في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/11/1999
برئاسة السيد محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديد و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة
تمييز "الاحكام و القرارات غير جائز الطعن فيها" . استئناف "القرارات و الاوامر الاستئنافية".
استئناف المدعي المدني للاوامر الصادرة من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية. القرار الصادر من محكمة الاستئناف . عدم جواز الطعن فيه بطريق الطعن . علة ذلك .
المبدأ القانوني
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ....." وفي المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم3 سنة 92 على ان "تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ..." يدل على ان القانون قصر حق الطعن بالتمييز في الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات و الجنح و القرارات الصادر منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها امام محكمة التمييز طالما انه لم يرد نص خاص من القانون يبيح لاصحاب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف ، ولما كانت المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ان تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الاوراق و سماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم . مما مفاده ان المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في هذه الاوامر ولم يستعمل المشرع لفظ احكام وهذه المغايرة تعني انه قصد اخراج تلك القرارات من نطاق الاحكام الجائز الطعن فيها بطريق التمييز ولو قصد المشرع غير ذلك لاستخدم هذا اللفظ على نحو ما درج على ذلك في سائر النصوص الخاصة باصدار الاحكام و الطعن فيها مما يترتب عليه ان القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون الجزائية تكون غير قابلة للطعن بطريق التمييز ، ولا يغير من ذلك وصف محكمة الاستئناف للقرار الصادر منها في هذا الشأن بانه حكم او تحريره في شكل الاحكام ، لان العبرة هي بحقيقة الواقعة الذي فصلت فيه تلك المحكمة .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على اوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،
حيث ان وقائع الدعوى تخلص حسبما استبان من مطالعة اوراقها ومن مدونات الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 12/5/98 ابلغت شركة ---------------- مركز شرطة المرقبات بان شركة ---------------- قامت بالتعدي على وكالتهم التجارية abb وتصرفت في اموال محجوز عليها اداريا وذلك لان الجهة الشاكية هي الوكيل الحصري لمنتجات شركة اسيا باون بوتري التي يرمز لها abb وقد قامت الجهة المشكو في حقها بجلب منتجات تلك الشركة الى البلاد عن طريقها وانه بناء على البلاغ المقدم منها قامت دائرة التنمية الاقتصادية باتخاذ اجراءات التفتيش على محلات ومخازن الشركة المشكو في حقها وتم حجز البضاعة تحت يدها الا انها تصرفت فيها لاحقا ، وبموجهة ممثل الشركة المشكو في حقها افاد انه لم يتصرف في البضاعة وهو موجود في مستودعات الشركة في ديرة ، وانه راجع وزارة الاقتصاد والتجارة بعد ذلك وتم حسم الامر لصالحه بعد ان ثبت شرائه للبضاعة من السوق المحلية ، وانه قد صدر امر بالا وجه لاقامة الدعوى قبل المدعو ----------------- الذي اشترى منه البضاعة وذلك بناء على شكوى الشاكية ضد المذكور وبناء على ذلك صدر قرار بالا وجه لاقامة الدعوى العمومية قبل المشكو في حقه من النيابة العامة بتاريخ 24/12/1998 .
وحيث ان الشركية الشاكية (المدعية بالحق المدني) لم ترتض هذا القرار فطعنت عليه بالاستئناف رقم 178 / 1999 ، وبتاريخ 7/4/1999 قررت محكمة الاستئناف رفض الاستئناف موضوعا و تأييد الامر المستأنف .
طعنت الشركة المدعية بالحق المدني في هذا القرار بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 5/4/1999 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل بعد سداد التأمين ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب رفض الطعن .
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ....." وفي المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم3 سنة 92 على ان "تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية او جنحة في الاحوال الآتية ..." يدل على ان القانون قصر حق الطعن بالتمييز في الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات و الجنح و القرارات الصادر منها و المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها امام محكمة التمييز طالما انه لم يرد نص خاص من القانون يبيح لاصحاب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف ، ولما كانت المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ان تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الاوراق و سماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم . مما مفاده ان المشرع اسبغ صفة القرارات على ما تصدره محكمة الاستئناف عند الفصل في الطعن المرفوع امامها في هذه الاوامر ولم يستعمل المشرع لفظ احكام وهذه المغايرة تعني انه قصد اخراج تلك القرارات من نطاق الاحكام الجائز الطعن فيها بطريق التمييز ولو قصد المشرع غير ذلك لاستخدم هذا اللفظ على نحو ما درج على ذلك في سائر النصوص الخاصة باصدار الاحكام و الطعن فيها مما يترتب عليه ان القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون الجزائية تكون غير قابلة للطعن بطريق التمييز ، ولا يغير من ذلك وصف محكمة الاستئناف للقرار الصادر منها في هذا الشأن بانه حكم او تحريره في شكل الاحكام ، لان العبرة هي بحقيقة الواقعة الذي فصلت فيه تلك المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الشركة الطاعنة قد استأنفت الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الشركة المطعون ضدها ثم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الاستئناف وتأييد الامر فان ما صدر منها في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق و ليس حكما بالمعنى المقصود به في المادتين 244 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 19 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي السالف الاشارة اليهما اللتين لا تجيزان الطعن بالتمييز الا في الاحكام النهائية دون سواها ومن ثم يكون الطعن بالتمييز في ذلك القرار غير جائز .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن و الزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه