تنازل أولياء الدم يسقط القصاص عن متهم بالقتل العمد
تنازل أولياء الدم يسقط القصاص عن متهم بالقتل العمد
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 24 فبراير 2012
«المحكمة» أيدت وصف الواقعة جريمة قتل عمد. تصوير: إريك أرازاس
أسقطت المحكمة الاتحادية العليا عقوبة القتل قصاصاً بحق متهم قتل عمداً شخصا وأصاب آخر، وذلك بعد تنازل أولياء الدم عن القصاص والدية الشرعية، مؤيدة في الوقت ذاته توصيف النيابة العامة للواقعة باعتبارها جريمة قتل عمد، وليست ضرباً أفضى إلى الموت.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة ارتكابه جناية قتل شخص عمداً باستخدام آلة حادة (سكيناً)، واعتدائه على آخر، وطلبت معاقبته.
وبينت إفادة المجني عليه وجود خلافات قديمة مع المتهم منذ ست سنوات، وقام بطعنه في بطنه، وأذنه اليسرى، ويده اليسرى، بسكين أخرجه من جيب جلبابه، وعندما تدخل القتيل لفض الاشتباك الذي وقع أمام منزله طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض.
وقضت محكمة الجنايات حضورياً وبالإجماع بقتل المتهم قصاصاً، وأيدتها محكمة الاستئناف، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم والإحالة لعيب شكلي، ثم قضت محكمة الإحالة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عن التهمة الأولى، وألزمته الدية الشرعية، ومعاقبته بالسجن سنة واحدة عن التهمة الثانية، وطعنت النيابة العامة والمتهم على هذا الحكم بطريق النقض.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة القتل قصاصاً بحق المتهم، إذ إن العقوبة الواجبة التطبيق على جريمة القتل في الشريعة الإسلامية هي القتل قصاصاً ولا محل لتطبيق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت والدية. وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى وقائع الجريمة واعتراف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة، مبينة أنه تتحقق في فعل المتهم القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص، وليس ضرباً أفضى إلى الموت دون قصد القتل، بما يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص، والقضاء مجدداً بقتل المتهم قصاصاً بالمجني عليه بالوسيلة الشرعية المتاحة. وتابعت هيئة المحكمة أنه لما كان ذلك وكان وليا دم القتيل قدما تنازلاً موثقاً أمام كاتب العدل يفيد بتنازلهما عن حقهما في القضية الماثلة ضد المتهم، وأنه ليس لهما الحق في مطالبته بأي حقوق خاصة بالقضية مستقبلاً، سواء كانت معنوية أو مادية، وقررا بعد استدعائهما بالحضور أمام هذه المحكمة العفو عن القصاص دون دية شرعية، ومن ثم فإن عقوبة القصاص المقضى بها من محكمة أول درجة والمؤيدة من هذه المحكمة تسقط شرعاً عن المتهم، ويحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية، بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر ذلك، ومن ثم يتعين القضاء بسقوط القصاص شرعاً لعفو أولياء الدم.