logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-30-2012, 12:31 AM
  #1
دائرة القضاء
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 186
News «الاتحادية العليا» تؤكد وجوب تضمين الإبعاد في عقوبات الأجانب المدانين بقضايا المخدرات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، وجوب أن يتضمن منطوق الحكم في قضايا المخدرات المنصوص عليها بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يدان بها الأجنبي، نصا بإبعاد المحكوم، حتى في الأحكام القاضية بصدور حكم مع وقف التنفيذ، وبناء على ذلك قبلت طعناً تقدمت به النيابة العامة على حكم صادر عن محكمة الاستئناف في الشارقة قضى بإدانة متهمين أجنبيين في قضية من هذا النوع، ومعاقبتهما بالحبس ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ولم يقض بإبعادهما عن البلاد، عملاً بنص المادة 63 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وكانت النيابة العامة في الشارقة قد أسندت إلى المتهم الأول في القضية تهمة حيازة مؤثر عقلي هو “الترامادول” بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وإلى المتهم الثاني تعاطي مؤثر عقلي هو “الترامادول والبروسيكرين” في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم الأول لمدة سنة وتغريمه عشرين ألف درهم عما أسند إليه، وبحبس المتهم الثاني لمدة سنة واحدة عما اسند إليه، وأمرت بإبعادهما عن الدولة ومصادرة المضبوطات.

واستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة بوقف عقوبة الحبس المقضي بها في حق المستأنفين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور حكمها، وإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به عليهما وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.


ولم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالخطأ في تطبيق القانون، وقالت إنه قضى بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء تدبير الإبعاد ذلك أن المطعون ضدهما ارتكبا جريمة تتعلق بمخالفة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وكان يتعين القضاء بإبعادهما عملا بنص المادة 63 من هذا القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يقض بإبعاد المتهمين عن البلاد رغم كونهما أجنبيين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وأكدت “الاتحادية العليا” سداد النعي، حيث إن المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نصت على أنه “بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

وقالت إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالحبس ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ولم يقض بإبعادهما عن البلاد، وإنه كان واجبا على المحكمة الحكم بإبعادهما من البلاد عملا بنص المادة المذكورة آنفا ما دام أنهما أجنبيان، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ما يوجب نقض حكمها نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من إلغاء تدبيرالإبعاد، وذلك على النحو الوارد في منطوق هذا الحكم.
دائرة القضاء غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-30-2012, 03:44 AM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

مبدأ جميل أقرته المحكمة ..

ألف شكر دائرة القضاء على الفائدة ~
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2012, 06:16 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وأكدت “الاتحادية العليا” سداد النعي، حيث إن المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نصت على أنه “بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

المبدأ ليس بالجديد استاذة
فقد اقرته المحاكم العليا الموجودة وقت صدور القانون في عام 1995

لان الابعاد وجوبي في قضايا المخدرات
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:59 AM.