السلام عليكم
طرح جميل ومشاركة مني معكم احب ان اضيف ان الأخ سعود المطوع مصيب تماما في مسألة ان قاضي الامور الوقتية هو المختص بتوقيع الحجز التحفظي على السفية بطلب من الدائن لخلو القانون التجاري البحري من النص على ذلك .مع التأكيد على ان هناك شروطا خاصة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة وفق مفاد المواد 119 و120 و154 من القانون التجاري البحري
مبدأ محكمة تمييز دبي في هذا الموضوع :
من المقرر وفق ما تقضي به المادة 252 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للدائن طلب إستصدار أمر الحجز التحفظي إما من المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة بين الطرفين بشأن الدين المدعي به أو من قاضي الأمور المستعجله بالمحكمة الابتدائية المختصة، وقد أباحت المادة 253 من ذات القانون لمالك المنقول أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، كما أجاز القانون التجاري البحري في المادة 115 منه لكل دائن بدين بحري طلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة الكائن بدائرتها السفينة المطلوب الحجز عليها متى كان الدين مصدره أحد الأسباب المبينه بهذا النص ومن بينها العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالها بمقتضى عقد إيجار أو غيره، مما مفاده أن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة تمتد ولايته لإصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة المملوكة لطالب الحجز متى تبين له من ظاهر الأوراق وجود إدعاء جدي من الدائن بمديونية خصمه له وذلك وفقا لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة 252 المشار إليها آنفا .الطعن رقم 2003 / 369 طعن حقـوق
بخصوص الشق الاول من السؤال فإن المادة 115 فإنها قد تضمنت سفينتين الأولى : متعلق بها الدين وهذه يحق للدائن ان يطلب توقيع الحجز التحفظي عليها في مواجهة من ينازعه في هذا الحق وهذا يشمل المالك وغيره ممن يضع يده عليها طالما ان الحق كان مصدره ملكية السفينة . والثانية : مملوكة للمدين وقت نشوء الدين وهذه التي اشترط القانون ان تكون مملوكة للمدين وقت نشوء الدين وبالتالي يحق للدائن ان يطلب الحجز على اي سفينة اخرى غير التي تعلق بها الدين طالما كانت مملوكة للمديت وقت نشوء الدين .
مبدأ محكمة التمييز في هذا الخصوص :
النص في المادة 115من القانون التجاري يدل على ان المشرع أجاز لمن يدعي ان له حقاً سببه أو مصدره ملكية السفينة أن يطلب ـ في مواجهة من ينازعه في هذا الحق ـ من المحكمة المدنية المختصة ـ توقيع الحجز التحفظي على السفينة، ويكفي لذلك أن يكون بيده الدليل الظاهر على هذا الحق ولو بمقتضى سند يجعل ثبوته في ذمة خصمه كبير الإحتمال.الطعن رقم 2002 / 449 طعن حقـوق
مفاد نص المادة 115 وما بعدها من القانون التجاري البحري أن للدائن المؤجر للسفينة أن يطلب حجزها تحفظياً عن مستأجرها وفاء لما بذمة هذا الأخير من الأجرة التي التزم بها ضمن عقد الإيجار على السفينة.. وللدائن أيضاً أن يحجز على أية سفينة أخرى يملكها المدين "المستأجر" إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين.الطعن رقم 1995 / 278 طعن حقـوق
هذا باختصار شديد واتمنى ان لا يكون مخلا وسعدت بتواجدي معكم
لكم خالص التحية
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "