نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
وأكدت “الاتحادية العليا” سداد النعي، حيث إن المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نصت على أنه “بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
المبدأ ليس بالجديد استاذة
فقد اقرته المحاكم العليا الموجودة وقت صدور القانون في عام 1995
لان الابعاد وجوبي في قضايا المخدرات
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه