نصت المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم (9 لسنة 2003) بشأن تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ 200.000 درهم وهذا اخر تعديل لهذا المقدار .
وقد قرر الفقه القضائي لمحكمة تمييز دبي ان مقدار الدية الشرعية الواردة في القانون تشمل الذكر و الانثى دون تفريق بينهما اعتمادا منها على كلمة (المتوفى) الواردة في المادة تشمل الجنسين ، وان المشرع قصد ذلك حتى لا يكون هناك اي خلاف عند القضاء بالدية الشرعية باعتبارها كلمة عامة ولم يقصد التفريق بايرادها (مع العلم بان هذا الرأي لدى الكثير من فقهاء القانون و المستشاريين القانونيين) وانه لا خلاف في ذلك او تعارض مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء ، وما اوردته المادة الاولى من قانون العقوبات ، او قانون تشكيل المحاكم الشرعية في الدولة .
بينما المحاكم الاتحادية و المحليات في رأس الخيمة و ابوظبي كان لهم رأي مخالف وهو ان دية المرأة نصف دية الرجل تطبيقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وما اوردته المذاهب الاسلامية الاربعة .
الا انه وفي المتلقى الثالث لروؤساء المحاكم العليا الاماراتية والذي عقد في 2009 او 2010 صدرت توصية من الللجنة بتسوية الدية الشرعية بين الرجل و المرأة عند القضاء في ذلك الحكم ، فكان لدائرة قضاء ابوظبي بشأن ذلك القول و التوحيد ومنها الحكم 56-106 لسنة 2010 س4 مدني بتاريخ 11/4/2010 وليس لي علم بما صدر عن محكمة رأس الخيمة وقضاءها .
الا ان عدالة المحكمة الاتحادية العليا كان لها رأي بان الدية بالنسبة للمرأة نصف الرجل والحكم بذلك يبطل الحكم لمخالفته احكام الشريعة الاسلامية الغراء ، وكان اخر لحكم منشور لها بشأن ذلك في 17/1/2012 في الطعن رقم 77 لسنة 2011 جزائي
وبالنسبة لبحث الدكتور يوسف القرضاوي الذي ذكره المستشار اللحيفي فقد جاء وروده في منتدى الدراسات القانونية ، وهو من البحوث الاولى التي وضعت في المنتدى عند مناقشة ذات الموضوع مع السادة المستشارين الاعضاء حول ذات الموضوع
اما عن قولك عن التعويضات ، فهي كما اسلف بها اصحاب السعادة المستشارين فانها من السلطة التقديرية لعدالة المحكمة الناظرة للواقعة والعالمة بظروفها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه