نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 246 لسنة 2011 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 6 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
( )
الطعن رقم 246 لسنة 2011 جزائي
(1) حكم " إصداره"" بياناته ""تسبيب سائغ". كفالة .
- عدم رسم القانون شكلا خاصا لتحرير الحكم . يعد مخالفته بطلان الحكم . أساس ذلك؟ المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
- تساند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن في جريمة استخدام أجانب على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة إلى اعتراف المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة. كفايته لصحته.
- تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يترتب بطلانه . مادام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.
(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اعتراف . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر . حق لمحكمة الموضوع . متى اطمأنت لصحتها ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة وطرح ما يخالفها من صور أخرى . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه