في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 28/1/2007
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الحسيني الكنانـــــي و محمد عبد القادر السلطي
المبدأ القانوني :-
اذا صدر القرار الاداري فليس للمخاطب به ان يمتنع عن تنفيذه بحجة خطئه او بطلانه وما عليه سوى الطعن فيه بالطرق والاوضاع المحددة قانونا وخلال الاجال المقررة للطعن على القرار الاداري ، ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مؤسسة ------------- اصدرت قرارا بترقية المطعون ضده الى الدرجة الحادية عشرة ومنحه نهاية مربوط الدرجة المرقى الـيها ثم احالته على المعاش ، وكانت الطاعنة من بين المخاطبين بهذا القرار ـ ايا كان وجه الرأي فيه ـ باعتبارها الجهة المشرفة على شئون معاشات المتقاعدين وانها اذ لم تطعن على قرار الترقية بعدم مشروعيته ـ كما ذهبت في ردها على الدعوى ـ فانها و الحال هكذا تكون ملزمة بتنفيذ القرار ولا يجديها نفعا ما تمسكت به من انها اخذت بنظرية تحول القرار الاداري و اعملت الشق الصحيح من القرار ذلك ان اعمال هذه النظرية حق مقصور على الجهة الادارية مصدرة القرار المعيب باعتبار ان القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة وليس افصاح عن ارادة المخاطب بالقرار .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه