون ، كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن بما تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون له محل .
2 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتش عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المجني عليه الأول قدم مبلغ الرشوة للطاعن بعد أن أوهم المجني عليهما بوجود مشكلة أمنية قبلهما لسفرهما إلى سوريا وأن من شأن ذلك إبعادهما وقام بتوقيفهما للضغط عليهما وكلف المتهم الثاني بإخبارهما بصلاحية الطاعن في إنهاء هذا الأمر بأبوظبي . فإن ذلك مما يتحقق به الاتجار بالوظيفة ويتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون .
3 - لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد الموظف أو زعم إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته القول " أن الطاعن زعم للمجني عليهما أنهما مطلوبين من قبل وزارة الداخلية للاشتباه في دخولهما الدولة بصورة غير مشروعة ووعدهما بعدم اتخاذ إجراءات قبلهما وطلب الرشوة من المجني عليه الأول بنفسه وبواسطة المتهم الثاني - بصفته المنوط به إبداء الرأي في اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما وباعتبار أن المبلغ سيعطى إلى أشخاص يقومون بإنهاء القضية في أبوظبي وتسلم من المجني عليهما مبلغ مليون ومائتي وخمس وستون ألف درهم من مبلغ الرشوة التي طلبها ، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك القول " المتهم الأول أوهم المجني عليهما بوجود مشكلة أمنية قبلهما لسفرهما إلى سوريا وأن من شأن ذلك ابعادهما دون أن يذكر لهما صراحة بوجود قضية محكوم فيها قبلهما ، وانتهى الحكم إلى مساءلته بوصفه مرتش ، لما كان ذلك وكان الشارع قد قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس الواقع ، وبصرف النظر عن اعتقاد المبلغ بصحة أو عدم صحة صدور أمر الإبعاد الذي وعد الطاعن برفعه عنه فإن ما يثيره الطاعن من عدم صدور أمر الإبعاد لا يكون له وجه .
4 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال المجني عليه في مجال ثبوت الجريمة التعزيرية متى اطمأنت إليها واقترنت بقرائن قوية تؤيدها ، كما أن من حقها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين وأن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، لما كان ذلك ، وكانت محكمتي الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه الأول ونجله بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ، وأيضا على اعتراف المتهم الثاني بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة على نفسه وعلى الطاعن وارتاح وجدانها إلى صدق هذه الأقوال وصحتها باعتبار أن ذلك من اطلاقات المحكمة في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر مطروحة على بساط البحث في الدعوى ، ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن المجني عليهما هما الطرف الثاني في الجريمة وأنهما متهمين ، ذلك أن المجني عليهما قدما في كافة مراحل الدعوى على أنهما شاهدين ، وكان تقدير قيمة الشهادة متروك دائما للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة واستحلاف الشاهد في الحالة التي يوجب فيها القانون الحلف هو من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم . هذا فصلا عن أنه لا بطلان في أن يحلف اليمين شاهد لم تكن أقواله لتؤخذ إلا على سبيل الاستدلال .
5 - ولئن كان الدفع بتلفيق الاتهام دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي أستند عليها الحكم في الإدانة ، فإن الثابت بمدونات حكم البداية ومن بعده الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بواسطة – المتهم الثاني - إلى المجني عليه الأول وطلب مبلغ الرشوة ، وأن الأخير قدمه للطاعن بنفسه على عدة مرات بناء على ما زعمه الطاعن وأوهم به المجني عليه فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي أنزلق إلى مقارفة جريمة الرشوة وكانت ثمرة تفكيره ونتاجاً لإرادته وحده ، ومن ثم فإن القول بأن الجريمة مختلقة لا يكون له محل .
6 - لما كان الحكم قد بني على يقين ثبوت التهمة في حق الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأوقع عليه العقوبة الأصلية والتكميلية - غرامة مساوية لما طلبه الطاعن - ولم يقض بالمصادرة لعدم ضبط مبلغ الرشوة ، وكان ما يثيره الطاعن من أن القضاء بالعقوبات التكميلية كان يقتضي تحقيقا خاصا لم تقم به المحكمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية والجدل في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، فضلا عن أن المصادرة عقوبة لا يقضي بها حسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
7 - لما كان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد عرضا لدفع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه بما مفاده أن القضية أرسلت من نيابة الشارقة الكلية إلى مكتب النائب العام وأعيدت بالموافقة على إحالتها للمحكمة الجزائية المختصة ، كما أضاف أنه - بفرض صحة ذلك - فإن مخالفة التعليمات القضائية للنيابة العامة لا يترتب عليه البطلان ، وأن القرار الصادر من المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية بإحالة المتهم للمحاكمة الجزائية صحيحاً وفق نص المادة 121/1 من قانون الإجراءات الجزائية " وكان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض الدفع لأعماله القانون على وجهه الصحيح . هذا فضلا عن أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يترتب عليه إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق وهو غير جائز بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد عليها ما دام الرد مستفادا ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره في طعنه يكون غير سديد .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ سابق على 18/4 / 2010 بدائرة الشارقة : المتهم الأول – الطاعن - بصفته موظف عام " مدير إدارة البحث الجنائي بالشارقة " طلب لنفسه مبلغ " 1.265.000 " درهم مليون ومائتي وخمس وستون ألف درهم " على سبيل الرشوة من ...... وابنه ..... - إخلالا منه بواجبات وظيفته . بأن أدعى بأنهما مطلوبين من قبل وزارة الداخلية للاشتباه في دخولهما الدولة بصورة غير مشروعة ووعدهما بعدم اتخاذ إجراءات قبلهما بشأن هذا الطلب . المتهم الثاني : توسط لدى ........ في طلب مبلغ الرشوة موضوع التهمة المسندة للمتهم الأول ولصالحه وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبتهما بالمواد 5/1 234/1 ، 237/2 ، 238 من قانون العقوبات الاتحادي ، وبجلسة 30/1 / 2011 قضت محكمة أول درجة حضوريا وبإجماع الآراء أولا : بسجن المتهم الأول ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم ثانيا : بحبس المتهم الثاني ........ سنة واحدة عما أسند إليه ، استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 464/2011 طالبة تعديل الحكم المستأنف والقضاء بتشديد العقوبة المقضي بها ، كما استأنف المتهم الأول ( الطاعن ) بالاستئناف رقم 484 لسنة 2011 والمتهم الثاني بالاستئناف رقم 513 لسنة 2011 جزاء استئناف الشارقة ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 27/6 / 2011 أولا : بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا ثانيا : وفي موضوع الاستئنافين رقمي 484 ، 513 لسنة 2011 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة سنتين لما نسب إليه مع تأييده فيما قضى به من تغريمه مليون وخمسمائة ألف درهم . وبحبس المتهم الثاني سنة واحدة لما نسب إليه ثالثا : في موضوع الاستئناف رقم 464 لسنة 2011 س ج الشارقة المرفوع من النيابة العامة برفضه . طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بالنقض بموجب الطعنين الماثلين رقمي 293 ، 309 لسنة 2011 جزائي بتقريرين مؤرخين في 20 ، 28/7/2011 مرفق بكل منهما مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل فيها طلب فيها نقضه ، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعنين .
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكما واحداً .
من حيث إن الطاعن – ينعي - بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول : - 1 - أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ، ذلك أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يطلب الرشوة من المجني عليهما وأن طلبها جاء على لسان المتهم الثاني ولم يضبط وجريمة الرشوة متلبس بها كما لم تضبط أية أموال لديه أو تسجيلات . وقد خلا الحكم من تفنيد هذا الدفاع وركن إلى عبارات عامة ومجملة ، وأعتمد على ما زعم به المجني عليهما وعلى ما قرره المتهم الثاني رغم عدم تأييدها بأقوال أيا من الشهود ، كما أن أيا من رجال الضبط لم يشهد بأنه رأى الطاعن يطلب أو يأخذ مبلغ الرشوة المزعوم وأن ما أستدل به الحكم من أقوال رجال الضبط على حدوث فعل الاحتيال أو طلب الرشوة جاء فاسدا ولا تظاهره الأوراق ، وأن مجمل أقوال شهود الإثبات لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتنفي عنه القصد الجنائي خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا القصد والتفت عن دفاعه في هذا الشأن . 2 - أن الحكم المطعون فيه قد دانه رغم عدم وجود ثمة عمل يقوم به الطاعن أو الامتناع عنه اخلالا بواجبات وظيفته ، إذ أن ليس هناك أمر بإبعاد إداري للمجني عليهما حتى يمكن مساومتهما وإجبارهما على دفع مبلغ الرشوة ، كما خلت الأوراق مما يؤيد اقتناع المجني عليه الأول بالاحتيال المدعى ممارسته من الطاعن عليه . 3 - أن الحكم أتخذ من شهادة المجني عليهما واعتراف المتهم الثاني سندا لحكمه مع أنها لا تصلح دليل ثبوت قبل الطاعن لأن المجني عليهما الطرف الثاني في جريمة الرشوة بعرضها عليه فضلا عن تراخيهما في الإبلاغ عن الواقعة ، وأن المتهم الثاني تناقضت أقواله في الشرطة والنيابة عما قرره أمام محكمة أول درجة والتي عدل عنها بعد ذلك أمام هذه المحكمة وهي قول متهم على متهم . 4 - كما أن الحكم لم يعرض لدفاعه باختلاق الجريمة وتلفيقها نتيجة تصفيات في العمل . 5 - أن أياً من محكمتي الموضوع لم تجري تحقيقا خاصاً حول ظروف الواقعة توصلا لتقدير قيمة الرشوة ، والقضاء بغرامة مساوية لها ثم القضاء بعقوبة المصادرة تطبيقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي . 6 - أطرح الدفع ببطلان قرار إحالة الطاعن إلى المحاكمة لصدوره من نيابة الشارقة الكلية وليس من المكتب الفني للنائب العام بما لا يسوغ ، وأخيرا فإن المحكمة لم تقسط دفاع الطاعن الذي أوضحه بمرافعته الشفوية ودفاعه المسطور بمذكراته والتي دلل فيها على عدم صحة تقولات الشاكي حقه في التحقيق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه عن سبب الطعن الأول ، فإن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى . بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها في ثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ،
وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ،
ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي ورد مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أن
تناقض الشهود واختلاف رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه - كمـا هو الحال في الدعوى الراهنة . لما كان ذلك
وكان القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 234 من قانون العقوبات الاتحادي على ما هي محددة في القانون ، كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن بما تنحسرعنه قالة القصور في التسبيب ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون له محل ، لما كان ذلك وكان
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتش عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المجني عليه الأول قدم مبلغ الرشوة للطاعن بعد أن أوهم المجني عليهما بوجود مشكلة أمنية قبلهما لسفرهما إلى سوريا وأن من شأن ذلك إبعادهما وقام بتوقيفهما للضغط عليهما وكلف المتهم الثاني بإخبارهما بصلاحية الطاعن في إنهاء هذا الأمر بأبوظبي . فإن ذلك مما يتحقق به الاتجار بالوظيفة ويتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون .
وحيث إنه عن سبب الطعن الثاني فإنه غير سديد ، ذلك أن من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد الموظف أو زعم إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته القول " أن الطاعن زعم للمجني عليهما أنهما مطلوبين من قبل وزارة الداخلية للاشتباه في دخولهما الدولة بصورة غير مشروعة ووعدهما بعدم اتخاذ إجراءات قبلهما وطلب الرشوة من المجني عليه الأول بنفسه وبواسطة المتهم الثاني - بصفته المنوط به إبداء الرأي في اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما وباعتبار أن المبلغ سيعطى إلى أشخاص يقومون بإنهاء القضية في أبوظبي وتسلم من المجني عليهما مبلغ مليون ومائتي وخمس وستون ألف درهم من مبلغ الرشوة التي طلبها ، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك القول " المتهم الأول أوهم المجني عليهما بوجود مشكلة أمنية قبلهما لسفرهما إلى سوريا وأن من شأن ذلك ابعادهما دون أن يذكر لهما صراحة بوجود قضية محكوم فيها قبلهما ، وانتهى الحكم إلى مساءلته بوصفه مرتش ، لما كان ذلك
وكان الشارع قد قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس الواقع ، وبصرف النظر عن اعتقاد المبلغ بصحة أو عدم صحة صدور أمر الإبعاد الذي وعد الطاعن برفعه عنه فإن ما يثيره الطاعن من عدم صدور أمر الإبعاد لا يكون له وجه .
وحيث إنه عن سبب الطعن الثالث فإن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال المجني عليه في مجال ثبوت الجريمة التعزيرية متى اطمأنت إليها واقترنت بقرائن قوية تؤيدها ، كما أن من حقها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين وأن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، لما كان ذلك ،
وكانت محكمتي الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه الأول ونجله بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ، وأيضا على اعتراف المتهم الثاني بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة على نفسه وعلى الطاعن وارتاح وجدانها إلى صدق هذه الأقوال وصحتها باعتبار أن ذلك من اطلاقات المحكمة في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر مطروحة على بساط البحث في الدعوى ، ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن المجني عليهما هما الطرف الثاني في الجريمة وأنهما متهمين ، ذلك أن المجني عليهما قدما في كافة مراحل الدعوى على أنهما شاهدين ،
وكان تقدير قيمة الشهادة متروك دائما للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة
واستحلاف الشاهد في الحالة التي يوجب فيها القانون الحلف هو من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم . هذا فصلا عن أنه
لا بطلان في أن يحلف اليمين شاهد لم تكن أقواله لتؤخذ إلا على سبيل الاستدلال .
وحيث إنه عن سبب الطعن الرابع فإن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان الدفع بتلفيق الاتهام دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي أستند عليها الحكم في الإدانة ، فإن الثابت بمدونات حكم البداية ومن بعده الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بواسطة – المتهم الثاني - إلى المجني عليه الأول وطلب مبلغ الرشوة ، وأن الأخير قدمه للطاعن بنفسه على عدة مرات بناء على ما زعمه الطاعن وأوهم به المجني عليه فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي أنزلق إلى مقارفة جريمة الرشوة وكانت ثمرة تفكيره ونتاجاً لإرادته وحده ، ومن ثم فإن القول بأن الجريمة مختلقة لا يكون له محل .
وحيث إنه عن سبب الطعن الخامس فإن هذا النعي مردود ، ذلك أن الحكم قد بني على يقين ثبوت التهمة في حق الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأوقع عليه العقوبة الأصلية والتكميلية - غرامة مساوية لما طلبه الطاعن - ولم يقض بالمصادرة لعدم ضبط مبلغ الرشوة ، وكان ما يثيره الطاعن من أن القضاء بالعقوبات التكميلية كان يقتضي تحقيقا خاصا لم تقم به المحكمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية والجدل في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، فضلا عن أن
المصادرة عقوبة لا يقضي بها حسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
وحيث إنه عن سبب الطعن السادس فإن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد عرضا لدفع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه بما مفاده أن القضية أرسلت من نيابة الشارقة الكلية إلى مكتب النائب العام وأعيدت بالموافقة على إحالتها للمحكمة الجزائية المختصة ، كما أضاف أنه - بفرض صحة ذلك - فإن مخالفة التعليمات القضائية للنيابة العامة لا يترتب عليه البطلان ، وأن القرار الصادر من المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية بإحالة المتهم للمحاكمة الجزائية صحيحاً وفق نص المادة 121/1 من قانون الإجراءات الجزائية " وكان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض الدفع لأعماله القانون على وجهه الصحيح . هذا فضلا عن أن
إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يترتب عليه إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق وهو غير جائز بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد عليها ما دام الرد مستفادا ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره في طعنه يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2014, 06:53 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اعتذر منك اخي الفاضل للتدخل وتكبير الخط

والاهم الدعاء لك ولوالديك على ما قدمت من علم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-25-2014, 08:32 AM
  #3
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:50 AM.