الطعن 202/2012 عقاري، من الأحكام الهامة في مسألة شرط التحكيم في عقود الوحدات العقارية وبطلانه لتعلقه بالنظام العام
الطعن : 2012 / 202 طعن عقاري
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعه السيد القاضى المقرر حسن الابياري وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 000لسنة 2009عقارى كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أصليا ببطلان البيع الموقع بينهما سندا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2008 والزامها بإعادة مبلغ 4.953600 درهم مع الفائدة القانونية حتى تاريخ السداد، واستطرادا الحكم بفسخ العقد سنداً للمادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2009 والزامها بإعادة مبلغ 3.962880 درهما مع الفائدة القانونية حتى تاريخ السداد، تأسيسا على أنه بتاريخ 14-5-2008 اشترى منها على الخارطه الوحدة رقم ....... فى مشروع ......وسدد لها ما مجموعه مبلغ 4.953600 درهم إلا أنها لم تسجل الوحدة المباعه على الخارطة فى السجل العقاري المبدئي ضمن المهلة القانونية التى انتهت بتاريخ 30-10-2008 سندا للمادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2008 وبالتالى يكون البيع باطلاً، واستطردا واعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2009 أختارت المدعى عليها الفسخ ولم تبدأ فى الانشاء حتى تاريخه مما يقتضى معه تكليف خبير للكشف والتأكد من هذه الواقعه ويكون على المدعى عليها اعادة ما لا يقل عن 75% الى 80% من المبلغ المدفوع أى 3.962880 درهما مع الفائدة القانونية حتى تاريخ السداد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبالجلسة الأولى دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ورد كتابى دائرة الأراضي والأملاك المؤرخين 3و17 -10-2010 بتسجيل الوحدة موضوع الدعوى فى السجل العقاري المبدئى باسم المدعى بتاريخ 13-7-2009، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنة 2009 عقاري، قضت المحكمه بالغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، تأسيسا على أن الطلب الأصلى للمدعى هو بطلان عقد البيع بينه والمدعى عليها لعدم تسجيله فى السجل العقاري المبدئى وهو أمر متعلق بالنظام العام وتختص محكمه أول، درجه ولائياً بنظره، والت الدعوى سيرها أمام محكمه أول درجه وتمسك الحاضر عن المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وأن المدعى عليها هى من طلبت فسخ، قدم المدعى لائحه بطلباته المعدلة وطلب فيها أصليا: الحكم لـه بذات الطلب الأصلى بالبطلان على النحو السالف بيانه وبرد ذات المبلغ والفوائد، واستطرادا فسخ البيع والزام المدعى عليها برد 85 /3.67727 درهما لعدم تنفيذ أعمال الانشاء، واستطرادا أيضا ندب خبير، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت المحكمه: أولاً: فى الطلب الأصلى برفض الدفع بعدم جواز نظره لوجود شرط التحكيم وفى موضوع الطلب برفضه، ثانياً: فى الطلب الاحتياطي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 650 لسنة 2011 عقارى، وبتاريخ
17-4-2012 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ
13-6-2012 بطلب الحكم بنقضه، وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمه فى غرفة مشوره ورأت أنه جدير بالنظر، فقد حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن موضوع الدعوى يتعلق بعقار وتملكه أى تداول الثروات وهو من النظام العام وبالتالى لا يجوز اللجوء للتحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح عملا بنص المادة 203 من قانون الاجراءات المدنيه، وبالتالى فأن شرط التحكيم الوارد فى العقد لا يستقيم قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات وأنه يعد خروجا على الأصل العام الذى يقضى باختصاص المحاكم بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص وأنه يجب تفسير شرط التحكيم تفسيرا ضيقاً. ومن المقرر أيضاً أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالنظام العام، وأن مقتضى الفقره الرابعه من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية أنه لا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح، وبناءً على ذلك لا يصح أن تكون التصرفات التى ترد على الوحدات المباعة على الخارطة دون الإلتزام بما قرره المشرع بنص آمر هو نص المادة 3 من القانون رقم 13 لسنه 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئى فى إمارة دبى بوجوب تسجيلها فى السجل العقاري المبدئى، موضوعا لتحكيم لمخالفته للنظام العام، فإذا ما اتفق الخصوم على التحكيم فى نزاع، وكان موضوع النزاع يتضمن مسائل لا يجوز فيها الصلح، ومسائل أخرى يجوز فيها الصلح سواء أبدى بعضها فى طلب أصلى والبعض الآخر فى طلب أحتياطي فان حسن سير العداله يقتضى عدم تجزئة الدعوى وأن تختص بها جهة قضائية واحده ولذا فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم بحسبانها صاحبة الولاية العامة. لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع الدعوى محله وحدة عقارية مباعة على الخارطة، وكان الطاعن قد طلب فى صحيفة دعواه - وبحسب طلباته الختاميه - وبصفة أصليه بطلان التصرف لعدم تسجيله فى السجل العقاري المبدئى فى إمارة دبى - وهى مسألة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز فيها الصلح - واستطراداً (احتياطيا) بفسخ العقد لعدم تنفيذ أعمال الإنشاء، وبالتالى لا يصح أن يكون النزاع بأكمله موضوعاً للتحكيم، مما لازمه أن شرط التحكيم الوارد فى ذلك العقد لا يمتد أثره الى الدعوى الماثلة، ولا يجوز للمطعون ضدها التمسك به، وإذ صادف الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بالطلب الأصلى بطلب بطلان التصرف برفض الدفع بعدم جواز نظره لوجود شرط التحكيم وانتهى فى بحثه لهذا الطلب برفضه تأسيسا على تسجيل التصرف باسم المدعى بالسجل العقاري المبدئى بتاريخ 13-7-2009 إلا أنه جانبه الصواب بشأن ما قضى به فى الطلب الاحتياطي - بفسخ العقد لعدم تنفيذ أعمال الانشاء - بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فيما يتعلق بهذا الشق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة الى محكمة أول درجة لأنها لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى موضوع هذا الطلب.
لـــذلـــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما يتعلق بالطلب الاحتياطي وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماه، وبإحالة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فى الشق المنقوض وبالزام المطعون ضدها بنصف مصروفات الاستئناف وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.