logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-15-2014, 11:38 AM
  #1
بوبطي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي احوال شخصية

اذا تزوجت المراة بعد الطلاق هل يحق لها المطالبة بنفقة لإبنها وعمرة اربعة عشر عاما
ارجو المساعدة بتوضيح الراي القانوني في هذا
ولكم جزيل الشكر

التعديل الأخير تم بواسطة بوبطي ; 01-15-2014 الساعة 11:40 AM سبب آخر: ورود رسالة بان مشاركتي سيئة رغم عدم ادراجي اي الفاظ بذيئة
بوبطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2014, 11:51 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
إذا كانت الحضانة بيد المرأة استحقت نفقة للمحضون حتى يتقدم الوالد بدعوى اسقاط حضانة وتقضى له المحكمة .
بمعنى
أنه إذا تزوجت المرأة فإن للقاضى السلطة التقديرية لتقدير مصلحة المحضون ومع أى من طرفيها تكون حضانته .
وإلى أن يقضى القاضى لأحدهما ، فإن الحضانة تكون المرأة إذا كان بيدها حكم قضائى أو إتفاق بالتوجيه الأسرى بالحضانة

وبالله التوفيق
من أرسل لك رسالة بأن مشاركتك سيئة ؟
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2014, 12:15 PM
  #3
بوبطي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

جزاك الله خير على الرد
بخصوص استلامي رسالة بان مشاركتي سيئة لم استلم رسالة بشكل مباشر الا انني استنكرت وجود المثلث الاحمر وعند تحريك المؤشر ووضعه عليه ظهر لي بان مشاركتك سيئة ارجو المعذرة حيث انني لست ضليع فيما يتعلق بالمحادثات من خلال المنتديات وهذه اول مرة لي .
سعادة المستشار ارجو من سيادتكم التكرم بتوضيح الراي القانوني للموضوع المطروح من طرفي حيث ان المسالة تكمن في ان الابن المحضون كان يعيش معي منذ عام 2008 ولغاية عام 2011 وبناءا على طلبه ورغبته بالعيش عند والدته قمت بالموافقة على ذلك وانا اقوم بارسال مبالغ شهريا تقريبا لسد احتياجات الابن فضلا عن انني اقوم بشراء مستلزماته عندما ياتي لزيارتي والبقاء عندي لبضعة ايام، انا لا اتهرب من مسالة دفع المصاريف لابني اذا ان هذا الامر شرعيا اساسا ولا يستدعي الى انتظار حكم من القاضي فان مكلف به ان ما اود ان استوضح به راي القانون هو قيام المدعية بتوقيع اقرار بانها متنازلة عن جميع حقوقها الشرعية بما فيها النفقة وايضا بتعهدها بعدم مطالبتي باي حقوق تترتب على موضوع الطلاق
كما ان المحكمة قامت بمخاطبة جهة عملي رغم انني لم اقم بحضور اي جلسة الامر الذي يوضح عدم اعتراضي على اقوالها او فحوى الدعوى المقدمة وهذا الامر سبب لي احراج في جهة العمل و على حد علمي بان المحكمة تلجأ لمثل هذه الاستفسارات في حالة اعتراض المدعي عليه على المبلغ المحكوم به من خلال تقديم اعذار بان راتبه لا يكفي او ماشابه ذلك كما انني اود معرفة الراي القانوني كون ان الحاضنة قد تخلت عن المحضون لمدة تجاوزت الثلاث سنوات ووفقا لاحد نصوص مواد قانون الاحوال الشخصية بان الحضانة تسقط في حالة تخلي الحاضن عن المحضون لمدة تتجاوز الستة اشهر دون عذر ان ما اود معرفته هو هل يحق لي استئناف الحكم الصادر لالغاءالالتزم بتوفير خادمة وبدل السكن والاكتفاء بدفع النفقة الشهرية لابني مع رفعها لتصل الى الفي درهم حيث انه تم الحكم له بالف وخمسمائة درهم لهذه الاسباب وكون ان المدعيه متزوجة حاليا وان الابن يعيش مع والدتها وعمره تجاوز الرابعة عشر فضلا عن ان زوجتي الحالية قامت برعايته بشكل افضل من حالة اليوم سواءا من ناحية النظام الغذائي ومجال التعليم والهندام
ارجوا الافادة وجزاكم الله خيرا

التعديل الأخير تم بواسطة بوبطي ; 01-15-2014 الساعة 12:54 PM سبب آخر: وجود جمله مكرره
بوبطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2014, 01:07 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم

أولا: يمكن لطليقتك التنازل عن كافة حقوقها ما عدا نفقات وحقوق المحضون لا يمكن لأحد الإقتراب منه فهو خط أحمر ، وإذا عرض الأمر على القاضى فإن القاضى لا يوافق فيه .

ثانياً أما عن الإستئناف فيمكنك التقدم به إذا كان فى الميعاد
ولكننا إذا إطلعنا على الأوراق يمكننا تحديد المواعيد وإمكانية الإستئناف من عدمه .
أما عن الحضانة واستحقاقها فإن الوقائع التى قمت بسردها لا تكفى لتكوين عقيدة
وإن شاء الله سأوجه لك بعض الأسئلة وبناء عليها سأعطيك المشورة .
ولكن بوجه عام فإنه إذا لم يكن عندك مانع من استحقاق الحضانة ولديك من النساء من ترعى المحضون وأقمت الدليل على أن رعايتها للمحضون كانت أحسن من المرحلة التالية أو السابقة فإن القاضى قد يقضى لك بالحضانة .
إلا انه شرعاً وقانوناً ومن االمقرر قضاءً أن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن والولى وعن مستحق الحضانة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2014, 08:14 AM
  #5
بوبطي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

السلام عليكم
صباح الخير
اشكرك سعادة المستشار على الرد والتوضيح
بالنسبة للحكم الصادر فمو بتاريخ 08/01/2014 وتم ابلغي بالحكم بتاريخ 14/01/2014 وحسب معلوماتي انه يجوز الاستئناف خلال ثلاثين يوم من تاريخ الحكم
بس السؤال اذا كان الحكم صادر من محكمة العين فهل يمكن ان اقوم بتقديم طلب الاستئناف بمحكمة ابوظبي ام انه يتوجب علي تقديم الطلب بمحكمة العين
وايضا عندي استفسار اخر في حالة تقديم طلب الاستئناف و بما انني لا اود ان اقحم ابني في هذه الصراعات وايضا لا اريد ان اظلمه او اتخلى عن توفير احتياجاته واود ان احترم رغبته في البقاء في منزل ذوي والدته فهنا يكمن السؤال انه وبشكل عام يحق للمستئنف ان يتقد بدفوعه ومبرراته ايا كانت وان يقدم مطالبه والقرار يعود الى القاضي الا انني لا اود ان اطيل في هذه القضيه وجل ما اود ان اتقدم بطلبه هو ان يتم دمج الالتزامات الواردة بالحكم الحالي والتي تصل الى ما يقارب الاربعة الاف درهم واحتسابها باثر رجعي لمدة سنة ودفع ما يقارب الخمسة عشر الف لطلب توفير خادمة
فانا اود ان اتقدم بطلب الاستئناف باعفائي من بدل مخصص السكن والمقدر بالفي درهم وقيمة طلب الخادمة والاكتفاء بدفع النفقة المقررة بالف وخمسمائة اضافة الى المائة درهم للحاضنة وراتب الخادمة في حالة استقدامها من طرف المدعية اي ان اقوم بدفع مبلغ اجمالي وقدره الفان وخمسمائة دهم
ويعود السبب في رغبتي في تقديم هذه الطلبات حسب التالي :
انا المدعية على ذمة رجل اخر مما يفيد بقيامه بتوفير السكن لها
ان دفع مبلغ بدل السكن للمدعية لن يعود بالنفع على المحضون لعدم الحاجة الماسة له كونها متزوجه ولديها من يقوم بتامين جميع الالتزمات لها
ان المدعية تعمل ولديها دخل شهري
ان المحضون يقيم بمنزل ذويها ولا يستدعي ان يقوم بدفع قيمة ايجارية
انني وبحسب القانون يحق لي بالمطالبة بضم حضانة ابني الي كوني لدي القدرة على توفير جميع احتياجاته
ارجو التكرم بافادتي من الناحية القانونية عن مدى امكانية تقديم هذه الطلبات وفقا للمبررات المذكورة وايضا مدى امكانية قبولها من قبل القاضي حسب خبرة سعادتكم
بانتظار ردكم سعادة المستشار
شاكرين لكم حسن التعاون ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه
وشكرا
بوبطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2014, 05:02 PM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
الشكر لله أولاً وأخيراً .
إذا كان الحكم صادر عن محكمة العين فإنه يستوجب الإستئناف أمام محكمة استئناف العين للإختصاص .

أما عن بدل السكن فإنك ستدفع بأن والدة الطفل متزوجة من آخر ولديه مسكن أو أن عملها يخصص لها مسكن ، ومن ثم فإن بدل السكن لا يتم إنفاقه على الصغير .
أما عن الخادمة فإنه يجب أن توضح للقاضى بأن لست ملئ وأن راتبك له حدود

ويمكنك بالفعل طلب الحضانة - بدعوى مستقلة وليس فى تلك الدعوى - لك إذا كان لديك من النساء من ترعاه ، وبشرط أن لا تكون قد سقطت عنك الحضانة لعدم طلبها لمدة ستة أشهر من فترة إستحقاقها .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-20-2014, 01:12 PM
  #7
بوبطي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك يا سعادة المستشار على التوضيحات الطيبة
نسال الله العلي القدير ان يجعلها في ميزان حسناتك
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
وشكرا
بوبطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2014, 09:59 AM
  #8
Jnoubiye
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 2
افتراضي

السلام عليكم. ساتكلم باختصار. عانيت مع زوجي 7 سنوات من سوء المعاملة لانه كان يعاقر الخمر كل ليلة حتى السكر. حاولت شتى الوسائل والان انا استسلمت بعد ما ظبطته الشرطة في شهر رمضان مخمورا مع تهمة هتك العرض وحكم عليه بالابعاد. لا يريد ان يطلق ولكنه يريد انا ياخّذ ابني البالغ من العمر سنتين لانه طبقا للمحكمة في لبنان الولد في وصايته. اريد ان ارفع دعوى خلع وحضانة الولد. اريد ان اعرف مدى نجاح هذه القضية وكم تحتاج من الوقت. شكرا جزيلا
Jnoubiye غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-03-2014, 08:58 PM
  #9
بوبطي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

سعادة / المستشار / علي الراعي المحترم
تحية طيبة وبعد
الموضوع : استفسار عن طلب الاستئناف و وقف التنفيذ

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ونظرا لصدور حكم قضائي لصالح طليقتي والذي قضى بإثبات حضانتها لابني منها البلع من العمر 14 عاما و إلزامي بدفع نفقة المحضون وأجرة الحاضنة و بدل مسكن وتوفير خادمة وتحمل نفقات استقدامها ودفع راتبها الشهري و إلزامي بدفع نفقه بأثر رجعي لمدة سنه من تاريخ الدعوه

الاستفسار هو
إجراءات الاستئناف وهل يجوز تقديم طلب فقط ومن ثم تقديم صحيفة الدفاع قبل الجلسة المحددة
في حالة جواز تقديم طلب ما هي شروطه والبيان المطلوب إدراجه

وهل يجوز الاستناد على الاستثناء الاول الواردة بالمادة ١٣ احوال شخصية فيما يختص بالإعلان بصحيفة الدعوى وعدم قيام المعلن بالتحري وبذل الجهد للوصول للمدعي عليه علما بان مكان عملي معروف ومثبت بالدعوى حيث تم مخاطبة جهة العمل لمعرفة الراتب الشهري الامر الذي لا يوجد عذر للمعلن لعدم إيصال صحيفة الدعوى بمقر العمل
وهناك أيضاً استفسار عن إجراءات طلب وقف التنفيذ كيف وما هي الإجراءات و ما هي الصيغة المناسبة وهل يجوز ان يتم تقديم طلب استئناف و وقف التنفيذ بالوقت ذاته

ارجوا التكرم بتقديم التوضيح ان أمكن علما بان المده المتبقين لتقديم الاستئناف هي يومين قبل انقضاء المدة المحددة قانونيا


وشكرا
بوبطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2014, 01:36 PM
  #10
بوبطي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

سعادة / المستشار / علي الراعي المحترم
تحية طيبة وبعد
الموضوع : استفسار عن اليمين الحاسمة
بالاشارة الى الموضوع اعلاه اود من سعادتكم توضيح الحكم القانوني فيما يتعلق باليمين الحاسمة وذلك في حالة اقامة دعوى من احد الاطراف على طرف اخرى ففي حالة قيام المدعي بشرح وقائع الدعوى والتهم الموجه للمدعي عليه مع عدم وجود اي مستندات ثبوتية يستند عليها
حيث صدر حكم غيابي باعتباره حضوري من قبل القاضي رغم عدم حضور المدعي عليه للجلسة وكان استناد القاضي على قيام المعلن بلصق الاعلان على منزل المدعي عليه فحكم باعتبار الحكم حضوري واستنادا لاقوال المدعي واداءه لليمين الحاسمة على المدعي عليه بتنفيذ الالتزامات الواردة بالحكم وكان منطوق الحكم بتاريخ 9/1/2014 بحيث نص على انه في هذا اليوم بتاريخ 09/01/2014 حكمت المحكمة حضوريا على المدعي عليه بالتزامه بما يلي :
وتم ادراج الالتزامات
وفي محضر اعلان الحكم ذكر بان الحكم قابل للاستئناف خلال (30) يوم من تاريخ 06/01/2014

وعليه ارجوا توضيح الوضع القانوني لموضوع حلف اليمين الحاسمة في حالة وجود ثوابت وادلة لدى المدعي عليه تؤكد عدم مصداقية المدعي وايضا ما هو الوضع القانوني لقيام القاضي باصدار الحكم حضوريا رغم عدم حضور المدعي عليه
وايضا ما هو الوضع القانوني لتحديد مدة الاستئناف بثلاثة يام سابقة لتاريخ جلسة النطق بالحكم

وشكرا
بوبطي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 AM.