ضبط الاشخاص وتفتيشهم
لا يجوز لمأموري الضبط القضائي تفتيش الاشخاص ومنازلهم الا باذن كتابي من النيابة العامة كأصل عام طبقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته لغاية 2005 (1) ، الا انه يستثنى من الاذن الكتابي حالات القبض على المتهم الواردة في المادة (45) من ذات القانون والتي تنص على انه "لمأمور الضبط القضائي ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في اي من الاحوال الاتية :-
اولا: في الجنايات .
ثانيا: في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة .
ثالثا: في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة اذا كان المتهم موضوعا تحت المراقبة او يخشى هروب المتهم.
رابعا: في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الامانة ولتعدي الشديد ومقاومة افراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الاداب العامة ، والجنح المتعلقة بالاسلحة والذخائر والمسكرات و العقاقير الخطرة" .
الا ان المشرع وضع قيد على هذه المادة بما اورده في المادة (50) من ذات القانون والتي جاء نصها على انه "اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الحاضر الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من افراد السلطة العامة".
والقيد الوارد في المادة سالفة الذكر يتطلب منا العودة الى بداية مواد ذات القانون لمعرفة كيفية احوال رفع الدعوى وما اوردته المادة (10) منه والتي عرفت بجرائم الشكوى .
فقد نصت المادة العاشر سالفة البيان على انه "لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية الابناء على شكوى خطية او شفوية من المجني عليه او ممن يقوم مقامه قانونا:-
1- السرقة و الاحتيال وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او كان احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
2- عدم تسليم الصغير الى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه او يكفله.
3- الامتناع عن اداء النفقة او اجرة الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها .
4- سب الاشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
ومن ذلك فقد تمييز قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي عن كثير من القوانين العربية عندما اورد كلمة القبض في المواد سالفة البيان لحصر سلطة مأمور ي الضبط القضائي مختلفا عن الكثير من القوانين العربية مقتصرا الامر في ذلك على حالة التلبس ، فهناك من القوانين من اجازت في موادها التحفظ و الاستيقاف و الاقتياد ، فقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري في مادته رقم (35) على اجازت مأمور الضبط ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص وان يطلب من النيابة العامة فورا ان تصدر امرا بالقبض عليها .
------------------------
(1) نصت المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على انه "لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر امارات قوية على ان المتهم يخفي في منزله اشياء او اوراقا تفيد كشف الحقيقية ، ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الاشياء والاوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الاشياء و الاوراق المطلوب ضبطها في جميع اجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته".
فان كان بالامكان ممن يريد مشاركتي في هذه القصاصة الورقية ان يورد
بعض المقالات عن امور اوردتها المواد سالفة البيان مثل
1- من هم مأموري الضبط القضائي ، ومن هم افراد السلطة العامة ؟
2- ما هي الجنح المتلبس بها والمعاقب عليها بغير الغرامة ؟
3- ما هي جرائم الشكوى الاخرى التي اوردتها القوانين ؟
فنحن منتظرين وحيكم الفكري القانوني المبدع اصحاب السعادة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه