الطعن رقم 291 لسنة 2006 – جزاء ـ التزوير في المحررات الرسمية
الطعن رقم 291 لسنة 2006 – جزاء
1 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية".
جريمة التزوير في المحررات الرسمية - مناط تحققها - تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي - يعد تزويرا سواء كان الاسم المنتحل لشخص معلوم أم خياليا ما دام المحرر صالحا لاتخاذه حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
2 - تزوير - إثبات "مسائل عامة".
الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي - ماهيته.
3 - تزوير - إثبات "مسائل عامة".
عدم وجود المحرر المزور - لا أثر له على ثبوت جريمة التزوير - علة ذلك - حق المحكمة في تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجزائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في جريمة التزوير - لها الأخذ بالصورة كدليل في الدعوى طالما اطمأنت إلى صحتها.
4 - تزوير - قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية - مناط تحققه - التحدث صراحة عنه في الحكم - غير لازم طالما قد ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني.
5 - خبرة "تقدير تقرير الخبير" - محكمة الموضوع "سلطتها في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء - من سلطة محكمة الموضوع - لها الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره طالما أن الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
6 - وصف التهمة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم - حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد - لا حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية التي اتخذها الحكم أساسا للوصف هي بذاتها المبينة بأمر الإحالة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه