logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-23-2009, 01:47 PM
  #1
فلسفة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 4
افتراضي تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات بدولة الإمارات

تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات بدولة الإمارات إعداد المستشار /محمد أحمد الحمـادي



قدم البحث لندوة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية

ومؤتمر جرائم تقنية المعلومات بجامعة الشارقة 2006

مقدمة

منذ أن ظهر الحاسب الآلي أول ما ظهر سنة 1946 على يد العالمين الأمريكيين(e.p.eckert_j.w.mauchly) في جامعة بنسلفانيا وشاع استخدامه في العالم بعد ذلك الي ان وصل الي العالم العربي في مطلع الستينات على يد الشركات الأجنبيه والمصارف فإن العالم أصبح في مواجهة كائن ميكانيكي جديد بدأيغزو الحياة بشكل تدريجي وتطور مطضرد في شكل ثورة علمية جديده ، جعلت هذا الحاسب يؤدي من المهام والوظائف والتعامل مع المعلومات والوظائف مالا طاقة للآلاف الأشخاص بها ،واصبح هذا الجهاز موئل اسرار الناس ومستودع اسرارهم وأبحاثهم وخططهم ،وغدا الحاكم الآمر والموجه الأمين،لآلات المصانع والمعامل ،والمتحكم في حركة الطائرات ،والقاطرات ،والمنظم لعمل البنوك والشركات ،والمنجز لمهام واعمال وخدمات الحكومات ،واصبح العلم أمام ثورة حقيقية هي ثورة المعلومات ،والعالم الرقمي،وصار الناس أحيانا مختارين وفي أحايين أخرى مضطرين للتعامل مع هذا العالم الجديد أو مجتمع المعلومات كما يحلو للبعض ان يسميه ، وما لبث الناس قليلا وهم يفيقون من صدمة ثورة المعلومات الجامحة حتى دهمتهم ثورة جديدة خلقها ذلك التزاوج أو الأتحاد الفريد بين هذا الجهاز وأنظمة الأتصالات الحديثة ،لنصل في نهاية القرن الماضي وبدايات هذا القرن الي ما يسمى التواصل عبر شبكة الأنترنت العالمية،التي حطمت الحدود بين الدول وقصرت المسافات بين الأفراد والجماعات،واختصرت الزمن عبر شبكة لامرئية ،أو محسوسة ،سميت بشبكة الأنترنت العالمية ،أو ((الشبكة العنكبوتيه)) أو ((الفضاء السبراني)) والتي بدأ استعمالها للأمور العسكرية اولا في الولايات المتحدة الأمريكيه منذ عام 1969 ،وبدأالعالم العربي يتعرف عليها في أواخر الثمانينات وبدات تنتشر فيه تدريجيا،

)( انظر : اسماعيل عبدالنبي شاهين _أمن المعلومات في الأنترنت_971ص ) و(نائلة قورة_جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية ص34 منشورات الحلبي)

وهكذا وجد العالم نفسه في قرية صغيرة، وأصبحت قرية المعلومات هذه محط انظار جميع أصحاب المصالح المشروعة وغير المشروعة، وبدأت تقنية المعلومات تفرز أثارا شاملة على البنية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية،والثقافية ،والقانونية للدول ،ذلك أن كل إختراع علمي لابد ان يفتح افاقا جديدة ويرتب أثاراما كانت قائمة قبل وجوده وانتشاره،

وهنا كان لابد للقانون ان يتدخل ،كيف لا وهو المنظم بقواعده على اختلاف انواعها لجميع نواحي الحياة ،ويشير الباحثون فيهذا الصدد الي ان تأقيت ولادة قانون الكمبيوتر بدأ مع شيوع استعمال الكمبيوتر وانخفاض كلفة استخدامه وذلك في نهاية الستينات و مطلع السبعينات ،وكانت اولى التحديات القانونية التي اثارها استخدام الكمبيوتر هي اساءة استخدامة على نحو يضر بمصالح الأفراد والمؤسسات ،وخاصة في حقل اساءة االتعامل مع البيانات الشخصية المخزنة بالكمبيوترعلى نحو يمس اسرارهم وحياتهم الخاصة وحقهم في الخصوصية، والأمر الثاني هوالمسؤولية عن الأفعال التي تمثل اعتداء على الأموال والمصالح ،وحق الأفراد في المعلومات ذات القيمة الأقتصادية .

وطبقا لما نشره معهد (ستانفورد) في الولايات المتحدة فإن أول محاولة لإساءة استخدام الكمبيوتر كانت عام 1958 ،ليأتي بعدها موجة ظهور القوانين الوطنية في حقل جرائم الكمبيوتر مع نهاية السبعينات ،حيث صدر قانون بالولايات المتحدة لأمريكية عام ،1978 سبقها إصدار السويد لقانون في العام 1973 يتعلق بحماية الخصوصية، وهكذا نجد اول موجات التشريع التي حظيت بالاهتمام الدولي في مجال قانون الكمبيوتر كانت منصبة على حماية الخصوصية ،وحماية تجميع ومعالجة وتخزين وتبادل البيانات الشخصية، وفي بداية فترة السبعينات ايضا ظهرا لإدراك الكبير لأهمية برامج الكمبيوتر وقيمتها بين عناصر صناعة الكمبيوتر وثار جدل حول موقع حمايتها ،هل هو ضمن حماية برامج الكمبيوتر،ام هي تشريعات حماية حقوق المؤلف مع اتفاق الجميع على وجوب حمايتها،لنجد دولة مثل الفلبين تصدر في العام 1973 تدابير تشريعية في حقل حماية البرمجيات ،توج ذلك التوجه الجهد الفعال لخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) الذين وضعو القواعد النموذجية لحماية برامج الكمبيوتر(حماية الملكية الفكرية لبرامحج الكمبيوتر) ،والتي كانت من أكثر تشريعات قوانين الكمبيوتر نضجا ووضوحا على ما يرى الكثير من الباحثين لتأتي بعد ذلك موجة تشريعية ثالثة لتشمل حماية البرمجيات في عقد الثمانينيات ،
(انظر: يونس عرب موقع اراب لوarablaw ).

كانت تلك نظرة تاريخية عامة ،على بدايات ظهور موجات التشريع في مجال قانون الكمبيوتر إلا ان هذه تلك الموجات التشريعيه واكبها في كثير من الدول ظهور انواع اخرى من التشريعات ، مثل تشريعات الأجراءات الجزائية في مجال جرائم الكمبيوتر،وتشريعات تتعلق بالأثبات في مجال بيئة التعامل مع الكمبيوتروبرامج تقنية المعلومات وما ترتب على ذلك الأستخدام من حقوق ظهرت حديثا وتم الأعتراف بها في النظم القانونية،كذلك ظهرت تشريعات في مجال الحماية من المحتوى الضارفي مجال المعلومات عبر شبكة الأنترنت،وتشريعات تتعلق بمعايير الأمن المعلوماتي،وتشريعات في مجال التعامل المالي الألكتروني والعمليات المصرفية كالبطاقات المالية وانظمة التحويل اللكتروني، والسعي نحو الأتمتة الكاملة للعمل المصرفي والمالي في البنوك،كذلك ظهرت تشريعات تتعلق بالأنظمة الحكومية ،او مايسمى بمصطلح الحكومة الألكترونية ،وصولا الي موجة التشريعات في مجال التجارة الألكترونية ،والتوقيع الألكتروني، والتعاقد الألكتروني ، كما برز توجه تشريعي دولي تمثل في ظهور معاهدات واتفاقيات حول الأختصاص والقانون المنطبق على المنازعات القضائية في بيئة التعامل عبر شبكة الأنترنت ،وأخيرا لحقها تطور في مجالات تقنية حديثة لتشمل جرائم الأنترنت وشبكات الأتصال الحديثة .

جرائم تقنية المعلومات في دولة الأمارت :

لقد شهدت دولة الأمارات في السنوات الأخيرة ثورة اقتصاديه وتقنيه هائلة،وتطورت فيها الأعمال بشكل ملحوظ ،وأصبحت بحسب تصنيف الكثير من الجهات العالمية والعربية من أكثر الدول العربية في مجال استخدام ،الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت وبالنظر الي موقع العالم العربي في خريطة استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة وموقع الدولة بين شقيقاتها الدول العربية فإن إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2001 تشير إلى أن نسبةمواطني العالم العربي، الذين سبق أن استخدموا شبكة الإنترنت، لا يتعدى 1% رغم أنسكان العالم العربي ال 170 مليون نسمةيشكلون5%منمجموع سكان العالم.

وإذاما قارنا ذلك بنسبة الأوروبيين والأمريكيين التي تفوق 58 في المائة فإن ذلك يدفعالبعض إلى وصف تجربة العالم العربي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت بأنها فيمرحلتها "الجنينية". ( انظر:محمد شريف_سويس انفو _جنيف)

وإذا لم يكن الحاجزأخلاقيا او سياسيا فقد يكون تقنيا او ماليا. إذ ُتعدُ معظم شبكات الاتصال في العالمالعربي غير متطورة وملكا للقطاع العام. كما تتباين نسبة توفير خدمات الاتصال من بلدعربي لآخر، ففي الوقت الذي نجد فيه أكثر من 100 خط هاتفي لكل 100 منزل في الإماراتوالكويت، لا تتعدى النسبة في سوريا ومصر والمغرب حيث الكثافة السكانية كبيرة، خمسينخط هاتفي لكل مائة عائلة.
كما أن نفقات الاتصال لا تزال عالية في بلدانالعالم العربي مما يحول دون التشجيع على استخدام الإنترنت بشكل مكثف. فقد تبلغتكلفة ثلاثين ساعة اتصال بالإنترنت شهريا في سوريا 47 دولارا أمريكيا، وفي السعودية 41 دولارا، و 24 دولارا في الإمارات العربية المتحدة، وعشر دولارات في مصر.

و وفقاً لدراسةٍ، أُعدتلصالح منتدى دافوس الاقتصادي الدولي حول تحديات تطور تكنولوجيا الاتصالات والإعلامفي العالم العربي، تم تصنيف الدول العربية إلى مجموعات ثلاث: مجموعة التطور السريعوتشمل الكويت والإمارات العربية المتحدة، و مجموعة الدول الصاعدة وتشمل كلا من مصروالأردن ولبنان والسعودية ، ومجموعة الدول السائرة في طريق النمو وتضم المغرب وعمانوسوريا.
وبالنظر إلى التطور الذي قطعته دولة الإمارات العربية المتحدة منخلال إقامتها لمدينة الإنترنت، وسعيها إلى رفع نسبة استخدام الشبكة الإليكترونيةبين سكانها إلى 38% مع مطلع عام 2005، في وقت لا تتعدى فيه نسبة الحاسبات الشخصيةفي سوريا 1.6 % بالنسبة لكل 100 ساكن أو 36 مستعملا للإنترنت من بين كل عشرة آلافمواطن، بالنظر إلى كل هذا يتضح عمق الهوة الرقمية التي على العالم العربياستدراكها.
هذا وتتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول العربية من حيث نسبةمستخدمي الإنترنت من بين سكانها حيث بلغت لديها 29،9% ، لتتبعها البحرين بنسبة 18،17% ، ثم قطر بنسبة 12،81 %، فالكويت بنسبة 11،29%. على حين يقف في أخر القائمةالعراق بنسبة 0،08%،وقبله.السودان؟ب10،10%

وإذا كان هذا هو موقع دولة الأمارات في خارطة استخدام الحاسب الألي وتقنيات التصال الحديثة،فأنه من الطبيعي أن تكون الدولة مطمعا لذوي النفوس الضعيفة من طالبي الثراء السريع ،الذين يبحثون عن المال من مصادره غير المشروعة،أو من اولئك الأشخاص الذين سخرو طاقاتهم الذهنيه لا لأكتشاف النافع المفيد، وانما لأشباع غرور الذات لديهم وذلك من خلال محاولة الوصول الي أنظمة المعلومات، في الشركات والبنوك والمؤسسات ،أو المنازل بدون وجه حق ،بقصد الأفساد والتخريب، أو لمجرد العبث والمتعه، وهم المسمون باسم(الهاكرس).
ناهيك عن اولئك الذين وجدو في الحاسب الألي وشبكة المعلومات بيئة خصبة لأرواء نزواتهم المنحرفه ،والسعي لهدم قيم وأخلاق المجتمعات.من خلال انتاج وترويج البرامج الضارة بالفكرالسليم والأخلاق والأداب السامية للمجتمع العربي المسلم.

وسوف اتناول من خلال هذا البحث المتواضع اعطاء فكرة عن تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الأمارات. عبر لمحة تاريخيه،واستشهادات واقعيه، يلي ذلك عرض وتحليل لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأماراتي رقم (2) لسنة 2006 ،والذي يعتبر من أحدث التشريعات العربيه في هذا المجال،والذي تم اقتراحه من قبل الدوله وإعتماده لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه كمسودة لمشروع قانون خليجي موحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.والذي تشرفت بالأنضمام الي فريق الخبراء المكلف بأعداده بالأمانة العامة بمجلس التعاون بمدينة الرياض،وتم إعتمادصيغة المشروع في الإجتماع العاشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون المنعقد بمدينة أبوظبي في شهر سبتمبر 2006.


وسوف اقسم هذا البحث الي مبحثين:



المبحث الأول

مرحلة ما قبل إصدارقانون مكافحة جرائم تقنية المعـلومات

أولا:استعراض للنصوص العقابيه المبثوثه في قانون العقوبات والقوانين المنظمة لأنشطة الأتصالات بالدولة ، والتي كانت تعتبرالبيئه التي من خلالها حاول المشرع حماية المجتمع من الأستخدام السيء أو اللا مشروع لأجهزة الإتصالات الحديثه على اختلاف انواعها في ذلك الحين.

1_ نصوص قانون العقوبات الأتحادي.رقم 3 لسنة 1987


لقد وردت في قانون العقوبات بحكم انه القانون الجنائي العام تقسيمات كثيره للجرائم ،منها مايقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي ،والجرائم الواقعه على الأموال (مثل جريمة السرقه،والنصب،وخيانة الأمانه والأتلاف)،والجرائم الواقعة على الأشخاص كالجرائم المتعلقه بحرمة الحياة الخاصه، والجرائم المتعلقه بالسمعه ،والجرائم الماسة بالآداب العامة،وجريمة التهديد) ،والجرائم الماسة بالعقيدة والأديان،والجرائم الخاصه بوسائل المواصلات والأتصالات،وغيرها من الجرائم،وعلى ذلك فإن قانون القوبات الأتحادي وإن كان لاتوجد به نصوص خاصة،لجرائم الحاسب الألي ،او جرائم الشبكات إلآ ان العديد من الجرائم الوارده فيه ،يمكن ان يستخدم الحاسب الألي في ارتكابها كوسيلة أو أداة متتمه للجريمه ،وبالتالي إذا تم في مرحلة التحقيق إدانة المتهم ،والوصول الي مرحلة اسناد التهمة اليه وفق نصوص قانون الأجراءات الجزائيه ،وتحققت في حقه أركان الجريمه الموصوفه في قانون العقوبات الأتحادي فإنه سينال العقوبه الواردة في هذا القانون .وخاصة أن هناك مبدأ قانوني مقرر بالمادة (42) من قانون العفوبات نصها((لايعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا)) هذه قاعده مسلم بها في جميع التشريعات الجنائيه،وبالتالي لايمكن لشخص ان يتعلل بأنه لآيعلم ان ارتكاب الجرائم عن طريق الحاسب الألي ليس مجرما او ليس له نصوص خاصة ،مادام فعله يشكل جريمه تنطبق عليها اوصاف وأركان الجريمه الوارده بقانون العقوبات الأتحادي ،وذلك تحقيقا لمبدأ المشروعية،أو الشرعية الجنائية، ومقتضاه انه لاجريمه ولا عقوبه إلا بنص ، فحيثما وجد هذا النص سواء في قانون خاص او عام، وارتكب شخص ما الفعل المحظور بموجب ذلك النص فإن الجريمه تقع ،ويصبح من المشروع معاقبة مرتكبها ،بغض النظر عن مسمى القانون ،أو مكان ورود النص المحرم للفعل



ومن أمثلة الجرائم التي يمكن ان ترتكب عن طريق أجهزة الحاسب الألي والأجهزه المرتبطه بها ويمكن معاقبة مرتكبيها بالعقوبات الوارده بقانون العقوبات الأتحادي ،الجرائم الأتيه:

1_جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية:

حيث نصت المادة (21) على انه ((يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا في جريمة تخريب او تعطيل وسائل الاتصال الدوليه أو جرائم الاتجار بالمخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة ،والإرهاب الدولي)).
ولاشك ان مدلول عبارة _ وسائل الاتصال الدولية_يشمل شبكة الإنترنت العالمية ،وبذلك يكون القانون قد أخذ بمبدأ التضامن الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود ،والجرائم المنظمة،وهذا النص يعتبر من النصوص الفريده في قانون العقوبات،الذي صدر في عام 1987 ،وعليه فإنه بموجب هذا النص يمكن معاقبة من يعطل عمل شبكة (الإنترنت) بأية وسيله_ كزرع الفيروسات مثلا_ ،ولو لم يكن فعله قد تم في الدوله ،فإنه يمكن ملاحقته اذا وجد في الدوله بموجب هذا النص، وتقديمه للمحاكمة ليأخذ جزاءه العادل.بشرط ألا يكون قد تمت محاكمته في مكان آخر عن هذه الجريمه.

2_جريمة التهديد.

من المتصور أن تتم جريمة التهديد المنصوص عليها في القانون عن طريق الحاسب الآلي ،وذلك عن طريق ،كتابة التهديد في برنامج معين اونشره على صفحة الويب،أو ارسال رسالة تهديد برسالة إلكترونيه(إميل)، أو اثناء المحادثة التي تتم في غرف الدردشه(الشات) أو المنتديات ،أو غرف المحادثه (البالتوك)

حيث نصت المادة (351) من قانون العقوبات على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد اخر بأرتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد أومال غيره أو بإسناد امور خادشه بالشرف أو إفشائها ،وكان ذلك مصحوبا بطلب أوبتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك)).

كما ورد النص على التهديد البسيط في المادة (352) وهو التهديد الذي لا يصحبه طلب أو تكليف بأمر أو امتناع ،وعاقب على هذا النوع بالحبس .

والملاحظ في هذين النصين أن القانون لم يورد النص على وسيلة التهديد هل هي الكتابه،أو المشافهه، على عكس ماورد في نص قانون العقوبات المصري مثلا . وعليه فإن التهديد يقع يأية وسيله يتم بها وصوله الي علم المجني عليه. ومنها الوسائل التقنية الحديثة،وقد صدرت في بعض الدول أحكاما بتطبيق قانون العقوبات على جريمة التهديد عن طريق الانترنت(1)


انظر: ( محمد عبيد الكعبي_ص97 الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت)



3_جريمة تعطيل أو إتلاف وسائل الإتصالات السلكيه واللاسلكيه:

نظرا لأهمية وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ألحديثه في الحياة ولأنها اصبحت شريانا رئيسيا في جسم المجتع النابض بالحركة والنشاط ،والتطور وأصبحت هذه الوسائل عليها مدار التواصل الشخصي ،والاقتصادي ،والأمني ،والعلمي ،والتجاري ،وعليها تتوقف حياة أشخاص وموتهم ،وبتعطلها قد تتكبد الشركات ،والدول ،والأفراد خسائر جمه تصل الي المليارات.فإن المشرع أولاها الاهتمام اللائق ،وجرم كل إعتداء عليها يؤدي الي تعطيلها ،أو الإضرار بها،

ولا شك انه يدخل في عمومية هذا النص ،الأتصال والتواصل عبر شبكات الانترنت الداخليه ،أو العالميه، فهي وسيلة اتصالات لاسلكية،أضحت أكثر أهمية وأكبر أثرا في الحياة من الهاتف أو الفاكس والبرق،فإذا انصبت الجريمة على تعطيل الشبكة المخصصة لمنفعة عامة فإن نص المادة التالية يمكن تطبيقه على هذه الجريمة بحيث ينال الجاني جزاءه العادل.


حيث ورد النص في المادة (279) عقوبات على انه((يعاقب يالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكيه ،واللاسلكيه المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو اتلف شيئا من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمدا دون إصلاحها،



وتكون العقوبه السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمه في وقت حرب أو فتنه أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعه أو متفجرة)).

4_الجرائم الماسة بالآداب العامة:

لقد إهتم المشرع الإماراتي بحماية الآداب العامة في المجتمع حفاظا على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة من العبث ،وحفاظا على طهارة المجتمع وسمو أخلاقه ،وحفاظا على ابنائه من العادات الدخيلة التي تصرف العقول والطاقات عن الإبداع والعطاء المفيد الي الخنوع والجري وراء السراب الملهي،والملذات الفانية ،بل والضارة بالبدن والعقل،واذا كانت جرائم الإخلال بالآداب العامه لها صور كثيره وحسب المشرع انه عالج ما شاع منها وظهر واستشرى واشتهر،ووصل الي حد المساس بقيم المجتمع ،والنظام العام فيه، فإنه بظهور وسائل تقنية المعلومات الحديثه ،وشيوع شبكة الانترنت ،وكسرها لحواجز الحدود بين الدول ،وتسلقها لجدران الستر بين البيوت والمساكن ،وتسللها الي مخادع الصغار والكبار،أثر كبير في شيوع جرائم الإخلال بالآداب العامه ،لأن اصحاب النفوس الضعيفه ،وعصابات الترويج للجنس المبتذل،والفجور وإفساد الأخلاق ،وجدت في هذه الأجهزة الحديثة ،وشبكات الإنترنت ،بيئة خصبه للترويج لأنشطتها وترويج بضائعها الفاسدة ألقبيحة ،حتى أضحت المواقع ،والصفحات التي تبث مواد مقروءة،أو صورا ،ومقاطع أفلام ،او رسومات تتعلق بالجنس والممارسات الشاذة ،وتروج لذلك تعد بعشرات الملايين، ناهيك عن تجارة الرقيق الأبيض، وجرائم استغلال الأطفال والنساء في الأمور المخلة بالآداب .

وقد شهدت الدولة في السنوات الأخيرة بعض نماذج لجرائم مخلة بالآداب العامة ،مثل تصوير فتيات وبث صورهن على شبكة الأنترنت،أو سرقة صور مخزنة في حاسبات شخصيه وإعادة بثها بعد التلاعب بها ووضعها في مواقع تبث صورا إباحيه، ناهيك عن استخدام ،الهواتف المتحركة المزودة بكاميرات ،لتصوير الأشخاص بدون رضاهم وبثها على الملأ أو تصوير مشاهد مخلة بالآداب أو للممارسات شاذة وبث تلك الصور عبر الشبكه العالمية أو عن طريق خاصية التراسل بين الهواتف بتقنية ؛(البلوتوث )أو غيرها من الطرق وبشكل عشوائي.

ومن جرائم الإخلال بالآداب والتحريض على الفجوروالتي وردت في مواد القانون مايلي:

أ_الجهر بما يخالف الأداب ،أو إغراء الغير علانية بالفجور.

حيث ورد النص عليها في المادة(361) ((يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسة الافدرهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بنداء أو اغان او صدر عنه صياح لأي خطاب مخالف للآداب وكل من جهر علانية بالفجور بأية وسيلة كانت))

ولعل المعول عليه في هذا النص بصدد الجرائم محل البحث هو الجهر علانية بما فيه مخالف للآداب العامة، والأمر الثاني هو إغراء الغير بالفجور بأية وسيلة كانت ،والعلانية حسب ما وضحها شراح القانون

انظر: ( محمد محرم وخالد كدفور المهيري قانون العقوبات الأتحادي ً928)

و ( محمد عبيد الكعبي الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت ص126)

فإن العلنية تتحقق هنا بصدور النداء او الصياح او الغناء او الخطاب المخالف للآداب في مكان عام او خاص طالما ان هناك أشخاص يسمعون ما يجهر به الفاعل لأن الغرض هو حماية الجمهور من كل ما يخدش كرامتهم وإحساسهم .

وفي مجال الغراء الذي هو اغواء المجني عليهم وتحبيذ الفجور وتسهيل امره لهم اشترط القانون العلنية ولم يقيد الوسيلة ،وباستخدام شبكة الإنترنت لإتيان هذه الأفعال المجرمة قانونا من قبل الجاني ،فإن تطبيق نص هذه المادة على الجريمة والجاني يصبح امرا يسيرا ويحقق حماية في كثير من الحالات.

تجريم نشر وتوزيع وعرض الصور والأفلام والرسومات المخلة بالآداب العامة

أما المادة رقم (362) فقد جرمت هذه المادة وعاقبت بذات العقوبة الواردة بالمادة (361)المشار اليها سلفا ((كل من صنع او استورد اوصدر اوحاز اواحرز اونقل بقصد الأستغلال او التوزيع او العرض على الغيركتابات او رسومات اوصورا، او افلاما اورموزا او غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من الأشياء المذكورة)).

فهي اذا خمسة افعال مختلفة جرمتها المادة ولكن بشرط خاص الا وهو اتجاه قصد الجاني الي استغلالها أ وتوزيعها أوعرضها على الغير

**قانون مؤسسة الإمارات للاتصالات (رقم 1لسنة 1991)

يعتبر هذا القانون هو القانون الأول المنظم لشؤون الاتصالات السلكية واللاسلكية بالدولة ،قبل صدور قانون تنظيم قطاع الاتصالات رقم (3)لسنة 2003 ،وقد أنشأ هذا القانون مؤسسة الأمارات للاتصالات وحدد اهداف المؤسسة وأغراضها واختصاصاتها وأعطى القانون المؤسسة دون غيرها حق نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسرة في الدولةوكذلك بين الدولة والخارج وفقا لأحكام هذا القانون، ونظم هذا القانون حيازة واستعمال أجهزة الأتصالات وتراخيص الحيازة والاستعمال ،وحدد شروط ومقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك بموجب عقود تبرمها مع المنتفعين، وغيرها من ا|لأحكام اللازمة ،واشتمل القانون في الفصل السادس عشر منه على العقوبات التي توقع على مخالفة أحكامه ،حيث وردت به عدة مواد تتضمن تجريما لبعض الأفعال والعقوبات المقررة للجريمة المادة الأولى مادةعقابيه عامة برقم (45) نصها الأتي: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخريعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لاتزيد على عشرة آلاف درهم (10000).

والمادة الثانية برقم (46) نصها الأتي((يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لاتزيد عن عشرة آلاف درهم:_

أ_كل من يختلس أويسرق أويحول أو يقوم بغير وجه حق بإستغلال او استعمال أي خدمة هاتفيةأو أي تيار او خلافة مما قد يستعمل لتوصيل او نقل الخدمات الهاتفيه او غيرها من ةخدمات الإتصالات.

ب_كل من يستغل الأجهزة او الخدمات او التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الأساءة او الأزعاج أو إيذاء مشاعر الأخرين أو أي غرض آخر غير مشروع.

ويجوز للمؤسسة ودون إذن مسبق ان تضع تحت المراقبة أي جهاز او خلافة اذا توفرت لديها اسباب معقولة للإعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البند(أ) من هذه المادة أو بناء على طلب المتضررين المشار اليهم في البند(ب) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة التصنت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.))

لقد كان هذا القانون الخاص بمؤسسة الأمارات للإتصالات بما حواه من نصوص تجريمية هو القانون المعول عليه في ملاحقة الجرائم التي ارتكبت عبرشبكة الأنترنت للوصول الي أجهزة الحاسوب الشخصية او التابعة للمؤسسات أوالبنوك والشركات خلال الأعوام المنصرمة ، وذلك لأن خدمة الأنترنت تعتبر من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمارات للإتصالات بموجب عقد بينها وبين المنتفعين ،وعليه فإن أي اساءة أو استخدام غير مشروع لتلك الخدمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون كانت تعطي للجهات الأمنية وجهات التحقيق القضائيه (النيابة العامة) المكنة من تقديم المخالفين ومرتكبي الجرائم التقنية الحديثة الي العدالة ،استنادا لهذه المواد وكذلك مواد قانون العقوبات الأتحادي على ما سنراه من خلال استعراضنا للجرائم التي تم ضبطها ،في السنوات الأخيرة وتم تقديم مرتكبيها للعدالة ،قبل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في شهريناير2006.

ولعل مما سهل على جهات التحقيق تقديم مرتكبي جرائم تقنية المعلومات للعدالة استنادا لنصوص هذا القانون الطريقة التي صيغت بها نصوص هذه المواد فهي نصوص مرنة وبها مترادفات عدة ،وفيها من العمومية ما جعل الاستناد اليها يسيرا في أغلب الأحيان وخاصة اذا كانت الجريمة مرتكبة عن طريق استغلال شبكة الأنترنت التي تعبر خدمة من خدمات الاتصالات ،أو عن طريق استخدام أجهزة الأتصال الأخرى، ففي البند (أ) من المادة (46) المشار اليها وردت عبارة ((أو غيرها من خدمات الاتصالات)) بعد أن ذكر الخدمة الهاتفية أو أي تيارأوخلافه مما قد يستعمل لتوصيل اونقل الخدمات الهاتفية ،

كما ورد في البند (ب) الفاظ عامة ومترادفات شاملة تسهل على المحققين الاستعانة بالنص لتقديم كل من يرمي الي غرض غير مشروع أو الي ايذاء الآخرين عن طريق استخدام خدمات مؤسسة الاتصالات؛ حيث جاء النص بلفظ((كل من يستغل الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو أي غرض آخرغير مشروع)) ليأتي بعد ذلك دور محكمة الموضوع لتكييف طبيعة العمل غير المشروع ،وطبيعة الأساءة التي ارتكبها الشخص الجاني،والمادة العقابية المنطبقة سواء من هذا القانون او قانون العقوبات الاتحادي.

على انه في كثير من الجرائم المرتبطة بالحاسب الآلي ،لن يكون هذا القانون قادرا على أداء الغرض المطلوب وسوف تقف الجهات الأمنية والمحققين مكتوفي الأيدي ،في ظل عدم وجود قانون خاص بجرائم الحاسب الآلي أوجرائم تقنية المعلومات كما نفضل أن تسمى ،وذلك ما سيتضح من خلال العرض الذي سوف أقدمه للجريمة التي نظرتها محاكم دبي وكيف أن تطبيق هذا القانون وقانون العقوبات على الجريمة المقدم مرتكبها للمحاكمة لم يكن من السهولة بمكان ،وكيف ان القاضي أضطر للاجتهاد والقياس لتوسيع مفهوم النص الجنائي ليتمكن من إدانة المتهم على الرغم من صعوبة ذلك القياس في مجال النص الجنائي ،والمحاذير التي تحول دون ذلك الاجتهاد.



· قانون تنظيم قطاع الإتصالات رقم (3) لسنة 2003

صدر قانون تنظيم قطاع الاتصالات ليكون القانون الذي ينظم عمل شركات الاتصالات بالدولة ،وينشئ هيئة جديدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة وحددت االمادة (12) من هذا القانون مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئة بأنها هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم ،وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا،....الخ)).

وورد في المادة رقم (1) من القانون تعريف ((لخدمات الاتصالات )) بأنها خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي:

الاتصالات السلكية واللاسلكية_الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات_ الصور المرئية_ الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج واذاعتها، الأشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات او أجهزة_ تركيب أو صيانة او ضبط أو إصلاح أوتغيير او نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها او تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة_ إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي_ أي خدمات اتصالات تعتمدها الجنة العليا.

وورد بالباب التاسع من هذا القانون مجموعة مواد تجرم بعض الأفعال وتفرض عقوبات على مخالفة ألأحكام والالتزامات التي يفرضها القانون حيث نصت المادة (71) على عقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين ،وبغرامة لاتقل عن خمسبن الف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يباشر أي من الأنشطة التي نظمها القانون دون الحصول على ترخيص أو إعفاء وفقا لأحكام هذا القانون،

أو يقوم متعمدا بتغييرأو اتلاف أو إخفاء اية وثيقة اومعلومة تطلبها اللجنة العليا او الهيئة .أو لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال المدة المحددة.

كما ورد بالمادة رقم(72) تجريم بعض الأعمال التي يمكن ان تتم عن طريق الخدمات التي تقدمها شركات الأتصالات أوعن طريق اجهزة الاتصالات ، حيث فرض القانون في هذه المادة عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1_كل من أقدم او ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

2_ كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعرالآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.

3_ كل من نسخ او افشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية مرسلة من خلال استخدام شبكة اتصالات عامة.

4_كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات .

5_كل من استغل أو استخدم بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات.

6_ كل من تصنت على محتوى او مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.

من خلال النصوص التي تم استعراضها فإنه يمكننا القول بأن بعض الجرائم التي يمكن أن تتم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت يمكن ملاحقة مرتكبيها بموجب احكام هذا القانون ،حيث ورد النص على ان خدمة(الانترنت ) تعتبر من (خدمات الاتصالات )) الوارد تعريفها بالمادة الأولى .

كذلك ورد النص صراحة على جرائم محددة وهي( تقديم أو المساهمة في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للآداب العامة أو النظام العام) ويندرج تحت هذا المصطلح العديد من الجرائم وخاصة ترويج الصوروالمواد الإباحية اوالمشاهد الخادشة للحياء أوالدعوة للفجور والرذيلة أو الاستغلال الجنسي ،أو الدعوة لتعكير صفو الأمن واشاعة الفوضى أو تعكير أمن الناس وسكينتهم وتعريض صحتهم للخطر ،وهذه الجرائم اذا ارتكبت عن طريق شبكة الإنترنت التي هي خدمة من خدمات الاتصالات فمثل هذه الجرائم يمكن ملاحقة مرتكبيها وفقا لأحكام هذا القانون.

كذلك جريمة تعطيل عمل شبكة الانترنت وهي من الجرائم الخطيرة والمؤثرة يمكن ملاحقة مرتكبيها بموجب نص المادة السابقة حيث ورد في البندرقم (4) النص صراحة على تجريم تعطيل أي من خدمات الاتصالات والتي من ضمنها خدمة الإنترنت.

وحيث أن هذا القانون أعطى الحق للهيئة بالفحص والتدقيق على الأحهزة المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات، فإن من يمتنع عن السماح للهيئة او للموظفين المختصين بالفحص والتدقيق على الأجهزة التي تكون تحت تصرفه أو الدخول لموقعه فسوف يعرض نفسه للعقوبة المقررة في المادة(74) من هذا المرسوم بقانون وهي الغرامة التي لاتقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم. ولاشك ان اجهزة الحاسب الالي المستخدمة في تلقي خدمة الأنترنت داخلة ضمن حكم هذه المادة وبالتالي يستطيع الموظفون المختصون ورجال التحقيق من فحص أجهزة الحاسب الآلي التي يعتقدون انها كانت محلا لنشاط إجرامي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بالدولة.

ولعله من اللازم بعد استعراض النصوص التي يمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم تقنية المعلومات في القانونين الخاصين بمؤسسة الأمارات للأتصالات ،وتنظيم قطاع الأتصالات ان نشير الي ان القانون الثاني وهو قانون تنظيم قطاع الأتصالات الصادر في عام 2003 يعتبر معدلا لقانون مؤسسة الأمارات للأتصالات حيث ورد النص صراحة فيه على الغاء بعض المواد ومن ضمنها المواد الخاصة بالعقوبات، وأصبحت المواد الواردة بقانون تنظيم قطاع الاتصالات هي الواجبة التطبيق على جميع مسائل المخالفات والجرائم المرتكبة من خلال وسائل أوخدمات الاتصالات بالدولة بالإضافة الي العقوبات الواردة بقانون العقوبات الأتحادي والقوانين الأخرى ذات الصلة.

ثانيـا :استعراض لجريمة وقعت عبر (شبكة الإنترنت )في الدولة قبل صدور قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 2/ 2006 _وتم القبض على مرتكبها وتقديمه للعدالة بموجب قانون العقوبات الأتحادي، وصدر حكم المحكمة الأبتدائيه ببراءته من التهمة لعدم وجود نص واضح يجرم الفعل الذي قام به ،وفي محكمة الاستئناف تعدل الحكم الي ادانة المتهم وتأيد الحكم من محكمة التمييز؟

*لماذا لم تستطع محكمة البداية ادانة المتهم؟

*وكيف توصلت محكمة الاستئناف الي إدانته ؟

*ماذا قالت محكمة التمييز عن الحكم ،وكيف بررت تأييدها للحكم ،في الرد على أوجه الطعن الموجه له من الدفاع؟

**كيف اوحت محكمة التمييز بأن هناك حاجة الي نصوص قانونيه تعالج جرائم الحاسب الآلي الحديثة في الدولة.


النيابة العامة اتهمت المدعو(.....) في الجنحة رقم 5883\2000 بانه في يوم 21\6\2000 1 ) استغل وأساء استخدام خدمة من خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (حدمة الانترنت) وذلك لاغراض غير مشروعة بان زود الحاسب الآلي الذي يستخدمه والمتصل بهذه الخدمة ببرنامج قرصنة تمكن من خلاله كسر الكلمات السرية ببعض موظفي مؤسسة الامارات للاتصالات والدخول الى الأماكن الغير مصرح بها لمشتركي الشبكة ونسخ بعض الكلمات الخاصة بالكلمات السرية ورسائل البريد الالكتروني لموظفي مؤسسة الامارات للاتصالات مع علمه بذلك



2) فض عدد من الرسائل الواردة الى بعض موظفي مؤسسة الإمارات للاتصالات والمسجلة على البريد الالكتروني للمؤسسة وذلك بان قام بكسر الكلمات التي تحول دون علم و اطلاع الغير عليها ونسخ صورا منها احتفظ بها على جهاز الحاسب الآلي الخاص به وطلبت عقابه بالماده 46\7 من القانون رقم (1\91 )في شان مؤسسة الاتصالات و المادة 380 عقوبات وادعت المؤسسة مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بالزامه بمبلغ 2,835000 درهم على سبيل التعويض

حكم المحكمة الأبتدائية

وبتاريخ 1\7\2001 حكمت محكمة اول درجة ببراءة المتهم من التهمة الثانية وهي تهمة فض الرسائل المؤثمة بموجب قانون العقوبات ،وكان سند البراءة أن القاضي الأبتدائي اعتبر ان الرسالة الألكترونية الواردة بالإيميل ،شي مغاير للرسالة العادية المكتوبة ،وان النص الجنائي فرض الحماية على هذه الأخيره فقط ،ذلك انه عند ما صدر قانون العقوبات لم يكن هناك شي يسمى بالرسالة عبر الأيميل ،وتحرز من استخدام القياس في مجال النص الجنائي التزاما بقاعدة الشرعية الجنائية،ولعدم وجود مباديء من المحكمة العليا في هذا الشأن

وادانت المحكمة المتهم عن التهمة الأولى وهي إساءة واستغلال خدمة من خدمات الاتصالات وطبقت عليه العقوبة الواردة بقانون مؤسسة الاتصالات وقامت بتغريمه عشرة آلاف درهم عن هذه التهمة وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة

لم يرتض المحكوم عليه و النيابة العامة الحكم فطعنا عليه بالاستئناف فحكمت الاستئناف بالغاء ما قضى به الحكم المستانف و القضاء مجددا بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمتين المسندتين اليه مع مصادرة المضبوطات بعد ان أعملت قواعد الارتباط بين التهمتين أي ان محكمة الاستئناف أدانته عن تهمة فض الرسائل الإلكترونية وقاستها على الرسائل العادية ،وتوسعت في مفهوم النص .

طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق التمييز ونعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص والمشرع هو الذي يضع النصوص التجريمية وقد اخطأ الحكم المطعون فيه إذ استند في ادانة الطاعن الى المادة 46\5 من القانون رقم 1\1991 م في شان مؤسسة الامارات للاتصالات اذ كيف الاعمال المسندة الى الطاعن بانها جنحة استخدام خدمة الانترنت دون بيان السند القانوني في تجريم هذه الاعمال وعدم مشروعيتها كما ان القانون المذكور لا يمكن تطبيقه على الواقعة المسندة الى الطاعن لانه لا يشتمل على أي نصوص او مواد متعلقة بخدمة الانترنت او الجرائم التي تترتب على استخدامه نظراً لان هذا القانون قد صدر في تاريخ سابق على وجود نظام الانترنت في الدولة واخطأ الحكم في ادانة الطاعن عن التهمة الثانية اعمالا للمادة 380 عقوبات التي تعاقب على فض الرسائل و البرقيات دون اذن صاحبها و الاعمال المسندة الى الطاعن تخرج تماماً عن نطاق هذه المادة ولا يجوز القياس عليها اذ هي تتعلق بالرسائل و البرقيات المكتوبة ولم يوضع الحكم ما هي الطرق المصرح باستخدامها عند استخدام الانترنت والطرق الغير مصرح بها وسند ذلك في القانون كما جاء باسباب الحكم ان الطاعن دخل الى المواقع المحظور دخولها دون ان يبين سند هذا الحظر والنص القانوني المستند اليه وقد تخلف ركن القصد الجنائي لدى الطاعن اذ انه لم يقم بالإطلاع على الرسائل البريدية الخاصة بموظفي الهيئة عمدا بل اطلع على بعض الرسائل الموجودة في جهاز عام دخل اليه مصادفة بدلالة اقوال الشاهد مدير التشغيل بشبكة الانترنت التي تفيد ان الطاعن لم يدخل على صندوق بريد خاص باي من موظفي المؤسسة و انما دخل الجهاز الخاص بارسال الرسائل البريدية وهو لا يشكل جريمة معاقب عليها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

تأييد محكمة التمييز لإدانة المتهم وتبرير الحكم

ان التهمتين تحقق ثبوتهما في حقه بادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شانها ان تادي الي ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ( الشهود ) وتقرير المختبر الجنائي و المضبوطات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك ولان كان الاصل انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل الا وانه في حالة غموض النص فان ذلك لا يحول دون تفسيره علىهدي مما يستخلص من مقصد الشارع وما يحقق الغاية التي تغياها من تقريره كما ان لمحكمة الموضوع تكيف بعض الامور غير المحددة في القانون على ان يكون هذا التكيف خاضعا لرقابة محكمة التمييز ومن المقرر ايضا انه اذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم الدليل على تقيديه فقد افاد ثبوت الحكم على اطلاقه ولما كانت المادة 46 من القانون رقم 1\1991 تنص على عقاب كل من يستخدم الاجهزة او الخدمات او التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الازعاج او ايذاء مشاعر الاخرين او أي غرض اخر غير مشروع وكانت هذه العبارة قد وردت على سبيل الاطلاق في مجال بيان الاعمال المؤثمة ما مفاده شمول الحظر لكل فعل غير مشروع في نطاق اعمالها أي كانت طبيعته طالما خرج عن الغرض المحدد له في استخدام الشبكة طبقا للنصوص المستخدم عليها في المادة 12 من القانون و المعاقب عليها في المادة 45 منه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود السلطة التقديرية وفي التفسيير و التكييف قد اورد في اسبابه ان الغرض غير المشروع على اطلاق عبارة النص يشمل كل فعل او امتناع عن فعل تجرمه القوانين او اللوائح وان ما قام به المتهم باعترافه من اختراقه بشبكة الاتصالات (الانترنت) التابعة لمؤسسة الامارات مستخدماً برامج للبحث عن الثغرات واستطاع بذلك الحصول على كلمات السر لبعض المواقع المحظورعلى غير موظفي المؤسسة الدخول اليها و قام بفك شفرة بعض الاجهزة ونسخ بعض الملفات وهو يعلم بحظر ذلك لغير موظفي المؤسسة المرخص لهم كما قام بفك رسائل البريد الاكتروني لبعض الموظفين ونقلها الى جهاز الحاسب الآلي الخاص به مما يشكل استغلال للشبكة لغرض غير مشروع يوقعه تحت طائلة العقاب وهي اسباب سائغة تتفق وصحيح القانون وتتوافر بها كافة الاركان القانونية للتهمة الاولى المسندة الى الطاعن مما يكون معه منعاه في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك وكانت خدمة الانترنت تدخل ضمن الخدمات التي تقدمها مؤسسة مع الاتصالات وتخضع لاحكام القانون رقم 1\91 الخاص بمؤسسة الاتصالات فان ذلك لا يتعارض مع عدم صدور تشريع خاص بخدمات الانترنت ويكون نعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكانت المادة 380 عقوبات تعاقب على فض الرسائل و البرقيات بغير رضاء من ارسلت اليه وهو ما يسري على البرقيات سواء كانت مكتوبة او مرئية او مسموعة دون قصرها على المحررات المكتوبة حسبما يدعي الطاعن واذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن لاستخدامه خدمة الانترنت لهذا الغرض غير المشروع وهو الاطلاع على الرسائل الخاصة دون رضاء اصحابها فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون نعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعاً .وحكمت المحكمة برفض الطعن.

وبالنظر الي عبارات محكمة التمييز فإننا نجد انها اشارت الي غموض النص ،وانه يجب التحرز في تفسيرالنصوص الجنائية وعدم تحميل عباراتها ما لاتحتمل ،وانها ادانت المتهم بالنظر الي الغاية التي تغياها المشرع، وفسرت النص في ضوء تلك الغاية والمقصد المشروع.

ولا شك ان عبارات محكمة التمييز في تبريرها للحكم توحي بان هناك حاجة لإزالة الغموض وعدم ترك مسائل تجريم الأعمال المتصلة بالحاسب الآلي وشبكة الأنترنت للاجتهاد والقياس في تفسير النصوص للتمكن من إدانة المتهمين، وأولئك الذين ارتكبو اعمالا قد تكون نتائجها وخيمة،لاتقدر بثمن ،وتضر بمصالح شخصية ،وقومية يحظر المساس بها، وأنه لا بد من سن تشريعات صريحة ومتخصصة في مجال الجريمة الحديثة جريمة تقنية المعلومات.

عرض لجريمة أخرى وقعت فيالإمارات بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2/2006

وقعت هذه الجريمة في شهر يونيو من هذا العام2006 بدبي وقدمت النيابة العامة اثنين من المتهمين فيها للمحاكمة_ وهي اول جريمة تقدم استنادا لهذا القانون بدولة الامارات ويدان مرتكبها_ واتهمت النيابة العامة بدبي المتهم الأول بأنه ((توصل عن طريق الشبكة المعلوماتيه الي الاستيلاء على مال منقول (عدد خمس تذاكر سفر)عائد لشركة سفريات وسياحة بدبي بطريقة إحتيالية وبأتخاذ صفة غير صحيحة بأن تمكن من دخول موقع الشركة الإلكتروني عن طريق استخدام الرقم السري واسم المستخدم (الخاصين بالمتهم الثاني) وهو أحد موظفي الشركة وكان ذلك من شأنه خداع الشركة وخملها على تسليم تذاكر السفر .

واتهمت االنيابة الثاني بأنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بارتكاب الجريمة المبينة في الوصف السابق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.

كما اتهمته بأنه بحكم عمله لدى الشركة بمهنة بائع تذاكر افشى سر مهنته (الرقم السري واسم المستخدم) في غير الأحوال المصرح بها قانونا واستعمله لمصلحته الخاصة ومصلحة المتهم الأول دون اذن من صاحب الشأن.

وطلبت النيابة عقابهما بالمواد (1،10،23،25) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي

وقد دافع المتهم الأول عن التهمة الموجهة له بانه لم يكن يقصد الاحتيال وقد ردت المحكمة هذا الدفاع بأن المتهم قد اتفق مع المتهم الثاني الموظف بالشركة الهارب وحصل منه على الرقم السري واسم المستخدم ،وقام في ازمنة مختلفة باستخدامها عن طريق الدخول على موقع الشركة وتمكن من الحصول على التذاكر بإعترافه، مع انه ليس له صفة الدخول ولايحق له استخدام الرقم السري واسم المستخدم مما يشكل فعله طريقة إحتياليه بإتخاذ صفة غير صحيحة ليتمكن من الدخول للموقع وكان من شان ذلك خداع الشركة وحملها على تسليم تذاكر السفر المبينة بالأوراق.

وقد ادانتهما المحكمة طبقا للمادة 212 من قانون الأجراءات الجزائية والمواد 25،23،10،1) من قانو جرائم تقنية المعلومات والمادة 379 من قانون العقوبات وحكمت على المتهم الأول بالحبس لمدة شهرين وابعاده عن البلاد.

وحكمت على المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة وابعاده عن البلاد


وقد اعملت المحكمة قواعد الارتباط المقررة في القانون بالنسبة للتهم الموجهه للمتهم الثاني وعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، كما انها طبقت أحكام المواد 99،و100 من قانون العقوبات وعاملت المتهم الأول بقسط من الرأفة لظروف الدعوى وتنازل المجني عليها(الشركة) الجزء الثاني من البحث ...
يتحدث عن مرحلة تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 2لسنة 2006، والأسباب الموجبة لإصداره وفيه تحليل لأنواع الجرائم والعقوبات الواردة فيه.
هـــــــــــذا وبالله التــــــــــــوفيق
المستشار /محمد احمد الحمـــــادي
فلسفة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2009, 03:31 PM
  #2
وكيلة النيابة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 226
افتراضي

شكرا على الطرح الجميل
وفي ميزان حسناتك ان شاء الله
وكيلة النيابة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-02-2009, 06:13 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

جزاك الله ألف خير..

لك مني أجمل تحية..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-03-2009, 02:37 AM
  #4
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

شاكر لك أخي الكريم على الموضوع الجيد
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-21-2016, 10:44 PM
  #5
muhalghamdi
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 2
افتراضي

مرحبا سعادة المستشار .

لدي سؤال .
هل الموظف الذي يعمل علي سبيل المثال في قطاع الفنادق.
اذا قام بتغيير معلومة من معلومات العميل علي النظام كالايميل الخاص بالعميل
لتفادي رد العميل علي الرسالة المرسلة من الشركة بعد عملية المغادرة .
يدخل في جرائم امن المعلومات ويعاقب عليها الموظف بالقانون؟

مع الشكر والاحترام واعتذر علي الاطالة.
muhalghamdi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-21-2016, 11:20 PM
  #6
طلال الجابري
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2016
الدولة: دبي
المشاركات: 59
افتراضي

الحمدلله العدل... نفع الله بعلمكم عباده وآجركم عليه، عمل موفّق باذن الله
طلال الجابري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 AM.