«الاتحادية العليا» تؤيد حق «اتصالات» في قطع الخدمة عن مشترك
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت به محكمة أول درجة برفض دعوى طالبت بإلزام مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بإعادة تفعيل وتشغيل أرقام هواتف حصل عليها أحد العملاء من خلال قيامه برشوة أحد الموظفين في المؤسسة، حيث نقضت “الاتحادية العليا” حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد ألغى حكم “أول درجة” وألزم “اتصالات” بإعادة تشغيل خطوط الهاتف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي أقام دعوى طلب فيها الحكم بإلزام “اتصالات” بأن تفعل وتشغل خطوط الهاتف المبينة أرقامها في لائحة دعواه، وذلك على سند من القول إنه تقدم إلى المدعى عليها بطلبات لشراء 22 خط هاتف متحرك مدفوعة مسبقاً، وسدد مبلغ 2200 درهم ثمناً لذلك، حيث تم تسليمه الخطوط وتشغيلها، إلا أن المؤسسة قامت بعد أربعة أيام من تشغيل الخطوط بقطع الخدمة عنها، حيث حاول ثنيها عن ذلك وطالبها بإعادة تشغيلها دون جدوى فأقام الدعوى.
وقالت المدعى عليها أثناء تداول الدعوى، إن المدعي حصل على تلك الخطوط عن طريق الغش ودفع رشوة لموظف يعمل لديها قدرها 1,5 مليون درهم، وإنها قامت بتقديم شكوى جزائية ضد الأخير.
وأضافت أن البند 7 ضمن شروط التعاقد مع العميل، تخولها تغيير أرقام الهواتف طبقاً لما تقتضيه متطلبات الخدمة، كما تتيح لها المادة 9 قطع الخدمة عن المشترك متى خالف شروط تقديمها.
إذا كانت شركة اتصالات حكومية أو شبه حكومية ، المحكمة بتلزم الموظف بدفع غرامة مساوية لقيمة الرشوة بالإضافة إلى مصادرة العطية استنادا إلى نص المادة 238 .. بالاضافة إلى عقوبة حابسة للحرية