«الاتحادية العليا» ترفض تسليم مسجد الى الأوقاف
رفضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر بإلزام مواطن تسليم مسجد بناه على نفقته الخاصة وعلى أرضه وضمن منزله إلى الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف لتتولى القيام عليه. وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة الدكتور أحمد الصايغ ومحمد عبدالرحمن الجراح. أن قرار المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار أن المدعى عليه لم يوقف الأرض لبناء المسجد وأن الأرض لم تخرج من ملكيته الخاصة.
وفي تفاصيل القضية ادعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمام محكمة إداري كلي أبوظبي على أحد المواطنين وطلبت إلزامه بتسليم مسجد وملحقاته للهيئة بعد إزالة جميع التعديلات، وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه بنى مسجدا باسمه وعلى نفقته الخاصة في منطقة المرخانية بالعين، وإن الهيئة لاحظت وجود تجاوزات ببناء محلات تجارية أساءت إلى مظهر المسجد وقدسيته، بالإضافة إلى ما يلزمه من صيانة شاملة ونظافة، وقد طلبت الهيئة من المدعى عليه تسليمها المسجد فرفض، وبالتالي أقامت الدعوى ضده، من جهتها انتدبت محكمة أول درجة خبيراً لبيان الجهة المالكة للأرض المقام عليها المسجد، وتحديد ما إذا كان هناك تداخل بين مسكن الطاعن وحرم المسجد يعوق مباشرة الشعائر الدينية، وبيان ما إذا كان المدعى عليه قد التزم بشروط بناء المسجد، وبعد وضع التقرير قضت المحكمة بجلسة بإلزام المدعى عليه بتسليم الهيئة المطعون ضدها المسجد وكافة ملحقاته بالطريقة الواردة بتقرير الخبير.
واستأنف المدعى عليه الحكم أمام محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية التي أيدت الحكم، فلجأ المدعى عليه إلى المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بالحكم على أساس أن الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك لأن المدعى عليه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه أقام مسجدا للصلاة داخل أرضه وضمن مسكنه الخاص به، وبموافقة من بلدية العين ولم يسبق له أن أخرج الأرض التي أقيم عليها المسجد من أملاكه ولم يصدر عنه أي التزام بوقف المسجد لفائدة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، وأن من شأن تسليم المسجد للأخيرة هو في حقيقته نزع للملكية لا يتم إلا وفق الأحوال التي ينظمها القانون ومقابل دفع تعويض عادل، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.