logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-25-2010, 10:19 PM
  #1
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و الأمر بحفظ الدعوى

تحياتي للجميع .. دائما ما نسمع بأن النيابة العامة قد أصدرت قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ... ونسمع تارة أخرى بأن النيابة قد أصدرت قرارا بحفظ أوراق الدعوى !! .. طيب شو الفرق بين الأمرين ؟؟ وما هي النتائج المترتبة على هذه الفروق ؟؟


1. كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
2. أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت.
3. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
4. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .
5. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
6. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.
7. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.
8. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .


ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004. وبالمناسبة هذا الطعن أدرجه المبدع محمد البادي لمن أراد الرجوع إليه.

ويلوح في الأفق سؤال ... كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية؟؟ !!

جواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 133إجراءات جزائية (للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الادلة على المتهم غيركافيه والمادة رقم 134(يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132)و (133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي،....).
وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف.
وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .

ولكن ... متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ ؟؟

أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أو بأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالة القرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى .
أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة ولم تباشر التحقيق بمعرفتها ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ الدعوى.

أتمنى من له إضافة أو تعليق أو ملاحظة فليوردها حول هذا الموضوع ولا يبخل علينا
والسموحة ...
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه

التعديل الأخير تم بواسطة طموح ; 03-27-2010 الساعة 12:21 PM سبب آخر: خطأ مطبعي
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 12:00 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح مفيــد ومعلومات قيمه...

بارك الله فيك أخوي ..

جهد طيب تشكر عليه..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 12:55 AM
  #3
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

مثل العسل يسعدني مرورش يالطيبة
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 01:14 AM
  #4
الحقانية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 172
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي الكريم.
************************************************** ***
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
سورة النمل الآية 19
الحقانية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 01:26 AM
  #5
Prosecuter
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 57
افتراضي

صرآحه ما قصرت و أول مره اشوف مثل ها المقارنه الحلوة بينهن

و فيه اشياء بقولكم اياها بعد

الامر بألا وجه في الجنحه و المخالفة يجوز الغاؤه من النائب العام مالم يتم الطعن فيه بالاستئناف و رفضه
◦●[سبحان الله و بحمده ,, سبحان الله العظيم ]●◦
ProSeCuTer
Prosecuter غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 01:46 AM
  #6
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

الاخت الحقانية .. شاكر مرورش وكنت اتمنى التعليق....

الاخ Prosecuter مرحبا بك بينا ... واعتقد اني ذكرت النقطة اللي ذكرتها

وانت تامر امر طال عمرك
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 12:18 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي مشكور على الطرح الجميل والسهل الممتنع اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك

ولكن لي ملاحظة دام فضلك

قررت "الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يصدر من رئيس النيابة"

وما اعرفه ان الامر بالا وجه قد يصدر من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة او وكيل اول نيابة ان كانت الواقعة جنحة واتخذ اجراء من اجراءات التحقيق، واعتقد انك تقصد الامر بالا وجه في الواقعة التي تشكل جناية فهنا بالفعل يجب ان تصدر من شخص بدرجة رئيس نيابة على الاقل

والمشرع هنا وضع بعين الاعتبار خطورة الجناية

كما اضيف لموضوع اخينا المبدع امثلة لاسباب الحفظ او الامر بالاوجه
1. عدم كفاية الاستدلالات في امر الحفظ وعدك كفاية الادلة في الامر بالا وجه
2. غدم معرفة الفاعل ويقرن بتليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل
3. لعدم الجناية اذا تبينت النيابة ان اركان الجريمة غير متوافرة
4. لعدم الصحة اذا ثبت ان الواقعة المبلغ عنها لم تحدث اصلا وانها من اختلاق المجني عليه بقصد الصاق الاتهام بشخص آخر.
5. عدم جواز اقامة الدعوى وذلك لعدم تقديم شكوى في جرائم الشكوى...
6. لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم او بمضي المدة او بالسداد او التصالح او لسابقة الفصل فيها بحكم بات
7. لعدم الاهمية وتصدر في الغالب لاعتبارات انسانية او للمحافظة على الروابط الاسرية
8. لامتناع المسئولية وتكون عادة في حالة وقوع الجريمةأ- من شخص غير مسئول عن افعاله قانونا او لعدم بلوغه سن التمييز ويقرن الامر بالتنبيه على والد المتهم او المتولي تربيته بحسن رعايته
ب_او لاصابته بآفة في العقل كالجنون، ويقرن الامر بايداع المتهم مأوى علاجي لحين تمام شفائه وعودته الى رشده

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-27-2010 الساعة 03:25 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 04:52 PM
  #8
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

شكرا أخويه عدالة للإضافة التي اتحفتنا بها .. وكما تفضلت بخصوص الامر بأن لاوجه لإقامة الدعوى في الجناية يصدر من رئيس النيابة وهو ما سقط سهوا على الرغم من اني كم مره اقراه وقمت بتعديله .. شكرا لك اخوي ..

بخصوص البند 2 عدم معرفة الفاعل ويقرن بتليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل.. ممكن توضح هاي النقطة .

اما بخصوص وفاة المتهم فنفرق بين حالتين :
1.إذا حدثت الوفاة في مرحلة الاستدلالات ولم تحرك الدعوى اصدرت النيابه قرارا بحفظ أوراق الدعوى.
2.اما اذا حدثت الوفاة في مرحلة التحقيق الابتدائي أي بعد تحريك الدعوى بمعرفة النيابة العامة عن طريق اتخاذ اجراء من إجراءات التحقيق فتصدر النيابة فرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

اتمنى من بقية الاعضاء التفاعل لتعم الفائدة
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه

التعديل الأخير تم بواسطة طموح ; 03-26-2010 الساعة 04:54 PM
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 09:06 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شكرا على الاطراء وفي حقيقة الامر انت صاحب الموضوع الشيق والجميل

اما بخصوص البند 2 عدم معرفة الفاعل ويقرن بتليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل.

فالمصقود بها القضايا التي تحفظ ضد مجهول، بمعنى ان هناك ثمة جريمة وقعت ولم يستدل على الفاعل مطلقا. فعلى سبيل المثال لو ابلغ احد الاشخاص انه استيقظ صباحا فتبين له ان احد الاشخاص قد قام بكسر زجاج نافذة السيارة وسرق مبلغا نقديا وانه لا يعرف الفاعل ولا يتهم احدا وبعد ان قامت الشرطة باتخاذ اجراءات الاستدلال لم تهتدي الى فاعل

فهنا يقوم عضو النيابة العامة بحفظ القضية ضد مجهول (لعدم معرفة الفاعل) ويقرن قراه بتكليف الشرطة بالتحري عن الفاعل.

كما ان هناك حالة اخرى يرى فيها فريق معتبر في الفقه القانوني يرى انه يجوز للنيابة العامة ان تحفظ القضية ضد مجهول حتى لو اتهم الشاكي شخصا محددا لو كانت اقوال الشاكي لا ترقى مطلقا لمرتبة الدليل ومثال لو ان شخص دخل الى المجلس ولما غادر تبين صاحب المنزل انه تعرض للسرقة واتهم الشخص الذي دخل الى البيت وبسؤال المتهم انكر

فهنا يرى ذلك الفريق ان القضية يمكن ان تحفظ ضد مجهول ةلي لعدم كفاية الاستدلالات لان اقوال الشاكي لوحدها لا ترقى لمرتبة دليل وليس هناك ثمة قرينة

اتمنى ان تكون النقطة وضحت

واوضح ان جميع الامثلة التي ذكرتها هي حالات للحفظ والامر بالا وجه والفرق بينهما هو كما ذكر الاخ طموح لو كان قرار النيابة العامة بناء على محضر الاستدلال فهو قرار حفظ اما لو كان بعد اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق فهو امر بالا وجه

تمنياتي بالتوفيق

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-26-2010 الساعة 09:13 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2010, 09:55 PM
  #10
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

أشكر اخويه عدالة ..يبانا انا وياك دورة طباعة لكثرة الاخطاء في الكتابة عندنا ..
انا التبس لي الامر بكلمة (بتليف) وهي بتكليف خخخ

شاكر لك ع التوضيح اخوي وبارك الله فيك ...
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:19 AM.