يتعين على الوسيط العقاري عند ابرام العقد مع الطرف الذي طلب وساطته بأن يذكر ذلك بالعقد الذي بينهما، وهنالك نصوص قانونية في قانون المعاملات المدنية والتجارية تحفظ حق الوسيط أو السمسار.
ومن الناحية العملية أن الوسيط أو السمسار يقوم بكتابة عقدين الأول مع البائع والثاني مع المشتري ويأخذ من الطرفين عمولة، وهذه في الحالة التي يكون الطرفاه قد وسطاه في الصفقة
أي ان البائع طلب من الوسيط البحث عن مشتي لشيء ما
وفي ذات الوقت طلب أحد المشترين توسيطه للبحث عن شيء ما (وهو نفس الشيء الذي طلب الباع من الوسيط البحث عن مشتري لهُ)
فهنا يكون الوسيط قد ابرم عقدين وأخذ عمولتين من الطرفين في صفقة واحده.
وإثباتهُ في ذلك هو العقد المبرم
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام