أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ببراءة شخص أجنبي من تهمة تصوير مبنى إحدى السفارات الاجنبية لدى الدولة، خلافاً للحظر الصادر عن الجهات المختصة والذي يمنع التصوير .جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى أن جميع الصور التي التقطها المتهم كانت تركز على مبنى يقع بالقرب من السفارة ويمتاز بالجمالية المعمارية ولا يوجد حظر أو منع لتصويره، وأن ظهور السفارة في الصور جاء بشكل بسيط بحيث لم يظهر إلا جزءاً منها بحكم موقعها القريب من المبنى ما ينفي تعمد المتهم بتصوير السفارة .
وقررت المحكمة براءة المتهم مع مصادرة الصورة التي تظهر بها السفارة موضوع الدعوى .
وفي قضية أخرى رفضت المحكمة الاتحادية العليا خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، الطعن ضد حكم قضى بإبعاد شخص أجنبي مرة ثانية إلى خارج الدولة حيث تبين أن عودته كانت دون إذن يجيز له الدخول بحكم انه مبعد سابق .
وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته صريحة في عدم جواز الأجنبي الذي سبق الحكم بإبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، وهو ما لم يحصل عليه المتهم لذا وجب ابعاده خارج الدولة مع تغريمه مبلغ ألف درهم .
يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
...
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن خلاف الحظر الصادر نت السلطات المختصة ..
وبما أن الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي غير متوفر لا نكون أمام جريمة مخالفة الحظر الصادر من السلطات المختصة ,,