الطعن رقم 452 لسنة 2012 جزائي ـ مناط تحقق جريمة الاحتيال
>الطعن رقم 452 لسنة 2012 جزائي
جريمة "أركانها". نصب. حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب- جريمة النصب في مفهوم المادة 399 من قانون العقوبات. مناط تحققها؟- تمسك الطاعن بدفاعه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لشراء البضاعة موضوع الدعوى بعقد بيع يثبت ذلك أثبت الحكم بمدوناته هذا العقد. انتهاء الحكم إلى إدانته عن جريمة النصب لعدم تأكده من أن البضاعة الواضع لفته عليها هي المشتراة من الشركة البائعة. قصور يعيبه في الرد على دفاع الطاعن المذكور. الشكر الجزيل لسعادة المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا على توفير هذه الاحكام والسماح لنا بنشرها والشكر موصول ايضا الى مديرة مكتبه الاستاذة ليلى الشكيلي على متابعتها معنا وارسالها الينا
</h6>
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
بوفاضل يزاك الله خير على كل الطعون اللي ادرجتها وكذلك الشكر موصول لسعادة المستشار حسن الحمادي والاستاذة ليلى الشكيلي ، ويعطيكم العافية على الجهود الجبارة ، وعساكم ع القوة
يتضح وبجلاء ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون ,لعدم توافر الركن المادى لجريمة النصب ..وبمطالعة الطعن نستشف عدم توافرطرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب:الكذب ومظاهر الإحتيال ....