logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-17-2010, 02:07 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي القضية رقم 386 لسنة 35 القضائية ـ امن دولة

القضية رقم 386 لسنة 35 القضائية ـ امن دولة
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1/10/2007
برئاسة القاضي خليفة الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم و اسامة توفيق عبد الهادي


موجز القاعدة :-
(1) دفاع و دفوع ـ اجراءات .
امر المحكمة باقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم ـ مؤداه ـ عدم التزامها باجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة اثناء حجز القضية للحكم ـ يستوي تقديمها تصريح او بغير تصريح ـ اساس ذلك ـ انه لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة.

(2) تقليد ـ تزييف .
استخلاص سائغ لتوافر السيطرة القانونية للمتهمين على العملات المقلدة وطرحها للتداول على انها صحيحة .

(3) تزييف ـ تقليد ـ ترويج ـ قصد جنائي .
حيازة العملة المقلدة بقصد طرحها للتداول على انها علاقة صحيحة وتوافر ادلة كافية تتولد معها القناعة التامة ـ مؤداه ـ توافر القصد الجنائي الخاص ـ ماهيته ـ نية دفع العملة غير الصحيحة في التعامل على انها صحيحة اي نية ترويجها .
مثال : في توافر القصد الجنائي الخاص في حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها .


القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي غير ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها اثناء حجز القضية للحكم سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح طالما لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى وعلى فان ذلك فان المحكمة تطرح طلب دفاع المتهم سماع شهود نفي ، اذ انه لم يطلبه منها اثناء المرافعة واقتصر على ابدائه في مذكرته التي قدمها بعد اقفال باب المرافعة .

[2] لما كان البين من التحقيقات حسبما قرر شاهدها وكذا من اعتراف المتهم الاول استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة ان السكن الذي تم تفتيشه وعثر على العملات به يقطنه المتهمين الاول والثاني وانه قد توافر لديهما السيطرة القانونية على العملات محل الجريمة وقد انصب اعتراف المتهم بحيازته ومعه المتهم الثاني للعملات المقلدة المضبوطة بقصد طرحها للتداول على انها صحيحة في عمليات مضاعفة الاموال ، والمحكمة تطمئن لاعتراف المتهم لحصته ومطابقته للحقيقة و الواقع ، ومن ثم طرح دفاع المتهم بكون المسكن الذي تم تفتيشه يقطنه اخرون وكذلك التشكيك في انصب اليه اعترافه .

[3] ان الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهم ، فلما كان البين من اقوال شاهد الواقعة وكذا من اعتراف المتهم الاول ذاته استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة انهما قد حازا بتلك العملة المضبوطة المقلدة و قد انصبت حيازتهما بقصد طرحها للتداول على انها عملات صحيحة وذلك في عمليات ماعفة الاموال ، ومن ثم احتوت الاوراق على ادلة كافية تتولد معها القناعة التامة انه قد توافر لديهما القصد الجنائي الخاص وهو نية دفع العملة غير الصحيحة في التعامل على انها عملة صحيحة اي نية ترويجها ، وعلى ذلك فان ما يثيره الطاعن في هذا الجانب يكون في غير محله .


المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،
وحيث ان المتهم الثاني --------- اعلن قانونا ولم يحضر ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 198 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث ان الواقعة تخلص ـ حسبما تبين للمحكمة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة ـ انه بتاريخ 21/2/2007 بناء على اذن النيابة العامة تم تفتيش سكن المتهم الاول ---------- لقيامه بعمليات نصب و احتيال بادعائه القدرة على مضاعفة الاموال وبتفتيش الغرفة سكنه وكذا سكن المتهم الثاني ----------- تم العثور على عملات ورقية مقلدة من فئة الدولار الامريكي و الدهم الاماراتي و اليورو الاوربي والريال السعودي والقطري ، حيث اعترف المتهم الاول بالتحقيقات بحيازته وكذا المتهم الثاني لتلك العملات للتعامل بها وترويجها عن طريق مضاعفة الاموال ، وقد اوري تقرير المختبر الجنائي ان العملات المضبوطة اوراق نقدية مزيفة تزييفا كليا بدرجة تجوز على الشخص العادي وينخدع بها .
وحيث ان الواقعة على السياق السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة اسنادها الى المتهمين وذلك من شهادة ---------- ، واعتراف المتهم الاول استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة ومما اوراه تقرير المختبر الجنائي ، فشهد -------- وكيل بادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بدبي انه توجه لتفتيش مسكن المتهمان الاول والثاني عقب ضبط المتهم الاول لارتكابه جرائم نصب واحتيال حيث عثر على عملات ورقية مقلدة من فئة الدولار الامريكي و الدرهم الاماراتي و اليورو الاوربي والريال السعودي و القطري ، وقد اقر المتهم الاول له بحيازته وكذا المتهم الثاني لتلك العملات بقصد ترويجها عن طريق ايهام الناس بمضاعفة اموالهم و تسليمهم اليهم على هذا الاساس بعد اخذ اموالهم الصحيحة .
واذ سئل المتهم الاول ----------- استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة اعترف بحيازته وكذا المتهم الثاني للعملات الورقية المقلدة المضبوطة بغرفيتهما ، ان تلك الحيازة كانت بقصد التعامل بها بطرحها للتداول على انها صحيحة في عمليات مضافعة الاموال ، وقد اوري تقرير المختبر الجنائي ان العملات الورقية المضبوطة من فئة الالف والخمسمائة درهم اماراتي والمائة ريال سعودي و الخمسمائة ريال قطري والخمسمائة يورو اوروبي و المائة دولار امريكي جميعها اوراق نقدية مزيفة تزييفا كليا وبدرجة تجوز على الشخص العادي وينخدع بها .
وحيث ان الدعوى نظرت امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المتهم الاول وانكر صلته بالعملة المضبوطة ولم يحضر المتهم الثاني رغم اعلانه ليدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع مقبول ، و الدفاع الحاضر مع المتهم الاول قدم مذكرة اثناء حجز الدعوى للحكم التمس في ختامها اصليا براءة المتهم واحتياطيا سماع شهود نفي وقال شارجا لذلك (1) انتفاء مسئولية المتهم عن حيازة العملات المضبوطة لكون المسكن الذي تم تفتيشه يقطنه اناس متعددين ، وان ما ضبط عن عملات تعود للمتهم الهارب ، (2) انتفاء القصد الجنائي الخاص قبل المتهم اذ لم يتوافر لديه قصد التعامل بتلك العملة المزيفة على اعتبار انها صحيحة (3) عدم ثبوت نسبة الاتهام اليه اذ انصبت اعترافاته حول قضية مضاعفة الاموال واستخدام بعض العملات الصحيحة لهذا الغرض واخيرا فقد انكر المتهم امام المحكمة ما نسب اليه .
وحيث انه من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي غير ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها اثناء حجز القضية للحكم سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح طالما لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى وعلى فان ذلك فان المحكمة تطرح طلب دفاع المتهم سماع شهود نفي ، اذ انه لم يطلبه منها اثناء المرافعة واقتصر على ابدائه في مذكرته التي قدمها بعد اقفال باب المرافعة .
وحيث انه لما كان البين من التحقيقات حسبما قرر شاهدها وكذا من اعتراف المتهم الاول استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة ان السكن الذي تم تفتيشه وعثر على العملات به يقطنه المتهمين الاول والثاني وانه قد توافر لديهما السيطرة القانونية على العملات محل الجريمة وقد انصب اعتراف المتهم بحيازته ومعه المتهم الثاني للعملات المقلدة المضبوطة بقصد طرحها للتداول على انها صحيحة في عمليات مضاعفة الاموال ، والمحكمة تطمئن لاعتراف المتهم لحصته ومطابقته للحقيقة و الواقع ، ومن ثم طرح دفاع المتهم بكون المسكن الذي تم تفتيشه يقطنه اخرون وكذلك التشكيك في انصب اليه اعترافه ، وحيث ان الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهم ، فلما كان البين من اقوال شاهد الواقعة وكذا من اعتراف المتهم الاول ذاته استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة انهما قد حازا بتلك العملة المضبوطة المقلدة و قد انصبت حيازتهما بقصد طرحها للتداول على انها عملات صحيحة وذلك في عمليات ماعفة الاموال ، ومن ثم احتوت الاوراق على ادلة كافية تتولد معها القناعة التامة انه قد توافر لديهما القصد الجنائي الخاص وهو نية دفع العملة غير الصحيحة في التعامل على انها عملة صحيحة اي نية ترويجها ، وعلى ذلك فان ما يثيره الطاعن في هذا الجانب يكون في غير محله .
وحيث انه لما كان ما تقدم فان المحكمة تطمئن على ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وترى انها سديدة وكافية لادانة المتهمان وعمادها شهادة الشاهد و اعتراف المتهم الاول استدلالا و بتحقيقات النيابة العامة وهو ما تأخذ به المحكمة لصحته ومطابقته للحقيقة و الواقع وقد تأيد بما تضمنه تقرير المختبر الجنائي ومن ثم تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني وعلى ذك قد وقر يقين المحكمة ان (1) ----------- (2) ----------- لانهما في يوم 21/2/2007 بدائرة دبي حازا عملات ورقية مقلدة من عملات متداولة قانونا في الدولة وفي دول اخرى من فئات (الالف درهم و الخمسمائة درهم اماراتي و المائة ريال سعودي و الخمسمائة ريال قطري و الخمسمائة يورو اوربي و المائة دولار امريكي) المبينة بالاوراق وتقرير المختبر الجنائي والمصطنعة باسلوب الطباعة تقليدا للعملات الورقية الصحيحة المناظرة لذات الفئات والطبعات و المناظرات الصادرة من جهة اصدارها قاصدين ترويجها بطرحها للتداول على انها صحيحة مع علمهما بتقليدها ، ومن ثم وجب القضاء بدانة المتهمان عملا بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعافيتهما بموجب نص الماتين 204/1 ، 205 من قانون العقوبات الاتحادي مع اخذها بقسط من الرأفة في حدود ما يسمح به نص المادة 98 من ذات القانون على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث ان التهمة قد ثبتت في حق المتهمين فان المحكمة ترى في ظروف الواقعة واحوالهما المادية و الاجتماعية وسلوكهما و الباعث على ارتكابهما الجريمة الحكم بابعادهما عن البلاد حفاظا على سلامة المجتمع خشية عودتهما الى ارتكاب جريمة اخرى عملا بنص المادتين 121/1 ، 129 من قانون العقوبات .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2010, 05:21 PM
  #2
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم على الطرح استاذي و شاكر جهودك
أدام الله بصماتك الرائعة في المنتدى
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2010, 06:40 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك أخوي الكريم عالطرح القيم..

ألف شكر لسموكـ,,
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2010, 08:47 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عساني من انحرم من وجودكم معاي اخواني طالب القانون و مثل العسل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:16 PM.