نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
اخي العزيز
لا اعتقدان ان شكرك الجزئل يوفيك حقك ، فجهودك ملموسة في اتحافنا بما هو مميز
فغفر الله لك ولوالديك
ولكن
الحكم الاول رقم 4773 لسنة 71 ق
ذكرت المحكمة الموقرة في ردها على الدفع ان قانون الاثبات المدني المصري لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي هي بين الاطراف ومنها وسائل الاتصال الحديثة كالتلكس
ولكن تعرض في مادته رقم (16) لحجية الرسائل الموقع عليها و البرقيات التي اضفى عليها قيمة المحرر العرفي
بينما المادة (14) من قانون الاثبات المدني الاماراتي قررت
1- تكون للرسائل الموقع عليها قمية المحرر العرفي من الاثبات ، وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليها من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك
فهل هناك تشابه او اختلاف بين القانونيين الاماراتي و المصري
ارجوا منك ان تتقبل هذا الطرح بتقديم ورقة عمل نستفيد منها من فكرك صاحب السعادة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه