logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-31-2013, 03:31 PM
  #1
uae-guy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 5
افتراضي قضية مرورية

السلام عليكم حصل لي حادث تصادم بسيارة اخرى ما نتج اصابة المتضرر باصابة متوسطة حولتةالشرطة الموضوع للنيابة التي بدورها حددت موعدا لجلسة في محكمةةبني ياس للاجابة عن اتهامات بالتسبب في اصابة شخص ارغب في معرفة ما هي العقوبة المتوقع صدورها في مثل هذه حالات
uae-guy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2013, 09:03 PM
  #2
لولوه الهويشل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: في قلب امي
المشاركات: 29
افتراضي

اتوقع حسب افادة البلاغ وحسب رؤية القاضي راح يقرر .
لولوه الهويشل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2013, 09:15 PM
  #3
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

جريمة المساس خطأ بسلامة جسم الغير منصوص عليها في المادة رقم 343 من قانون العقوبات الاتحادي، وعقوبتها هي (وفقا للواقعة المسرودة) :

1. الحبس مدة لا تزيد عن سنة .
2. الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أي من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم .

وللمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين، أو بكلتيهما .

لكن إذا توافرت أي من الشروط الآتية:

أ. أن تكون تحت تأثير سكر أو تخدير .
ب. أن يكون الحادث نتيجة إخلالك بأصول الوظيفة أو المهنة .
ج. إذا شكـّـلت الإصابةُ عاهةً مستديمة بالمجني عليه .
د. إذا لم تقدم المساعدة أو تطلبها للمجني عليه.

فإن العقوبة تكون:

1. الحبس مدة لا تزيد عن سنتين .
2. الغرامة، من ألف درهم إلى ثلاثين ألفـًـا .

وللمحكمة أن تحكم بالعقوبتين معًا، أو بإحداهما دون الأخرى .

وتوجد شروط أخرى تشدد من العقوبة، ولا محل لذكرها لأنها خارج إطار السؤال.

وإذا طلبت النيابة العامة معاقبتك وفقـًـا للمادة رقم 58 من قانون السير والمرور، فإن المحكمة قد تحكم بوقف رخصة القيادة .

هذا ما جرى العمل عليه في محاكم السير والمرور.

ولكن،

ورد في جدول المخالفات المرفق بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2008م في البند "18" أن: التسبب في إصابة شخص إصابة متوسطة يعاقب عليها بغرامة تحددها المحكمة.

وكما هو معلوم في القواعد العامة، أن النص الخاص يقيّد النص العام، والبند المذكور عبارة عن قاعدة قانونية تخصص القاعدة العامة الواردة في قانون العقوبات الاتحادي. ومسألة إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة مِن صلب عمل المحكمة، فلك أن تدفع به إن شئت (لا أعلم أن أحدًا دفع به، ولكن احتمال أن تجيبك المحكمة إليه وارد في رأيي) .

بالنسبة للعقوبة،

فإنه يخضع لمبدئين، التفريد القانوني والتفريد القضائي.

فالأول يعني أن القانون قد يعد بعض الأعذار جديرة بالنظر ويقرر أنه على القاضي أن يخفف الحكم، بينما الثاني فيعني أن القاضي قد يلمس بعض الظروف التي تحيط بالواقعة أو شخص الجاني التي يمكنه معها من تخفيف العقوبة .

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2013, 07:59 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بوركت اخي سعود
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:50 AM.